مرسوم رقم (17) لسنة 2023

بتعيين

مُدير عام هيئة تنمِية المُجتمع في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي،

 

نرسم ما يلي:

تعيين المُدير العام

المادة (1)

 

تُعيّن معالي/ حصة عيسى عبدالله بوحميد، مُديراً عامّاً لهيئة تنمِية المُجتمع في دبي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 24 مارس 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 أبريل 2023م

الموافــــــــــــق 15 رمضان 1444هـ