قرار رقم
(4) لسنة 2023
بشأن
إعادة
تشكيل لجنة
التأجيل
والإعفاء من
الرسوم
القضائية
_________________
رئيس
محاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (21)
لسنة 2015 بشأن الرسوم
القضائية في محاكم
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار رقم (6)
لسنة 2022 بشأن
تشكيل لجنة
الـتأجيل
والإعفاء من
الرسوم
القضائية،
وعلى
القرار رقم (3)
لسنة 2023 بشأن
تنظيم عمل
لجنة التأجيل
والإعفاء من
الرسوم
القضائية،
قررنا
ما يلي:
إعادة
تشكيل اللجنة
المادة (1)
يُعاد
تشكيل لجنة
التأجيل
والإعفاء من
الرسوم
القضائية،
المشكلة
بموجب القرار
رقم (6) لسنة 2022
المشار إليه،
على النحو
التالي:
1.
سعادة
القاضي/
عمر يونس سعيد
جعرو رئيساً
2.
سعادة
القاضي/
محمد أحمد
النعيمي عضواً
3.
سعادة
القاضي/
سالم محمد
القايدي عضواً
4.
سعادة
القاضي
الدكتور/ علي
محمد الحوسني عضـواً
5.
سعادة
القاضي
الدكتورة/
حمدة عبدالله
القطامي السويدي
عضـواً
الإلغاءات
المادة (2)
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
نفاذ
القرار
المادة (3)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُبلغ لمن
يلزم لتنفيذه.
عن/
رئيس محاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
17 يناير 2023م
الموافــــق
24 جمادى
الآخرة 1444هـ