قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (4) لسنة 2023

بشأن

تنظيم الانتساب لعضوية غرف دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،

وعلى القرار الصادر عن مجلس إدارة غرف دبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023 باعتماد قواعد وإجراءات الانتساب لعضوية غرف دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.

غرف دبي

:

غرف دبي المنشأة بموجب القانون.

القانون

:

القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي.

الجهة المُختصّة

:

الدائرة أو أي جهة حكومية معنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بما فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

المدير العام

:

مدير عام غرف دبي.

اللجنة

:

لجنة التظلمات من قرارات تعليق العضوية والحرمان من خدمات غرف دبي، المشكّلة بموجب هذا القرار.

الإدارة

:

إدارة العضوية والتوثيق في غرف دبي.

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول

الانتساب لعضوية غرف دبي

 

الانتساب الوجوبي لعضوية غرف دبي

المادة (2)

 

‌أ-        يتم الانتساب لعضوية غرف دبي من جميع المرخص لهم من الدائرة بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية الواردة في دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية المعتمد لديها في هذا الشأن، سواء كانت هذه الأنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية أو مهنية أو خدمية، وذلك بالتزامن مع صدور الرخصة التجارية أو المهنيّة من الدائرة، وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

‌ب-   يُستثنى من الانتساب الوجوبي لعضوية غرف دبي، وفقاً لم هو محدد في الفقرة (أ) من هذه المادة، المشاريع المتناهية الصغر، والمشاريع الصغيرة، والمهن والحرف اليدوية البسيطة، التي تحددها غرف دبي بالاتفاق مع الدائرة.

 

الانتساب الاختياري لعضوية غرف دبي

المادة (3)

 

‌أ-        يجوز الانتساب الاختياري لعضوية غرف دبي، من المنشآت الاقتصادية التالية:

1.      المشاريع المستثناة من الانتساب الوجوبي لعضوية غرف دبي بموجب الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القرار.

2.      المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية المرخصة داخل مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

‌ب-   يتم الانتساب الاختياري لعضوية غرف دبي من المنشآت الاقتصادية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

 

إجراءات الانتساب الاختياري للمشاريع الصغيرة والبسيطة

المادة (4)

 

تُتبع الإجراءات التالية للانتساب الاختياري لعضوية غرف دبي من المشاريع المتناهية الصغر، والمشاريع الصغيرة، والمهن والحرف اليدوية البسيطة:

1.      يتم تقديم طلب الانتساب لعضوية غرف دبي، وفقاً للنماذج والآليات المعتمدة لديها في هذا الشأن، مرفقاً به المستندات التالية:

‌أ-        صورة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية، سارية المفعول، لمالك المنشأة.

‌ب-   صورة عن الرخصة التجارية أو الرخصة المهنيّة للمنشأة، على أن تكون سارية المفعول وصادرة عن الدائرة.

‌ج-    أي مستند آخر تطلبه الإدارة المختصة.

2.      تقوم الإدارة المختصة بدراسة طلب الانتساب لعضوية غرف دبي، وتدقيق المستندات المرفقة به، وإخطار مقدمه بالقرار الصادر عنها، سواء بقبول الطلب أو رفضه.

3.      تقوم الإدارة المختصة بقيد المنشأة التي تمت الموافقة على قبول عضويتها في غرف دبي في سجل العضوية المعتمد لديها، وإصدار شهادة الانتساب لهذه العضوية، بعد سداد الرسوم المقررة في هذا الشأن.

 

إجراءات الانتساب الاختياري للمنشآت الاقتصادية

المرخصة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة

المادة (5)

 

تُتبع الإجراءات التالية للانتساب الاختياري لعضوية غرف دبي من المنشآت الاقتصادية المرخصة في مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي:

1.      يتم تقديم طلب الانتساب لعضوية غرف دبي، وفقًا للنماذج والآليات المعتمدة لديها في هذا الشأن، مرفقاً به المستندات التالية:

‌أ-        صورة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية، سارية المفعول، لمالك المنشأة.

