مرسوم
رقم (17) لسنة 2023
بتعيين
مُدير
عام هيئة
تنمِية
المُجتمع في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (8) لسنة 2013
بشأن إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين
العُموم في
حُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2015 بشأن
هيئة تنمِية
المُجتمع في
دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين
المُدير
العام
المادة
(1)
تُعيّن معالي/
حصة عيسى
عبدالله
بوحميد،
مُديراً
عامّاً لهيئة تنمِية
المُجتمع في
دبي.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 24 مارس 2023،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
6 أبريل 2023م
الموافــــــــــــق 15
رمضان 1444هـ