قرار رقم (4) لسنة 2023

بشأن

إعادة تشكيل لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية

_________________

 

رئيس محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة الـتأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن تنظيم عمل لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية،

 

قررنا ما يلي:

إعادة تشكيل اللجنة
المادة (1)

 

يُعاد تشكيل لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية، المشكلة بموجب القرار رقم (6) لسنة 2022 المشار إليه، على النحو التالي:

1.      سعادة القاضي/ عمر يونس سعيد جعرو                              رئيساً

2.      سعادة القاضي/ محمد أحمد النعيمي                                   عضواً 

3.      سعادة القاضي/ سالم محمد القايدي                                     عضواً 

4.      سعادة القاضي الدكتور/ علي محمد الحوسني                        عضـواً                

5.      سعادة القاضي الدكتورة/ حمدة عبدالله القطامي السويدي         عضـواً

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفاذ القرار
المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

 

 

عن/ رئيس محاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 17 يناير 2023م

الموافــــق 24 جمادى الآخرة 1444هـ