قرار رقم (2)
لسنة 2023
بشأن
تحديد
المحكمة
المختصة برد
الاعتبار
القضائي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحـن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم نائب
حاكم دبـي رئيس
المجلس
القضائي
بعد الاطلاع
على القانون
الاتحادي رقم
(5) لسنة 2022 بشأن
رد الاعتبار،
وعلى
المرسوم رقم (35)
لسنة 2021 بشأن
تحديد رئيس الجهة
القضائية
المحلية في
إمارة دبي
لأغراض تطبيق
أحكام
التشريعات
الاتحادية،
قـررنا
ما يلي:
المحكمة
المختصة
المادة (1)
تختص
المحكمة
الجزائية
بالمحاكم
الابتدائية
بمحاكم دبي
بالنظر
والفصل في
طلبات رد الاعتبار
القضائي
المنصوص عليه
في القانون
الاتحادي رقم
(5) لسنة 2022
المشار إليه،
ويُحدد رئيسُها
الدائرة
المختصة بها.
النشر
والسريان
المادة (2)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويعمل به من
اليوم التالي
لتاريخ نشره.
مكتوم بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
نائب حاكم
دبـي
رئيس المجلس
القضائي
صدر
في دبي بتاريخ
16 مارس 2023م
المـــــــــــــــــــوافق
24 شعبان 1444هـ