قرار رقم (9) لسنة 2023

بشأن

 تخويل بعض صلاحيات رئيس الجهة القضائية المحلية

 لرئيس محاكم دبي والنائب العام لإمارة دبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم     النائب الأول لحاكم دبي     رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، ويشار إليه فيما بعد بـ "قانون الجرائم والعقوبات"،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، ويشار إليه فيما بعد بـ "قانون الإجراءات الجزائية"،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ويشار إليه فيما بعد بـ "قانون الإجراءات المدنية"،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2021 بشأن تحديد رئيس الجهة القضائية المحلية في إمارة دبي لأغراض تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية،

وعلى القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن اعتماد اختصاصات الأمانة العامة والأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن تخويل بعض الصلاحيات إلى رئيس محاكم دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

صلاحيات رئيس محاكم دبي

المادة (1)

 

لغايات إصدار القرارات التنظيمية واتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، يُخول رئيس محاكم دبي صلاحيات رئيس الجهة القضائية المحلية التالية:

1.      اعتماد اللغة الإنجليزية في المحاكمات والإجراءات والأحكام والقرارات في بعض الدوائر المتخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بالمواد التخصصية أو دعوى محددة أو بعض الدعاوى، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية.

2.      إصدار نظام خاص بقيام الشركات والمكاتب الخاصة بإجراء الإعلان وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية.

3.      تخصيص دائرة أو أكثر للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خلال جلسة واحدة يصدر فيها القرار أو يُحدد له جلسة لإصداره، وتحديد نظام عملها، وذلك في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (29) من قانون الإجراءات المدنية.

4.      تحديد ضوابط إحالة بعض الدعاوى إلى دائرة أو أكثر من دوائر المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، التي يتم تحضير الدعوى فيها على النحو الوارد في المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية، بما في ذلك تحديد نوع أو طبيعة تلك الدعاوى.

5.      تحديد ضوابط اختيار وتعيين الخبراء المتخصصين، وتحديد مكافآتهم أو رواتبهم، وآلية توزيع عملهم على الدوائر المشكلة لمراجعة أو إعداد تقارير الخبرة، وذلك على النحو الوارد في المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية.

6.      تحديد الضوابط الخاصة بعمل الخبراء، والمحظورات التي يجب عليهم تجنبها، وتنظيم علاقتهم بالقضاة والخصوم.

7.      إصدار الدليل الإرشادي لنظام قيد الدعاوى والطلبات والتظلمات والطعون، بما ينسجم مع القواعد المالية والإدارية والتقنية المعمول بها في محاكم دبي، وبما يسهل تنفيذ إجراءات وعمليات القيد.

8.      اعتماد الشركات والمكاتب الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وتحديد الرسوم المستحقة عن أعمال التنفيذ الموكلة لها، وذلك وفقاً للتشريعات السارية.

9.      إصدار القرارات التنظيمية بشأن قيد طلبات تنفيذ الأحكام القضائية وآلية إنشاء ملفات التنفيذ.

 

صلاحيات النائب العام لإمارة دبي

المادة (2)

 

يُخول النائب العام لإمارة دبي الصلاحية المقررة لرئيس الجهة القضائية المحلية بموجب المادة (305) من قانون الإجراءات الجزائية بتحديد المنشآت العقابية التي تلحق بها المآوي المخصصة لعلاج المرضى النفسيين أو العقليين، ممن تتوفر فيهم الخطورة وفقاً للمادة (140) من قانون الجرائم والعقوبات.

 

 

 


 

المراجعة والتعديل

المادة (3)

 

تتولى الأمانة العامة للمجلس القضائي، بالتنسيق مع محاكم دبي والنيابة العامة بحسب الأحوال، مراجعة الاختصاصات المخوّلة بموجب هذا القرار بشكل دوري، ورفع نتائج هذه المراجعة وتوصياتها بشأنها إلى رئيس المجلس القضائي.

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

يلغى القرار رقم (1) لسنة 2022 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

النائب الأول لحاكم دبي

رئيس المجلس القضائي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م

الموافـــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