‌ب-   صورة عن الرخصة التجارية أو الرخصة المهنية، على أن تكون سارية المفعول، وصادرة عن الجهة المختصة بالترخيص في المنطقة التي توجد فيها المنشأة.

‌ج-    ما يفيد موافقة الجهة المختصة بالترخيص في المنطقة التي توجد فيها المنشأة، على الانتساب لعضوية غرف دبي.

‌د-      أي مستند آخر تطلبه الإدارة المختصة.

2.      تقوم الإدارة بدراسة طلب الانتساب لعضوية غرف دبي، وتدقيق المستندات المرفقة به، وإخطار مقدمه بالقرار الصادر عنها، سواء بقبول الطلب أو رفضه.

3.      تقوم الإدارة بقيد المنشأة التي تمت الموافقة على قبول عضويتها في غرف دبي في سجل العضوية المعتمد لديها، وإصدار شهادة الانتساب لهذه العضوية، بعد سداد الرسوم المقررة في هذا الشأن.

 

مدة العضوية وتجديدها

المادة (6)

 

‌أ-        تكون مدة الانتساب لعضوية غرف دبي، مماثلة لمدة سريان الرخصة التجارية أو الرخصة المهنيّة الصادرة عن الجهة المختصة.

‌ب-   يتم تجديد مدة العضوية في غرف دبي، وفقاً للإجراءات ذاتها التي تم اتباعها عند الانتساب لعضوية غرف دبي لأول مرة.

 

إعادة العضوية

المادة (7)

 

يجوز للإدارة إعادة تسجيل من سقطت عضويته لدى غرف دبي، لأي من الأسباب المحددة في القانون، وفقاً للضوابط التالية:

1.      أن يتم تقديم طلب إعادة العضوية إلى غرف دبي، وفقاً للنماذج والآليات المعتمدة لديها في هذا الشأن، مرفقاً به المستندات التي تحددها الإدارة.

2.      أن يكون لدى من سيتم إعادة العضوية له، ترخيص ساري الفعول، بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وقت تقديم الطلب.

3.      أن يثبت لدى الإدارة زوال الأسباب التي أدت إلى سقوط العضوية.

4.      أن يتم سداد الرسوم المقررة نظير إعادة العضوية.

5.      أن يتم سداد ما يكون مترتباً بذمته لصالح غرف دبي.

6.      مضي مدة لا تقل عن سنتين، بالنسبة للمنشآت الاقتصادية، المنتسبة اختيارياً لعضوية غرف دبي.

7.      ألا يكون قد سبق وأن تمت إعادة العضوية للمنشأة بسبب سقوطها، متى كانت من بين المنشآت المنتسبة اختيارياً لعضوية غرف دبي.


 

الفصل الثاني

نظام التظلم من تعليق العضوية والحرمان من الخدمات

 

تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها

المادة (8)

 

‌أ-        تُشكّل بقرار من المدير العام لجنة تسمى "لجنة التظلمات"، تتألف من عددٍ من موظفي الجهاز التنفيذي لغرف دبي.

‌ب-   يُشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يلي:

1.      ألا يكون زوجاً أو قريباً للمتظلم حتى الدرجة الرابعة.

2.      ألا يكون طرفاً في موضوع التظلم المُقدّم.

3.      ألا يكون قد سبق له أن قدّم أي رأي يتعلّق بالتظلُّم، أو شارك في إصدار القرار المتظلم منه.

‌ج-    تختص اللجنة بالنظر والفصل في التظلمات المقدّمة إليها بشأن قرارات تعليق العضوية في غرف دبي والحرمان من خدماتها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1.      سماع إفادة المتظلم، ودراسة المستندات المؤيدة لتظلمه.

2.      دعوة من تراه مناسباً لسماع أقواله، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتظلم.

3.      ‌التأكد من صحة التظلم والوقائع الواردة في المستندات المرفقة بالتظلم، بالوسيلة التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

 

تقديم التظلم

المادة (9)

 

يُقدّم التظلم كتابياً إلى اللجنة، وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يشتمل هذا التظلم على البيانات التالية:

1.      اسم المتظلم، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به.

2.      صورة القرار الصادر بتعليق عضويته وحرمانه من خدمات غرف دبي.

