قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (29) لسنة 2022

بشأن

تعيين واستبدال رئيس وعضو المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي،

وعلى قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (14) لسنة 2022 بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ويشار إليه فيما بعد بـ "المجلس الاستشاري"،

وعلى قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم عمل المجالس الاستشارية للغرف التابعة لغرف دبي،

وعلى القرار الصادر عن مجلس إدارة غرف دبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2022 بشأن تعيين رئيس المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي،

 

قررنا ما يلي:

تعيين واستبدال رئيس المجلس الاستشاري

المادة (1)

 

يُعين السيد/ ربيع حيدر صالح عطايا رئيساً للمجلس الاستشاري، بدلاً من السيد/ ريان ماهوني.

 

تعيين عضو في المجلس الاستشاري

المادة (2)

 

يعين السيد/ ريان ماهوني، عضواً في المجلس الاستشاري.


 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

عبدالعزيز عبدالله الغرير

رئيس مجلس الإدارة

غرف دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 ديسمبر 2022م

الموافــــــــق 18 جمادى الأولى 1444هـ