مرسوم
رقم (18) لسنة 2023
بتعيين
مُفتِّش
قضائي بجهاز
التفتيش
القضائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (10) لسنة 2009
بشأن رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى القرار
رقم (21) لسنة 2022
بشأن رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة
غير المُواطِنين
في إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
تعيين
المُفتِّش
القضائي
المادة
(1)
يُعيَّن السيّد/
محمد السيد
محمد نوار،
مُفتِّشاً
قضائيّاً
بجهاز
التفتيش
القضائي،
ويُمنح
الرّاتب
الشّهري
والمُخصَّصات
الماليّة
لبداية مربوط
الدّرجة
الثانية، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
رواتب
ومُخصَّصات
أعضاء
السُّلطة القضائيّة
غير
المُواطِنين
المُلحق
بالقرار رقم (21)
لسنة 2022
المُشار
إليهِما.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 9 فبراير
2023، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
6 أبريل 2023م
الموافــــــــــــق
15 رمضان 1444هـ