قرار رقم (4) لسنة 2023

بتشكيل

مجلس إدارة مؤسسة دبي الرياضية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم         ولي عهد دبي

                                                       رئيس نادي شباب الأهلي – دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2017 بإنشاء مؤسسة دبي الرياضية، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2017 بشأن تعيين رئيس نادي شباب الأهلي - دبي ونائبيه،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي الرياضية،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

يُشكّل مجلس إدارة المؤسسة، على النحو التالي:

1.      السيد/ هـشــام عبــدالله القاســم                              رئيساً

2.      السيد/ عبدالعزيـز محمد المـلا                               عضواً

3.      السيد/ راشد محمد عبدالرحمن                               عضواً

 

استمرار العضوية

المادة (2)

 

إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المذكورين في المادة (1) من هذا القرار ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد بدلاً عنهم.

 

 


 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس نادي شباب الأهلي - دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2023م

الموافــــــــــــــــــــــق 29 صفر 1445هـ