قرار رقم (3)
لسنة 2023
بشأن
تنظيم عمل
لجنة التأجيل
والإعفاء من
الرسوم القضائية
_________________
رئيس
محاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (21)
لسنة 2015 بشأن الرسوم
القضائية في محاكم
دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لمحاكم دبي،
وعلى
القرار رقم (6)
لسنة 2022 بشأن
تشكيل لجنة
الـتأجيل
والإعفاء من
الرسوم
القضائية،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية، حيثما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
القانون |
: |
القانون
رقم (21) لسنة 2015
بشأن الرسوم
القضائية في
محاكم دبي
وتعديلاته. |
اللجنة |
: |
لجنة
التأجيل
والإعفاء من
الرسوم القضائية،
المنشأة
بموجب
القانون. |
الطلب |
: |
طلب
التأجيل أو
الإعفاء من
دفع الرسوم
القضائية. |
مقدم
الطلب |
: |
ويشمل
المدعي
والطاعن وأي
طالب لحماية
قضائية يطلب
التأجيل أو
الإعفاء من
دفع الرسوم
القضائية
المقررة
وفقاً
للقانون
والتشريعات السارية. |
اختصاصات
اللجنة
المادة
(2)
بالإضافة
إلى
الاختصاصات
المقررة لها
بموجب
القانون،
تتولى اللجنة
المهام
والصلاحيات
التالية:
1.
دراسة
الطلبات التي
تُقدّم إليها
للتأجيل أو
الإعفاء من
دفع الرسوم
القضائية،
والتحقق من
استيفائها
للشروط
والمتطلبات
والمستندات
المطلوبة.
2.
البت
في طلبات
الـتأجيل أو
الإعفاء من
دفع الرسوم
القضائية
كلياً أو
جزئياً.
3.
إصدار
القرار
بتأجيل دفع
الرسوم
القضائية بدلاً
من إعفائها
وفقاً
لتقديرها.
4.
طلب
أي ضمانات
تراها مناسبة
من مقدم
الطلب.
اجتماعات
اللجنة
المادة
(3)
أ-
تعقد
اللجنة
اجتماعاتها
بدعوة من
رئيسها كلما
دعت الحاجة
إلى ذلك، في
الزمان
والمكان
اللذين
يحددهما.
ب-
تكون
اجتماعات
اللجنة صحيحة
بحضور ثلاثة
أعضاء على
الأقل.
ج-
في
حال تعذر حضور
رئيس اللجنة
لأي من
اجتماعاتها،
فإنه يحل محله
الأقدم من بين
أعضائها.
د-
تصدر
اللجنة
قراراتها
بالإجماع أو
بأغلبية أصوات
الأعضاء
الحاضرين،
وعند تساوي
الأصوات يرجح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع.
ه-
تُدوَّن
قرارات
اللجنة في
محاضر، يوقع
عليها رئيس
الاجتماع
والأعضاء
الحاضرون.
و-
يجوز
للجنة عقد
اجتماعاتها
باستخدام
الوسائط
الإلكترونية،
كما يكون لها
أن تتخذ قراراتها
بطريق التمرير.
ز- يكون
للجنة مقرر
يعينه رئيس
اللجنة،
يتولى بالتنسيق
مع رئيس
اللجنة توجيه
الدعوة لأعضاء
اللجنة لحضور
اجتماعاتها،
وإعداد جداول
أعمالها،
وتدوين محاضر
اجتماعاتها،
ومتابعة
تنفيذ
قراراتها
وتوصياتها،
بالإضافة إلى أي
مهام أخرى يتم
تكليفه بها من
رئيس اللجنة.
شروط
الإعفاء أو
التأجيل من
الرسوم
القضائية
المادة
(4)
أ-
يُشترط
في مقدم الطلب
لغايات
إعفائه من دفع
الرسوم
القضائية، أن
يكون منتمياً
لأي من الفئات التالية:
1.
معدومي
الدخل أو
المُعسرين
العاجزين عن
دفع الرسوم
القضائية، أو
من كان مصدر
دخله الوحيد
من الدعم
الاجتماعي
الممنوح له من
الجهات
الحكومية
المختصة.
2.
ضحايا
العنف
الأسري،
ويثبت ذلك من
خلال مؤسسة
دبي لرعاية
النساء
والأطفال.
3.
ورثة
الشهيد، وذلك
عن المستحقات
والمطالبات
الخاصة
بحقوقهم
وحقوق مورثهم.
ب-
يُشترط
في مقدم الطلب
لغايات تأجيل
دفع الرسوم
القضائية ما
يلي:
1.
أن
يكون معسراً
عاجزاً عن دفع
الرسوم
القضائية عند
قيد الدعوى.
2.
أن
تكون لديه
إقامة سارية
المفعول في
الدولة وقت
تقديم الطلب
وذلك بالنسبة
لغير مواطني الدولة.
ج-
تتولى
اللجنة
صلاحية تقدير
توافر الشروط
المشار إليها
في الفقرتين
(أ) و(ب) من هذه
المادة، وبيان
ما إذا كان
مقدم الطلب
يستحق
الإعفاء أو
التأجيل من
دفع الرسوم
القضائية.
المستندات
المطلوبة
للنظر والبت
في الطلبات
المادة
(5)
يُقدَّم
الطلب إلى قسم
شؤون رؤساء
المحاكم بإدارة
إعداد
الدعاوى، على
أن يرفق به ما
يلي:
1.
نسخة
عن صحيفة
الدعوى
والمستندات
المرتبطة بها.
2.
نسخة
عن الحكم الجزائي
البات في حال
كانت الدعوى
مرتبطة بدعوى
جزائية.
3.
تعهد
موقع من مقدم
الطلب شخصياً
بسداد الرسوم
القضائية،
وذلك وفقاً
للنموذج الذي
تعتمده
اللجنة.
4.
نسخة
عن شهادة راتب
مقدم الطلب
صادرة عن جهة
عمله، في حال
كان يعمل لدى
أي من الجهات
العامة أو
الخاصة في
الدولة.
5.
نسخة
عن صورة جواز
سفر مقدم
الطلب سارية
المفعول.
6.
نسخة
عن تأشيرة
الإقامة
سارية
المفعول لمقدم
الطلب
بالنسبة لغير
مواطني
الدولة.
7.
نسخة
عن الوكالة
القانونية في
حال تقديم الطلب
بالنيابة عن
مقدم الطلب.
8.
تقرير
موجز عن
الحالة
المادية
لمقدم الطلب.
9.
نسخة
عن كشف الحساب
المصرفي
لمقدم الطلب
لآخر (6) ستة
أشهر السابقة
على تاريخ
تقديم الطلب.
10. نسخة
عن الإعلام
الشرعي، في
حال تقديم
الطلب من قبل
الورثة.
11. أي
مستندات أخرى
تطلبها
اللجنة.
الإلغاءات
المادة (6)
يُلغى
القرار رقم (6)
لسنة 2022 المشار
إليه، كما يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
السريان
والنشر
المادة
(7)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
عن/
رئيس محاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
17 يناير 2023م
الموافــــــــــق
24 جمادى
الآخرة 1444هـ