قرار
رقم (7) لسنة 2023
بتشكيل
اللجنة
التوجيهية
لقياس
إنتاجية
القوى العاملة
في حكومة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
النائب
الأول لحاكم
دبي
رئيس
اللجنة
العليا
لتطوير
القطاع
الحكومي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بإنشاء
دائرة الموارد
البشرية
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2021 بإنشاء
هيئة دبي الرقمية،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2020 بشأن
تشكيل اللجنة العليا
لتطوير
القطاع
الحكومي في
إمارة دبي،
وبناءً
على توصية
مجلس الشؤون
الإستراتيجية
التابع
للمجلس
التنفيذي
لإمارة دبي في
اجتماعه
الثامن
المنعقد
بتاريخ 26 أكتوبر
2021،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
الجهات
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية،
والهيئات
والمؤسسات
العامة،
والمجالس
والسلطات
التابعة
للحكومة،
التي تخضع
لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المشار
إليه. |
اللجنة
العليا |
: |
اللجنة
العُليا
لتطوير
القطاع
الحُكومي في الإمارة.
|
الرئيس |
: |
رئيس
اللجنة
العُليا. |
اللجنة |
: |
اللجنة
التوجيهية
المُشكّلة
وفقاً
لأحكام هذا
القرار
للإشراف على
إنجاز
المشروع. |
الدائرة |
: |
دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي. |
المشروع |
:
|
قياس
إنتاجية
القوى
العاملة في
الجهات الحكومية،
بهدف
توفير
بيانات
ومؤشرات
واضحة
ودقيقة لإنتاجية
القوى
العاملة في
هذه الجهات باستخدام
منهجيات
ومعايير
قياس دولية،
لتعزيز
تطوير القطاع
الحكومي
وزيادة
كفاءة
وفعالية
الموارد
البشرية في
الحكومة. |
المادة
(2)
تُشكّل
في الإمارة
بمُوجب هذا
القرار لجنة مؤقتة
تُسمّى "اللجنة
التوجيهية
لقياس
إنتاجية
القوى العاملة
في حكومة
دبي"،
برئاسة مدير
عام الدائرة،
وعُضويّة
كُلّ من:
1. مساعد
أمين عام
المجلس
التنفيذي
لقطاع الإدارة
الإستراتيجية
والحوكمة عضواً
2. الرئيس
التنفيذي
لمؤسسة دبي
للبيانات
والإحصاء عضواً
اختصاصات
اللجنة
المادة
(3)
تتولّى
اللجنة
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. الإشراف
ومتابعة
تنفيذ الخطة
المعتمدة للمشروع
وفق مراحل
التنفيذ
المُحدّدة
له، بما في
ذلك اعتماد
مُخرجات
وتوصِيات كُل مرحلة
وجداولها
الزمنيّة.
2. مراجعة
وتقييم
مُخرجات خطة
المشروع في
كُل مرحلة من
مراحِلِه
المُعتمدة،
ورفع المُخرجات
النِّهائيّة
للرئيس أو من
يُفوِّضُه
لاعتمادِها
أو للتوجيه
بما يراه
مُناسِباً
بشأنِها.
3. التأكد
من تطوير
منهجيات
ومؤشرات قياس
إنتاجية
القوى
العاملة على
مستوى الجهات
الحكومية.
4. التأكد
من التزام
الجهات
الحكومية
بتنفيذ المشروع
كل بحسب
اختصاصه.
5. إصدار
التوجيهات
والتعليمات
التنفيذيّة اللازمة
التي تُسهِم
في تحقيق
أهداف
المشروع.
6. تشكيل
اللجان وفرق
العمل
الفرعية
بمُوجب قرارات
يُصدِرها
رئيس اللجنة،
يُحدِّد
بمُوجبِها
مهامّها
وصلاحيّاتِها
وآليّة
عملِها، وأي
مسائل أخرى
تتعلّق بها.
7. تقديم
الدعم
الإستراتيجي
للجان وفرق
العمل الفرعية،
والعمل على
تذليل
التحديات
التي قد تطرأ
عند تنفيذ
المشروع.
8. الاستعانة
بمن تراه
مُناسِباً من
ذوي الخِبرة
والاختصاص،
دون أن يكون
لهُم صوت
معدود في
مُداولات
اللجنة.
9. أي
مهام أخرى يتم
تكليفها بها
من الرئيس.
اجتماعات
اللجنة
المادة
(4)
أ-
تُحدِّد
اللجنة زمان
ومكان عقد
اجتماعاتها.
ب- تكون
اجتماعات
اللجنة صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائِها،
على أن يكون
رئيس اللجنة
من بينِهم.
ج- تتّخِذ
اللجنة
قراراتها
وتوصِياتها بأغلبيّة
أصوات
أعضائها.
د- تُدوّن
اجتماعات
اللجنة في
محاضِر
يُوقّع عليها
رئيس اللجنة وأعضاؤها
الحاضِرون.
ه- يختار
رئيس اللجنة
من بين
مُوظّفي
الدائرة مُقرِّراً
للجنة،
يتولّى توجيه
الدّعوة لأعضاء
اللجنة
لحُضور
اجتماعاتها،
وإعداد جداول
أعمالها،
وتحرير محاضر
اجتماعاتها،
ومُتابعة
تنفيذ
قراراتها
وتوصِياتها،
وما يتم
تكليفُه به من
قبل رئيس
اللجنة.
التعاون
مع اللجنة
المادة
(5)
على
جميع الجهات
الحُكوميّة
التّعاون
التّام مع
اللجنة
واللجان
وفِرَق العمل
الفرعيّة
التّابعة
لها، وتوفير
البيانات
والمعلومات
والإحصائيّات
والمُستندات
والدِّراسات
التي تطلُبها
والتي تراها
اللجنة لازمة
لتنفيذ
وإنجاز المشروع
في الوقت
المُحدّد
ودون أي
تأخير، وتمكينها
من أداء
المهام
المنُوطة بها
بمُوجب هذا القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
رفع
التّقارير
الختاميّة
المادة (6)
أ-
ترفع
اللجنة إلى
الرئيس
تقريراً ختاميّاً
في مُدّة
أقصاها نهاية
شهر أكتوبر 2024،
على أن يتضمّن
هذا التقرير
نتائج
أعمالها
والإنجازات
التي
حقّقتها،
والصُّعوبات
والعراقيل التي
واجهتها في
مُزاولة
مهامّها،
والمُقترحات
التي تراها
مُناسِبة
لتجاوز وتذليل
هذه
الصُّعوبات
والعراقيل.
ب- يجوز
تمديد
المُهلة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
بناءً على
توصِية رئيس
اللجنة، في
الأحوال التي
تستدعي ذلك.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(7)
يُصدر
رئيس اللجنة
القرارات
والتعليمات
والتوجيهات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة
(8)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 11 أبريل
2023، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
مكتوم بن
محمد بن رشد
آل مكتوم
النائب
الأول لحاكم
دبي
رئيس
اللجنة
العليا
لتطوير
القطاع
الحكومي
صدر في دبي
بتاريخ 13
سبتمبر 2023م>>
الموافــــــــــــــــــــــق
28 صفر 1445هـ