3.      أسباب التظلم، والمستندات المؤيدة له.

 


 

ميعاد التظلم والبت فيه

المادة (10)

 

‌أ-        ‌يجب تقديم التظلم من قرار تعليق العضوية من غرف دبي والحرمان من خدماتها، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علم المتظلم بذلك القرار، وفي حال فوات هذه المهلة دون تقديم التظلم، بغير عذر مشروع، فإنه لا يجوز التظلم منه.

‌ب-   على اللجنة أن تُصدر قراراها بشأن التظلم المقدم إليها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها الصادر في هذا التظلم نهائياً.

‌ج-    تقوم اللجنة بإخطار المتظلم بالقرار الصادر عنها بشأن التظلم، خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.

 

آلية وإجراءات عمل اللجنة

المادة (11)

 

‌أ-        ‌تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبيّة أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم.

‌ب-   ‌تُصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

‌ج-    ‌يجب أن تكون القرارات الصادرة عن اللجنة مُسبّبة.

‌د-      ‌تُدوّن قرارات اللجنة في محاضر يُوقّع عليها رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرون.

‌ه-       ‌يكون للجنة مُقرِّر، تُناط به مهمّة التنسيق لعقد اجتماعات اللجنة، وتحضير جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة.

 

الفصل الثالث

الإعفاء من الرسوم

 

حالات الإعفاء من رسوم تجديد العضوية

المادة (12)

 

‌أ-        يجوز لغرف دبي إعفاء العضو المنتسب لها من رسوم تجديد العضوية كلياً أو جزئياً، في أي من الحالات التالية:

1.      التأخر في تجديد رخصة المنشأة الاقتصادية، بسبب وجود دعوى قضائية تتعلق بتلك المنشأة.

2.      التأخر في تجديد رخصة المنشأة الاقتصادية بسبب وفاة مالكها أو بسبب إجراءات حصر التركة.

3.      التأخر في تجديد رخصة المنشأة الاقتصادية لأسباب تتعلق بالجهة المختصة.

4.      التأخر في تجديد رخصة المنشأة الاقتصادية بسبب وجود قوة قاهرة أو ظروف طارئة.

5.      التأخر في تجديد رخصة المنشأة الاقتصادية لأي أسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية يقبلها المدير العام أو من يفوضه.

‌ب-   يتم الإعفاء كلياً أو جزئياً من رسوم تجديد العضوية في غرف دبي، بحسب مدة التأخير عن تجديد العضوية.

 

شروط وإجراءات الإعفاء من رسوم تجديد العضوية

المادة (13)

 

‌أ-        يُشترط للإعفاء من رسوم تجديد العضوية كلياً أو جزئياً توفر ما يلي:

1.      أن يقوم طالب الإعفاء بتقديم طلب تجديد العضوية لدى غرف دبي، وفقاً للنماذج والآليات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

2.      تحقق أي حالة من حالات الإعفاء من رسوم تجديد العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القرار.

‌ب-   تتبع الإجراءات التالية للإعفاء من رسوم تجديد العضوية لدى غرف دبي:

1.      تقديم طلب الإعفاء، وفقاً للنماذج والآليات المعتمدة لدى غرف دبي في هذا الشأن، مرفقاً به المستندات التي تثبت توفر أي حالة من حالات الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القرار.

2.      تقوم الإدارة بدراسة طلب الإعفاء من رسوم تجديد العضوية والمستندات المرفقة به، ورفع التوصيات اللازمة بشأنه خلال (3) أيام عمل من تاريخ تقديمه، إلى المدير العام أو من يفوضه لإصدار القرار المناسب بشأنه.

3.      يُصدر المدير العام أو من يفوّضه قرار الإعفاء من رسوم تجديد العضوية من عدمه خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ رفع الإدارة توصياتها بشأن طلب الإعفاء.

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (14)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عبدالعزيز عبدالله الغرير

رئيس مجلس الإدارة

 

صدر في دبي بتاريخ 28 فبراير 2023م

المــــــــــــــــــــوافق 8 شعبان 1444هـ