قرار
رقم (3) لسنة 2017
بشأن
مدونة
السلوك
القضائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم نائب
حاكم دبي رئيس
المجلس القضائي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وطبقاً
للصلاحيات
المخولة
للمجلس
بمقتضى المادة
11/15 من
القانون
المشار إليه،
تقرر
إصدار القرار
التالي:
الاستقلال
القضائي
المادة
(1)
القضاة
مستقلون في
أداء مهامهم
لا سلطان عليهم
في مزاولتهم لواجباتهم
لغير
القانون، ولا
يجوز المساس باستقلال
القضاء ولا
سلطان لأحد أو
لأية جهة على
القاضي في
قضائه ولا
يجوز التدخل
في سير العدالة
سواء كان
التدخل من عضو
السلطة
القضائية
شخصياً أو من
الغير.
واجبات
عضو السلطة
القضائية
المادة
(2)
إن
كرامة وهيبة
السلطة القضائية
ترتكز على عدة
أسس من أهمها
الحرص على حسن
صورة وسيرة
أعضائه وذلك
وصولاً إلى تأكيد
الثقة لدى من
يلجأ إليه
طلباً للعدل
وحماية
للحقوق
والحريات،
لذلك وجب على
عضو السلطة
القضائية
المحافظة على
واجبات
وظيفته وعلى
شرف مهنته وأن
لا يسلك
سلوكاً يحط من
قدرها وأن
يكون عفيفاً
وقوراً
ملتزماً بكل
ما يحفظ كرامته
ويصون سمعته
وعليه مراعاة
ما يلي:
1.
المحافظة
على سرية
المعلومات
التي اطلع عليها
بسبب وظيفته
أو بمناسبتها
إلا في
الأحوال المقررة
قانوناً وأن
لا يبدي الرأي
في المنازعات
المعروضة
عليه لأية جهة
كانت.
2.
أن
لا ينظر في أي
نزاع له مصلحة
فيه أو لأي من
أقاربه حتى الدرجة
الرابعة، أو
سبق له النظر
أو الإدلاء بالرأي
أو الترافع أو
الوكالة لأي
طرف فيه.
3.
أن
لا يشتري
لنفسه أو أي
من أفراد
عائلته محل الحق
المتنازع
عليه أمام
السلطة
القضائية.
4.
أن
لا يشارك في
مجالس إدارات
الجمعيات
والمؤسسات
ذات النفع
العام إلا
بموافقة
المجلس.
5.
أن
لا يجمع بين
وظيفته
ومزاولة
الأعمال التجارية
أو عضوية مجلس
إدارة أية
شركة أو مؤسسة
خاصة او أية
مهنة أخرى أو
عمل لا يتفق
مع استقلال
وكرامة
القضاء سواء
كان بأجر أو
بغير أجر وأن
لا يشتغل
بالعمل
السياسي أو
إبداء الآراء
في المسائل
السياسية، أو
الترشح لأي
انتخابات
عامة، وأن لا
يشتغل بالعمل
الرياضي أو
يشارك في لجان
التحكيم
الرياضي أو
الترشح لأي منصب
رياضي.
6.
لا
يجوز لأعضاء
السلطة
القضائية
إلقاء المحاضرات
والدورات في
الجامعات
والمعاهد
القضائية أو
أية جهات أخرى
إلا بعد
موافقة جهة
العمل.
ضمان
حق التقاضي
المادة
(3)
السلطة
القضائية
عنوان لإحقاق
الحق، تعمل على
ضمان حق
التقاضي
العادل لجميع
الأشخاص ويحظر
إتيان أي فعل
يخل بهذا
المبدأ ولكل
شخص الحق في
أن يعامل
معاملة عادلة
في الإجراءات
القضائية كما
أن المتقاضين
متساوون أمام
السلطة القضائية
دون تمييز وحق
الدفاع مكفول
للمتقاضين في
جميع مراحل
التحقيق
والمحاكمة.
إدارة
الدعـوى
المادة
(4)
يكون
عضو السلطة
القضائية في
إدارته
للدعوى يقظاً
بصيراً، حسن
الإنصات، جيد
الفهم، محترماً
لحقوق الدفاع
، حازماً في
إدارة التحقيقات،
غير متعد على
الخصوم بقول
أو فعل،
ويستنكف عن
نظر الدعوى
كلما قام به
مانع قانوني
أو استشعر من
نفسه الحرج.
المادة
(5)
يجد
أعضاء السلطة
القضائية في
الاطلاع على كافة
عناصر الدعوى
ودراستها
بشكل مستفيض،
ويتداولون
ويناقشون
آراءهم
بموضوعية،
ويشكلون
قناعتهم على
فهم وعلم.
سرعة
التقاضي
المادة
(6)
لا
تستقيم
العدالة
بالإبطاء في
الفصل في الدعوى
والتراخي دون
مقتضى، وإن من
حسن سير العدالة
سرعة إعادة
الحقوق إلى
إصحابها.
العمل
بروح الفريق
المادة
(7)
إن
الفاعلين
داخل منظومة
العدالة
يشكلون نسيجاً
واحداً يفرض
عليهم تبادل
الاحترام والود
لذا يمارس عضو
السلطة
القضائية
مهامه الإدارية
بصورة نظامية
تسهم في إنجاز
العمل على الوجه
المرجو،
ويعمل على
تعزيز شعور
الموظفين بالانتماء
إلى هيئة
واحدة والعمل
بروح الفريق
مراعياً
تخصصاتهم،
وكفاءتهم،
ومجتهداً في
تهيئة المناخ
الذي يسمح لكل
واحد منهم بأداء
دوره في حرية
مسؤولة.
الحياة
الخاصة
المادة
(8)
لا
يستقيم جوهر
عضو السلطة
القضائية إلا
إذا تكاملت
سائر شؤونه،
وأن ينأى
بنفسه عن
مواطن الشبهات.
الاجتهاد
والعلم
المادة
(9)
يجتهد
عضو السلطة
القضائية في
طلب العلم، والإلمام
بالتشريعات
والاتفاقيات
الدولية والأحكام
والمبادئ
القانونية،
ويتابع كل ما
يطرأ عليها من
تعديل، ويسعى
إلى كل جديد
أو مستحدث
يخدم رسالة
العدالة،
ويحرص على
تطوير
مهاراته
الشخصية
والمحافظة
على التدريب والتأهيل
المستمر
وحضور
الدورات
المقررة.
المادة
(10)
يعمـل
بهـذا
القـرار مـن
تاريـخ
صـدوره.
مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
نائب
حاكم دبـي
رئيس
المجلس
القضائي
صدر في
دبي بتاريخ 11 مارس 2017م
الموافــــــق
12
جمادى الآخرة 1438هـ