قرار رقم (3) لسنة 2023

بشأن

تعيين مُدير تنفيذي لقطاع تدقيق القوائم الماليّة والتدقيق التخصُّصي

في جهاز الرّقابة الماليّة بدبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم     نائب حاكم دبي     رئيس جهاز الرّقابة الماليّة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرّقابة الماليّة،

وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2018 بتعيين رئيس جهاز الرّقابة الماليّة،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لجهاز الرّقابة الماليّة،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2022 باعتماد نظام إدارة الموارد البشريّة والمُخصّصات الماليّة للمُديرين التنفيذيين في جهاز الرّقابة الماليّة وتعديلاته،

وبناءً على توصِية مُدير عام جهاز الرّقابة الماليّة،

 

قررنا ما يلي:

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ محمد سعيد الشارد، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع تدقيق القوائم الماليّة والتدقيق التخصُّصي في جهاز الرّقابة الماليّة بدبي، ويُسكّن على بداية المربوط المالي المُحدَّد للفئة الوظيفيّة (B) بمُوجب القرار رقم (1) لسنة 2022 المُشار إليه.


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأوّل من يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

                              

                                                                 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي

رئيس جهاز الرّقابة الماليّة

                                                                                 

 

صدر في دبي بتاريخ 2 فبراير 2023م

الموافـــــــــــــــــق 11 رجب 1444هـ