مرسوم رقم (15)
لسنة 2023
بشأن
تشكيل مجلس
إدارة سُلطة
المدينة
العالميّة للخدمات
الإنسانيّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2012 بشأن
المدينة
العالميّة
للخدمات
الإنسانيّة
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "المدينة"،
وعلى
المرسوم رقم (6)
لسنة 2017 بإعادة
تشكيل مجلس إدارة
سُلطة
المدينة
العالميّة
للخدمات الإنسانيّة،
وعلى
المرسوم رقم (42) لسنة
2019 بتشكيل
اللجنة
العُليا
للإشراف على المدينة
العالميّة
للخدمات
الإنسانيّة،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوْكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
نرسم
ما يلي:
تشكيل مجلس
الإدارة
المادة (1)
يُشكَّل
مجلس إدارة
سُلطة
المدينة،
برئاسة معالي/
محمد إبراهيم
الشيباني،
وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
السيّد/
إبراهيــــم
محمـــد
بومـــلحة نائباً
للرّئيس
2.
معالي/ ريـم بنت
إبراهيـم
الهاشمي عُضواً
3.
السيّد/
عبدالله
عبدالرحمن
الشيباني عُضواً
4.
السيّد/ راشـــــد
خـليــــفة
بالهـــول عُضواً
5.
الدكتور/
انــريــــكي
شــــتايــــجر عُضواً
6.
المُديـــر
التنفيذي
لسُلطة
المديــــنةمعالي
محمد
الشيباني
7.His Excellency
Mohammed Al Shaibani
8.سعادة
محمد
الشيباني
9.His Excellency
Mohammed Al Shaibani
10.يتعذّر
تحميل
النتائج
بالكامل.
11.إعادة
المحاولة
12.جارٍ
إعادة
المحاولة...
13.يتعذّر
تحميل النتائج
بالكامل.
14.إعادة
المحاولة
15.جارٍ
إعادة
المحاولة...
16.معالي
ريم الهاشمي
17.His Excellency Reem
Al Hashemi
18.سعادة
ريم الهاشمي
19.Her Excellency Reem
Al Hashemi
20.يتعذّر
تحميل
النتائج
بالكامل.
21.إعادة
المحاولة
22.جارٍ
إعادة
المحاولة...
23.يتعذّر
تحميل
النتائج
بالكامل.
24.إعادة
المحاولة
25.جارٍ
إعادة
المحاولة...
26.معالي
عبدالله
الشيباني
27.His Excellency
Abdullah Al Shaibani
28.سعادة
عبد الله
الشيباني
29.His Excellency
Abdullah Al Shaibani
30.يتعذّر
تحميل
النتائج
بالكامل.
31.إعادة
المحاولة
32.جارٍ
إعادة
المحاولة...
33.يتعذّر
تحميل
النتائج
بالكامل.
34.إعادة
المحاولة
35.جارٍ
إعادة
المحاولة...
36.معالي
إبراهيم بو
ملحة
37.His Excellency
Ibrahim Bu Melha
38.سعادة
ابراهيم بو
ملحة
39.His Excellency
Ibrahim Bu Melha
40.يتعذّر
تحميل
النتائج
بالكامل.
41.إعادة
المحاولة
42.جارٍ
إعادة
المحاولة...
43.يتعذّر
تحميل
النتائج
بالكامل.
44.إعادة
المحاولة
45.جارٍ
إعادة
المحاولة...
46.السيد
جوزيبي سابا
47.Mr. Giuseppe Saba
48.السيد
جوزيبى سابا
49.Mr. Giuseppe Saba
50.يتعذّر
تحميل
النتائج
بالكامل.
51.إعادة
المحاولة
52.جارٍ
إعادة
المحاولة...
53.يتعذّر
تحميل
النتائج
بالكامل.
54.إعادة
المحاولة
55.جارٍ
إعادة
المحاولة...
a. عُضواً
1.1 – His Excellency Mohammed Al Shaibani.
2.
3.1 – محمد
الشيباني.
4.1 – Muhammad
Al-Shaibani.
5.يتعذّر
تحميل
النتائج
بالكامل.
6.إعادة
المحاولة
7.جارٍ
إعادة
المحاولة…
8.جارٍ
إعادة
المحاولة…
9.يتعذّر
تحميل
النتائج
بالكامل.
10.إعادة
المحاولة
11.جارٍ
إعادة
المحاولة…
12.جارٍ
إعادة
المحاولة…
5. السيد
رشيد بالهول.
5. Mr. Rachid
Belhoul.
5. الأستاذ
رشيد بالهول.
5. Professor Rashid
Belhoul.
يتعذّر
تحميل
النتائج
بالكامل.
إعادة
المحاولة
جارٍ
إعادة
المحاولة…
جارٍ
إعادة
المحاولة…
اختصاصات
رئيس سُلطة
المدينة
المادة (2)
يتولّى
رئيس مجلس
إدارة سُلطة
المدينة
مُزاولة
المهام والصلاحيّات
المنوطة
برئيس
السُّلطة
المنصوص
عليها في
القانون رقم (1)
لسنة 2012
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِه
والتشريعات السّارية
في إمارة دبي.
الإلغاءات
المادة
(3)
يُلغى
المرسوم رقم (42)
لسنة 2019
المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
السّريان
والنّشر
المادة (4)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
6 أبريل 2023م
الموافــــــــــــق
15 رمضان 1444هـالدكتور
انريكي
شتايجر
Dr. Enrique Steiger
د. انريكي
ستيجر
Dr.. Enrique Steiger
يتعذّر
تحميل
النتائج
بالكامل.
إعادة
المحاولة
جارٍ إعادة
المحاولة...