قرار رقم (4)
لسنة 2023
بشأن
إدارة
الخِبرة
وتسوية
المُنازعات
في ديوان صاحب
السُّمو حاكم
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
نائب
حاكم دبي
رئيس
ديوان صاحب
السُّمو حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (21)
لسنة 2022 في شأن
تنظيم مِهنة
الخِبرة أمام
الجهات
القضائيّة،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2019 بشأن
ديوان صاحب
السُّمو حاكم
دبي،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2020 بشأن العُقود
وإدارة
المخازن في
حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2020 بشأن
تنظيم أعمال الخِبرة
أمام الجهات
القضائيّة في إمارة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2021 بشأن
رئيس ديوان صاحب
السُّمو حاكم
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2019 باعتماد
نظام التأديب
والتظلُّمات
والشّكاوى
لمُوظّفي
حُكومة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (73)
لسنة 2004 بإنشاء
إدارة
الخِبرة
وتسوية
المُنازعات
في ديوان سُمُو
الحاكم،
وعلى
القرار رقم (150)
لسنة 2022 بشأن
تنظيم
التعامُل مع
الشّكاوى
المُقدَّمة
بحق الخُبراء
في محاكم دبي،
وبناءً
على تكليف
صاحب السُّمو
حاكم دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق
النّص على غير
ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
القانون |
: |
القانون
رقم (13) لسنة 2020
بشأن تنظيم
أعمال
الخِبرة
أمام الجهات
القضائيّة
في إمارة دبي. |
الدّيوان |
: |
ديوان صاحب
السُّمو
حاكم دبي. |
المُدير
العام |
: |
مُدير عام
الدّيوان. |
المحاكم |
: |
محاكم دبي. |
الإدارة |
: |
إدارة
الخِبرة
وتسوية
المُنازعات
بالدّيوان. |
المُدير |
: |
مُدير
الإدارة. |
الجهات
القضائيّة |
: |
وتشمل
المحاكِم
والنِّيابة
العامّة،
والمراكز
واللجان
القضائيّة
المُشكّلة
في الإمارة. |
بيت
الخِبرة |
: |
الشّركة
أو
المُؤسّسة
المُرخّصة
من سُلطة الترخيص
المُختصّة
والمُقيّدة
في جدول الخُبراء
بالمحاكم. |
الخبير |
: |
الشّخص
الطبيعي المُعيَّن
في الإدارة
لمُزاولة
أعمال الخِبرة
وفقاً
لأحكام هذا
القرار. |
نطاق
التطبيق
المادة (2)
تُطبَّق
أحكام هذا
القرار على
إدارة الخِبرة
وتسوية
المُنازعات،
المُنشأة في
الدّيوان،
باعتبارها
إحدى وحداته
التنظيميّة
ضمن هيكله
التنظيمي.
اختصاصات
الإدارة
المادة (3)
تتولّى
الإدارة
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
تقديم
أعمال
الخِبرة
وإبداء الرأي
الفنّي والاستشاري
في القضايا
والشّكاوى
والمُنازعات
المُكلّفة
بها من الجهات
القضائيّة
وفقاً
للتشريعات
السّارية في
الإمارة،
بالإضافة إلى
تقديم أعمال
الخِبرة في المسائل
التي يتم
تكليفُها بها
من الدّيوان.
2.
إجراء
التسوية
الودّية
للمُنازعات
التي يتم
تكليفُها بها
من الدّيوان،
أو الجهات
القضائيّة من
خلال أداء
مأموريّة
أعمال
الخِبرة.
3.
القيام
بأعمال
التقييم
والفحص
والتدقيق للحِسابات
والبيانات
الماليّة
للشّركات والمُؤسّسات
الخاصّة التي
تكون
مُرتبِطة
بأعمال
الخِبرة التي
يتم تكليف
الإدارة بها.
4.
إعداد
برامج
الاختبارات
والمُقابلات
الشخصيّة
الخاصّة بقيد
الخُبراء في
جدول الخُبراء
بالمحاكم
بناءً على
طلبِها.
5.
إعداد
أو المُساهمة
في إعداد
برامج
التدريب وورش
العمل
والدّورات
التدريبيّة للخُبراء
والمِهَنِيين
في الإمارة.
6.
