مرسوم
رقم (14) لسنة 2023
بشأن
موقع
وحدود ميناء
جبل علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد الاطلاع على
قانون
ميناء جبل علي
رقم (4) لسنة 1979،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2001 بإنشاء
مُؤسّسة الموانئ
والجمارك
والمنطقة
الحُرّة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطُّرق
والمُواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2023 بشأن
سُلطة موانئ
دبي، ويُشار
إليها فيما
بعد بِـ "السُّلطة"،
نرسم ما
يلي:
موقع
وحدود ميناء
جبل علي
المادة (1)
على
الرّغم مِمّا
ورد في أي
تشريع آخر،
يُحدَّد
موقِع وحدود
ميناء جبل علي
وفقاً لما هو
مُبيَّن في
الخارطة
والإحداثيّات
الجُغرافيّة
المُلحقة
بهذا
المرسوم،
والتي تشمل المِياه
والمُنشآت
الموجودة
داخل حواجز الأمواج
الشرقيّة
والغربيّة،
بما في ذلك
جميع أحواض
السُّفن
وغيرها من
الأحواض
المُكوِّنة
للمرفأ
الدّاخلي
والخارجي.
الإرشاد
الإلزامي
المادة (2)
أ-
تخضع
السُّفن
للإرشاد
الإلزامي في
ميناء جبل
علي،
المُبيّنة
حدودها
وموقِعها
وفقاً للمادة
(1) من هذا
المرسوم،
ويجوز
للسُّلطة
استثناء
السُّفن من
الإرشاد
الإلزامي في
مناطق رسو
السُّفن التي
يتم تحديد
أسمائِها
وإحداثيّات
موقِعها
بقرار من المُدير التنفيذي
للسُّلطة في
هذا الشأن.
ب- يجوز
للسُّلطة أن
تعفي من
الخُضوع
للإرشاد الإلزامي
كُل من
ربابِنة
السُّفن
الذين يتردّدون
على ميناء جبل
علي بصُورة
مُنتظِمة، ومُشغِّلي
السُّفن
المُرخّصين
من السُّلطة، أو
لأي أسباب
أخرى
مُرتبِطة
بحجم
السّفينة.
مسار
النّقل
البحري
الجماعي
المادة
(3)
أ-
تتولى
السُّلطة
تحديد مسار
مِلاحي خاص
لخدمة منظومة
النّقل
البحري
الجماعي ضمن
حدود ميناء
جبل علي،
المُبيّنة
وفقاً للمادة
(1) من هذا
المرسوم،
بالتنسيق مع
هيئة الطُّرق
والمُواصلات.
ب-
للسُّلطة
تعديل المسار
المِلاحي
المُحدَّد
وفقاً للفقرة
(أ) من هذه
المادة
بالتنسيق مع
هيئة الطُّرق
والمُواصلات،
في حال طرأ أي
تحديث أو
تعديل على
مُخطّط ميناء
جبل علي.
الإلغاءات
المادة
(4)
يُلغى
أي نص ورد في
القانون رقم (4)
لسنة 1979 المُشار
إليه أو في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
السّريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 6
أبريل 2023م
الموافــــــــــــق
15 رمضان 1444هـ
الإحداثيات
الجغرافية
م |
خط العرض |
خط الطول |
1 |
Lat:25° 17,827'N |
Long:54° 45,773'E |
2 |
Lat:25° 13,058'N |
Long:54° 40,569'E |
3 |
Lat:25° 5,028'N |
Long:54° 49,528'E |
4 |
Lat:25° 6,930'N |
Long:54° 51,629'E |
5 |
Lat:25° 4,791'N |
Long:54° 54,074'E |
6 |
Lat:25° 6,242'N |
Long:54° 55,678'E |
7 |
Lat:25° 2,680'N |
Long:54° 59,742'E |
8 |
Lat:25° 0,183'N |
Long:55° 02,037'E |
9 |
Lat:24° 58,768'N |
Long:55° 02,939'E |
10 |
Lat:24° 58,313'N |
Long:55° 03,323'E |
11 |
Lat:24° 59,630'N |
Long:55° 05,063'E |
12 |
Lat:25° 0,530'N |
Long:55° 05,439'E |
13 |
Lat:25° 0,997'N |
Long:55° 04,212'E |
14 |
Lat:25° 03,866'N |
Long:55° 06,569'E |
15 |
Lat:25° 15,109'N |
Long:54° 53,973'E |
16 |
Lat:25° 12,749'N |
Long:54° 51,392'E |
خارطة
ميناء جبل علي