قرار رقم (4) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2022

بتشكيل

لجنة الاحتضان في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم       نائب حاكم دبي      رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية،

وعلى القرار رقم (7) لسنة 2022 بتشكيل لجنة الاحتضان في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القرار الأصلي

 

قررنا ما يلي:

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنصي المادتين (2) و(5) من القرار الأصلي، النّصان التاليان:

 

تشكيل اللجنة

المادة (2)

 

‌أ-        تُشكّل في المحاكم لجنة تُسمى "لجنة الاحتضان"، تؤلف من ممثلين اثنين عن المحاكم، يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر نائباً له، يعيّنهما المدير، وممثلين اثنين عن الهيئة أحدهما من وحدة حماية الطفل يعيّنهما مدير عام الهيئة، وممثلين اثنين عن شرطة دبي معنيان بحماية الأطفال يعيّنهما القائد العام لشرطة دبي، وممثل عن وحدة الطب النفسي بمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية يعيّنه المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية.

‌ب-   يعيّن المدير أحد موظفي المحاكم مقرراً للجنة، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ قراراتها وتوصياتها.

‌ج-    في حال شغور عضوية أي من الأعضاء الممثلين في اللجنة لأي سبب كان، يتم تعيين بديل عنه وفقاً للآلية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 


 

إجراءات إصدار التقرير

المادة (5)

 

يصدر التقرير وفقاً للإجراءات التالية:

1.      تقوم المحكمة المختصة المعروض عليها النزاع أو طلب الحضانة بتكليف اللجنة لإعداد التقرير.

2.      يقوم عضو اللجنة المختص في وحدة حماية الطفل بالهيئة بالزيارة الميدانية لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، بهدف التعرف على أوضاعه الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، ومدى قدرته على توفير الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية اللازمة للطفل.

3.      يقوم عضو اللجنة المختص في وحدة الطب النفسي بمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية بإجراء التقييم النفسي لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، وإعداد تقرير يبين فيه الجوانب النفسية له يتضمن توصيته بشأن حالته النفسية ومدى تأثرها بقدرته على الاحتضان وعلى الطفل المطلوب حضانته، على أن يرفق هذا التقرير مع التقرير النهائي للجنة.

4.      يتم التأكد من خلو طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة من أي مرض يمثل خطراً على الطفل المطلوب حضانته، وذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن جهة طبية معتمدة.

5.      يتم إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة من داخل الدولة أو خارجها بحسب الأحوال.

6.      يوقّع طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة على نموذج الإقرار المعتمد من اللجنة، والذي يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة.

7.      يُحضِر طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة شهادة من مركز الشرطة المختص بمنطقة سكنه وقت تقديم طلب الحضانة، تفيد خلو سجله من أي بلاغات قيدت ضده أو أي بلاغات انتهت بتعهد أو إنذار أو بالحفظ.

8.      يتولى مقرر اللجنة بعد إعداد التقرير، عرضه على رئيس اللجنة وأعضائها للتوقيع عليه.

9.      ترفع اللجنة التقرير إلى المحكمة المختصة طالبة التقرير.


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي

رئيس المجلس القضائي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 أبريل 2023م

الموافـــــــــــــــق 20 رمضان 1444هـ