إعداد
الخطط
والبرامج
للكوادر
الوطنيّة في مجال
أعمال
الخِبرة لدى
الإدارة.
7.
إعداد
قائِمة
بأنواع
التخصُّصات
المِهَنِيّة
لأعمال
الخِبرة التي
ستقوم
الإدارة بها،
وتحديثها
كُلّما تطلّب
الأمر ذلك.
8.
أي مهام
أو صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُها بها
من الدّيوان
أو الجهات
القضائيّة.
مُدير
الإدارة
المادة (4)
يكون
للإدارة
مُدير يتم
تعيينُه
بقرار يُصدِرُه
المُدير
العام، على
أن يكون من
المِهَنِيين
المُتخصِّصين
بإحدى أعمال
الخِبرة التي
تُمارسها
الإدارة وفقاً
لأحكام هذا
القرار، وأن
يكون قد زاول أعمال
الخِبرة
مُدّة لا تقل
عن (10) عشر
سنوات، بالإضافة
إلى أي شُروط
أخرى يَصدُر
بتحديدِها
قرار من
المُدير
العام في هذا
الشأن.
اختصاصات
المُدير
المادة (5)
أ-
يتولّى
المُدير
الإشراف على
أعمال
وأنشِطة الإدارة،
ويكون
مسؤولاً
مُباشرةً
أمام المُدير
العام عن أداء
المهام
والصلاحيّات
المنُوطة به
بمُوجب هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة،
ويكون له على
وجه الخُصوص
القيام بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
إعداد
الخطّة
التشغيليّة
والتقنيّة
والتطويريّة
للإدارة
وبرامج
عملها، بما في
ذلك خطة توطين
وظائف
الخُبراء في
الإدارة،
ورفعها إلى
المُدير
العام
لاعتمادِها،
ومُتابعة تنفيذها.
2.
إعداد
وتطوير
البرامج
الإلكترونيّة
اللازمة
لمُباشرة
الإدارة
لاختصاصاتِها
المُقرَّرة
بمُوجب هذا
القرار
والقرارات الصّادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
3.
إعداد
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للإدارة، ورفعها
إلى المُدير
العام
للتوجيه بما
يراه مُناسِباً
بشأنِها.
4.
اقتراح
الهيكل
التنظيمي
للإدارة،
ورفعه إلى
المُدير
العام
للتوجيه بما
يراه
مُناسِباً
بشأنِه.
5.
إعداد
خطّة تدريب
الخُبراء
والمُوظّفين
الإداريين
بالتنسيق مع
الوحدة
التنظيميّة
المعنيّة
بشُؤون
الموارد
البشريّة في
الدّيوان.
6.
إعداد
الأوصاف
والمُسمّيات
الوظيفيّة
والشُّروط
والمُؤهِّلات
الواجب
توفُّرها في الخُبراء
الذين يتم
تعيينُهم في
الإدارة،
ورفعها إلى
المُدير
العام لاعتمادها.
7.
التنسيق
مع الجهات
القضائيّة لتحديد
الحد الأدنى
لمقدار وسقف
أتعاب أعمال
الخِبرة التي
يتم تكليف
الإدارة بها
من الجهات
القضائيّة.
8.
اقتراح بدل
أتعاب أعمال
التدقيق
والتقييم والفحص
للشّركات
والمُؤسّسات
الخاصّة المُرتبِطة
بأعمال
الخِبرة التي
يتم تكليف
الإدارة بها
من الدّيوان
أو الجهات
القضائيّة.
9.
توقيع
العُقود
والاتفاقيّات
ذات الصِّلة بعمل
الإدارة،
وفقاً
للصلاحيّات
المُفوَّضة
إليه من
المُدير
العام.
10. إعداد
نظام عمل
الإدارة،
ورفعِه إلى
المُدير
العام
لاعتماده.
11. إعداد
دليل إجراءات
ومنهجيّة
أعمال
الخِبرة التي
تُكلّف بها من
الجهات
القضائيّة،
ورفعِه إلى
المُدير
العام
لاعتماده.
12. التوصِية
إلى المُدير
العام بتعيين
مسؤولي الوحدات
التنظيميّة
والخُبراء
والمِهَنِيين
والمُوظّفين
الإداريين في
الإدارة.
