قرار
رقم (9) لسنة 2023
بتشكيل
مجلس
أمناء جائزة
دبي
التقديرية
لخدمة المجتمع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (16)
لسنة 2013 بإنشاء جائزة
دبي
التقديرية
لخدمة
المجتمع،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الجائزة"،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
وعلى
القرار رقم (17)
لسنة 2019 بتشكيل
مجلس أمناء جائزة
دبي
التقديرية
لخدمة
المجتمع،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة
(1)
يُشكّل
مجلس أمناء
الجائزة،
برئاسة معالي/
عبدالله
خليفة المري،
وعضوية كُلٍّ
من:
1. السيّد/
أحمد محمد
رفيع نائباً
للرئيس
2. السيّد/
أحمد حمدان بن
دلموك عضواً
3. السيّد/
علي خلفان
أحمد
المنصوري عضواً
4. الدكتور/
منصور عبيد بن
الشيخ
المنصوري عضواً
5. السيّدة/
منى محمد
عبدالله
العامري عضواً
6. ممثل
عن هيئة تنمية
المجتمع في
دبي عضواً
7. ممثل
عن دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل الخيري
بدبي عضواً
8. أمين
عام الجائزة عضواً
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 14
يونيو 2023م
الموافـــــــــــــق
25 ذو القعدة 1444هـ