قرار رقم (43) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2021

باعتماد

نظام إدارة الأداء للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2021 باعتماد نظام إدارة الأداء للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

المادة المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (5) من القرار رقم (6) لسنة 2021 المُشار إليه، النّص التالي:

 

جهة التقييم

المادة (5)

 

يتم تقييم أداء المُدير التنفيذي من:

1.      المُدير العام أو المُدير التنفيذي للدائرة، وذلك بالنسبة للمُدير التنفيذي الذي يعمل في الدائرة، في حال كان المدير العام أو المدير التنفيذي للدائرة هو المسؤول المباشر للمدير التنفيذي، حتى وإن كان للدائرة مجلس إدارة أو مجلس أمناء.

2.      رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الأمناء، أو من يفوّضانه، وذلك بالنسبة لما يلي:

‌أ-        المُدير التنفيذي الذي يكون مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الدائرة.

‌ب-   المُدير التنفيذي الذي يعمل لدى الدائرة التي يكون فيها المدير العام أو المدير التنفيذي للدائرة هو المسؤول المباشر للمدير التنفيذي، وكان أي منهما غائباً أو شغر منصبه لمدة تزيد على (6) ستة أشهر.

3.      مسؤول الجهة المتبوعة، بالنسبة للمدير التنفيذي الذي يكون هو السلطة العليا في الدائرة التي لا يُشرف عليها مجلس إدارة أو مجلس أمناء، وكانت هذه الدائرة تابعة أو ملحقة بدائرة أخرى.

4.      اللجنة، وذلك بالنسبة لما يلي:

‌أ-        المُدير التنفيذي الذي يكون هو السلطة العليا في الدائرة التي لا يُشرف عليها مجلس إدارة أو مجلس أمناء، ولا تكون هذه الدائرة تابعة أو مُلحقة بدائرة أخرى.

‌ب-   المُدير التنفيذي الذي يعمل لدى الدائرة التي يكون فيها المدير العام أو المدير التنفيذي للدائرة هو السلطة العليا فيها، وليس للدائرة مجلس إدارة أو مجلس أمناء، وكان المدير العام أو المدير التنفيذي غائباً أو شغر منصبه لمدة تزيد على (6) ستة أشهر.

‌ج-    المُدير التنفيذي الذي يكون مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الدائرة، وكانت العضوية في مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شاغرة لمدة تزيد على (6) ستة أشهر.

‌د-      المدير التنفيذي للدائرة التابعة أو الملحقة بدائرة أخرى، في حال غياب أو شغور منصب مسؤول الجهة المتبوعة لمدة تزيد على (6) ستة أشهر.

‌ه-       أي مدير تنفيذي لا يخضع للتقييم من قبل أي من جهات التقييم المحددة في البنود (1)، (2)، و(3) من هذه المادة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 ديسمبر 2023م

الموافــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1445هـ