13. تحديد
احتياجات
الإدارة من
الموارد البشرية،
ورفعها إلى
المُدير
العام
لاعتمادها.
14. إعداد
التقارير
الدوريّة
والسنويّة
حول إنجازات
الإدارة
وأنشِطتها،
وعرضها على
المُدير
العام
للتوجيه بما
يراه
مُناسِباً
بشأنِها.
15. توزيع
العمل بين
الخُبراء
للقيام
بأعمال الخِبرة
التي تُكلَّف
الإدارة بها
من الدّيوان
أو الجهات
القضائيّة
بحسب
الأحوال، على
أن يُراعى عند
القيام بهذه
الأعمال
اختصاص
الخبير،
وطبيعة وحجم
الدّعوى أو
المسألة،
وأتعاب الخِبرة
المُقرَّرة
لها.
16. اعتماد
معايير تقييم
المُرشّحين
لوظيفة الخبير.
17. اعتماد
معايير تقييم
الأداء
الفنّي
والمِهَني
للخُبراء
والمِهَنِيين
العامِلين
بالإدارة،
وتقارير
أعمال الخِبرة
التي يقومون
بإعدادِها.
18. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُه أو
تفويضُه بها
من المُدير
العام.
ب-
يجوز
للمُدير
تفويض أي من
الاختصاصات
المنُوطة به
بمُوجب
الفقرة (أ) من
هذه المادة
لأي من مُوظّفي
الإدارة، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدَّداً.
الاستعانة
بالخُبراء
وبيوت
الخِبرة
المادة
(6)
تشكيل لجنة
التقييم
الفنّي
المادة (7)
أ-
تُشكّل في
الإدارة لجنة
دائِمة
تُسمّى "لجنة
التقييم
الفنّي"،
تتألّف من (3)
ثلاثة إلى (5)
خمسة أعضاء
على الأقل من
الخُبراء
المشهود لهُم
بالكفاءة.
ب-
تَتِم
تسمِية أعضاء
لجنة التقييم
الفنّي وتحديد
نظام عملِها، وآليّة عقد اجتماعاتِها
وكيفيّة
اتخاذ
قراراتِها
وتوصِياتِها،
بمُوجب قرار
يصدُر عن
المُدير العام
في هذا الشأن.
اختصاصات
لجنة التقييم
الفنّي
المادة (8)
دون
الإخلال
بأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المُشار
إليه، تتولّى
لجنة التقييم
الفنّي القيام
بما يلي:
1.
النّظر في
طلبات
المُرشّحين
لشغل وظيفة
الخبير لدى
الإدارة.
2.
إجراء
الاختبارات
الفنّية
والمُقابلات
الشخصيّة
للمُرشّحين
لشغل وظيفة
الخبير لدى الإدارة.
3.
تقييم
المُرشّح
للعمل في
وظيفة الخبير
لدى الإدارة،
وفقاً
لمعايير
التقييم
المُعتمدة لديها،
وإصدار
توصِياتها
بشأن
المُرشّح لهذه
الوظيفة.
4.
إجراء
المُراجعة
الفنّية
لتقارير
الخِبرة المُعَدّة
من الخُبراء،
وفقاً
للمعايير المُعتمدة
لدى الإدارة
في هذا الشأن.
5.
أي مهام
أخرى يتم
تكليفُها بها
من المُدير.
أداء
اليمين
القانونيّة
المادة (9)
أ-
يُؤدّي
الخبير
اليمين
القانونيّة
قبل مُباشرتِه
للعمل في
الإدارة،
أمام المُدير
العام أو من
يُفوِّضُه،
وفقاً
للصّيغة
التالية: "أقسم
بالله العظيم
أن أؤدي أعمال
الخِبرة التي
يتم تكليفي
بها بِكُل صدق
وأمانة
وإخلاص، دون
تمييز أو
مُحاباة، وأن
أتقيّد
بالتشريعات
السّارية في
الإمارة".
ب-
يتم إثبات
أداء الخبير
لليمين
القانونيّة بمُوجب
وثيقة، يتم
إيداعها في
الملف
الوظيفي للخبير
لدى الإدارة
والوحدة
التنظيميّة
المعنيّة
بشُؤون
الموارد
البشريّة في
الدّيوان.
