قرار رقم (2) لسنة 2023

بشأن

تحديد المحكمة المختصة برد الاعتبار القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحـن      مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم      نائب حاكم دبـي      رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2022 بشأن رد الاعتبار،

وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2021 بشأن تحديد رئيس الجهة القضائية المحلية في إمارة دبي لأغراض تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية،

 

قـررنا ما يلي:

المحكمة المختصة

المادة (1)

 

تختص المحكمة الجزائية بالمحاكم الابتدائية بمحاكم دبي بالنظر والفصل في طلبات رد الاعتبار القضائي المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2022 المشار إليه، ويُحدد رئيسُها الدائرة المختصة بها.

 

النشر والسريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبـي

رئيس المجلس القضائي

صدر في دبي بتاريخ 16 مارس 2023م

المـــــــــــــــــــوافق 24 شعبان 1444هـ