قرار
رقم (2) لسنة 2023
بتشكيل
مجلس أمناء
جامعة حمدان
بن محمّد
الذكيّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
الرئيس
الأعلى
للجامعة
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2009 بإنشاء جامعة
حمدان بن
محمّد
الذكيّة
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2009 بتعيين
الرّئيس الأعلى
لجامعة حمدان
بن محمّد
الذكيّة،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوْكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2018 بتشكيل
مجلس أمناء جامعة
حمدان بن
محمّد
الذكيّة،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة
(1)
يُشَكَّل
مجلس أمناء
جامعة حمدان
بن محمّد الذكيّة،
برئاسة معالي/
مطر محمد
الطاير، وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
الدكتورة/ رجــــاء
عيـــسى
القـــرق نائباً
للرّئيس
2.
السيدة/
هــدى السيد
محمد
الهاشمــي عُضواً
3.
السيّد/
ســـامــــي
أحمــــد
القمــــزي عُضواً
4.
السيّد/
خـــلفـــــان
جمــــعة
بلهــــول عُضواً
5.
السيّد/
عبــــدالله
جاســــم بن
كلبــــان عُضواً
6.
السيّد/
عبداللطيــــف
عبــدالله
المــــلا عُضواً
7.
الدكتور/
خالــد مير
أحمد
الأميــــري عُضواً
8.
رئيس
جامعة حمدان
بن محمّد
الذكيّة عُضواً
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
الرئيس
الأعلى
للجامعة
صدر في دبي
بتاريخ 28
أبريل 2023م
الموافــــــــــــــــــــق
8 شوال 1444هـ