قرار
رقم (4) لسنة 2023
بتشكيل
مجلس
إدارة مؤسسة
دبي الرياضية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
نادي شباب
الأهلي – دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2017 بإنشاء مؤسسة
دبي
الرياضية،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "المؤسسة"،
وعلى
القرار رقم (8)
لسنة 2017 بشأن
تعيين رئيس
نادي شباب
الأهلي - دبي ونائبيه،
وعلى
القرار رقم (3)
لسنة 2020 بتشكيل
مجلس إدارة مؤسسة
دبي
الرياضية،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
يُشكّل
مجلس إدارة
المؤسسة، على
النحو التالي:
1. السيد/
هـشــام
عبــدالله
القاســم رئيساً
2. السيد/
عبدالعزيـز
محمد المـلا عضواً
3. السيد/
راشد محمد
عبدالرحمن عضواً
استمرار
العضوية
المادة (2)
إذا
انتهت مدة
عضوية أعضاء
مجلس إدارة
المؤسسة
المذكورين في
المادة (1) من
هذا القرار
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس، فإنه
يستمر في هذه
الحالة أعضاء
مجلس إدارة
المؤسسة في
أداء مهامهم
لحين إعادة
تعيينهم أو تعيين
أعضاء جدد
بدلاً عنهم.
السريان
والنشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
وينُشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
نادي شباب
الأهلي - دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 سبتمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــق
29 صفر 1445هـ