ج-
لا يجوز
للخبير تقديم
أعمال
الخِبرة أمام
الجهات
القضائيّة
قبل أداء اليمين
القانونيّة
وفقاً لما هُو
منصوص عليه في
القانون.
مُمارسة
أعمال
الخِبرة أمام
الجهات
القضائيّة
المادة (10)
يُزاول
الخبير أعمال
الخِبرة أمام
الجهات القضائيّة
ويتم قيْده في
جدول
الخُبراء
بالمحاكِم
وفقاً
للقانون
والقرارات
الصّادرة بمُوجبِه.
التزامات
الخبير
المادة (11)
دون
الإخلال
بالالتزامات
المفروضة على
الخُبراء
بمُوجب
القانون عند
تكليفِهم
بالقِيام
بأعمال
الخِبرة من
الجهة
القضائيّة،
يجب على
الخبير
الالتزام بما
يلي:
1.
عدم
القِيام بأي
أعمال خِبرة
أو إبداء أي
رأي فنّي أو
استشاري خارج
نطاق وظيفته.
2.
عدم
القِيام بأي
أعمال خِبرة
يتم تكليفُه
بها وتكون لهُ
أو لأقاربِه
حتى الدّرجة
الرّابعة
مصلحة مُباشِرة
أو غير
مُباشِرة
فيها.
3.
عدم الكشف
أو نشر نتائج الرّأي
الفنّي أو
الاستشاري
الذي يتوصّل
إليه إلى أي جهة إلا
بعد الحُصول
على مُوافقة
الجهة
القضائيّة
المُسبقة على
ذلك.
4.
عدم إفشاء
البيانات أو
المعلومات
التي اطلع عليها
بِحُكم
مُزاولتِه
لأعمال
الخِبرة إلا
في الحالات
المُقرّرة
قانوناً.
5.
عدم قبول أو
استلام أو
تقديم أي
مبالِغ أو منافِع
أو هدايا نظير
القيام
بأعمال
الخِبرة أو تقديم
الرّأي
الفنّي أو
الاستشاري في
المُهِمّة
المُكلّف بها.
6.
الإفصاح
عمّا إذا سبق
له أن قدّم
رأيه أو اطلع
على
المُستندات
محل أعمال
الخِبرة
المُكلَّف
بها.
7.
التقيُّد
بمبادئ
الحياديّة
والاستقلاليّة
والنّزاهة
خلال تنفيذ
أعمال
الخِبرة.
8.
عدم
مُزاولة أي
أعمال أو
تأسيس أي
شركات مُرتبِطة
بأعمال
الخِبرة إلا
بعد الحُصول
على المُوافقة
المُسبقة من
المُدير
العام على
ذلك.
9.
أي
التزامات
أخرى يصدُر
بتحديدِها
قرار من المُدير
العام في هذا
الشأن.
الجزاءات
التأديبيّة
المادة (12)
مع عدم
الإخلال
بصلاحيّة
المحاكِم في
فرض الجزاءات
التأديبيّة
على الخُبراء
المُقيّدين
في جدول
الخُبراء
بالمحاكِم
وفقاً للقانون
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِه،
تسري بشأن
الجزاءات
التأديبيّة
بحق الخبير
أحكام القانون
رقم (8) لسنة 2018
وقرار المجلس
التنفيذي رقم (4)
لسنة 2019
المُشار
إليهِما
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِهما.
تطبيق
قانون إدارة
الموارد
البشريّة
المادة
(13)
يُطبّق
على مُوظّفي
الإدارة فيما
لم يرد بشأنه
نص خاص في هذا
القرار،
أحكام
القانون رقم (8) لسنة
2018 المُشار
إليه
والقرارات
الصّادِرة بمُوجبه.
إصدار القرارات
التنفيذيّة
المادة (14)
يُصدِر
المُدير
العام أو من
يُفوِّضُه
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (15)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (73)
لسنة 2004
المُشار إليه،
كما يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام هذا
القرار.
السّريان
والنّشر
المادة (16)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
نائب
حاكم دبي
رئيس
ديوان صاحب
السُّمو حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 3 مارس 2023
م
الموافـــــــــــــــق
11 شعبان 1444 هـ