قرار
رقم (3) لسنة 2023
بشأن
تعيين
مُدير تنفيذي
لقطاع تدقيق
القوائم الماليّة
والتدقيق
التخصُّصي
في
جهاز
الرّقابة
الماليّة
بدبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم نائب
حاكم دبي رئيس
جهاز الرّقابة
الماليّة
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (4) لسنة 2018
بإنشاء جهاز
الرّقابة
الماليّة،
وعلى
المرسوم رقم (14)
لسنة 2018 بتعيين
رئيس جهاز الرّقابة
الماليّة،
وعلى القرار
رقم (4) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
العام لجهاز
الرّقابة
الماليّة،
وعلى القرار
رقم (1) لسنة 2022
باعتماد نظام
إدارة الموارد
البشريّة
والمُخصّصات
الماليّة للمُديرين
التنفيذيين
في جهاز
الرّقابة
الماليّة
وتعديلاته،
وبناءً على
توصِية مُدير
عام جهاز
الرّقابة الماليّة،
قررنا ما
يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة
(1)
يُعيّن السيّد/
محمد سعيد
الشارد،
مُديراً
تنفيذيّاً
لقطاع تدقيق
القوائم الماليّة
والتدقيق
التخصُّصي في
جهاز الرّقابة
الماليّة
بدبي،
ويُسكّن على
بداية المربوط
المالي
المُحدَّد
للفئة
الوظيفيّة (B)
بمُوجب
القرار رقم (1)
لسنة 2022
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
الأوّل من يناير
2023، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
نائب
حاكم دبي
رئيس
جهاز
الرّقابة
الماليّة
صدر
في دبي بتاريخ
2 فبراير 2023م
الموافـــــــــــــــــق
11 رجب 1444هـ