قرار
مجلس إدارة
غرف دبي رقم (29)
لسنة 2022
بشأن
تعيين
واستبدال
رئيس وعضو
المجلس
الاستشاري
لغرفة دبي
للاقتصاد
الرقمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس
الإدارة
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2022 بشأن
إنشاء غرف
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (5)
لسنة 2022 بتشكيل
مجلس إدارة غرفة
دبي للاقتصاد
الرقمي،
وعلى
قرار مجلس
إدارة غرف دبي
رقم (14) لسنة 2022
بشأن تشكيل
المجلس
الاستشاري
لغرفة دبي
للاقتصاد
الرقمي،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "المجلس
الاستشاري"،
وعلى
قرار مجلس
إدارة غرف دبي
رقم (21) لسنة 2022
بشأن تنظيم
عمل المجالس
الاستشارية
للغرف التابعة
لغرف دبي،
وعلى
القرار
الصادر عن
مجلس إدارة
غرف دبي في جلسته
المنعقدة
بتاريخ 12
ديسمبر 2022 بشأن
تعيين رئيس
المجلس
الاستشاري
لغرفة دبي
للاقتصاد
الرقمي،
قررنا
ما يلي:
تعيين
واستبدال
رئيس المجلس
الاستشاري
المادة (1)
يُعين السيد/
ربيع حيدر
صالح عطايا
رئيساً
للمجلس
الاستشاري،
بدلاً من السيد/
ريان ماهوني.
تعيين
عضو في المجلس
الاستشاري
المادة (2)
يعين السيد/
ريان ماهوني، عضواً
في المجلس الاستشاري.
السريان
والنشر
المادة (3)
يعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
عبدالعزيز
عبدالله
الغرير
رئيس مجلس
الإدارة
غرف دبي
صدر
في دبي بتاريخ
12 ديسمبر 2022م
الموافــــــــق
18 جمادى
الأولى 1444هـ