مرسوم رقم (15) لسنة 2023

بشأن

تشكيل مجلس إدارة سُلطة المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "المدينة"،

وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس إدارة سُلطة المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة،

وعلى المرسوم رقم (42) لسنة 2019 بتشكيل اللجنة العُليا للإشراف على المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

يُشكَّل مجلس إدارة سُلطة المدينة، برئاسة معالي/ محمد إبراهيم الشيباني، وعُضويّة كُلٍّ من:

1.      السيّد/ إبراهيــــم محمـــد بومـــلحة                            نائباً للرّئيس

2.      معالي/ ريـم بنت إبراهيـم الهاشمي                            عُضواً

3.      السيّد/ عبدالله عبدالرحمن الشيباني                             عُضواً

4.      السيّد/ راشـــــد خـليــــفة بالهـــول                            عُضواً

5.      الدكتور/ انــريــــكي شــــتايــــجر                            عُضواً

6.      المُديـــر التنفيذي لسُلطة المديــــنةمعالي محمد الشيباني

a.                           عُضواً

5. السيد رشيد بالهول.

5. Mr. Rachid Belhoul.

5. الأستاذ رشيد بالهول.

5. Professor Rashid Belhoul.

يتعذّر تحميل النتائج بالكامل.

إعادة المحاولة

جارٍ إعادة المحاولة

جارٍ إعادة المحاولة

 


 

اختصاصات رئيس سُلطة المدينة

المادة (2)

 

يتولّى رئيس مجلس إدارة سُلطة المدينة مُزاولة المهام والصلاحيّات المنوطة برئيس السُّلطة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2012 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِه والتشريعات السّارية في إمارة دبي.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى المرسوم رقم (42) لسنة 2019 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 أبريل 2023م

الموافــــــــــــق 15 رمضان 1444هـالدكتور انريكي شتايجر

Dr. Enrique Steiger

د. انريكي ستيجر

Dr.. Enrique Steiger

يتعذّر تحميل النتائج بالكامل.

إعادة المحاولة

جارٍ إعادة المحاولة...