ــــــــــــــــــــــــــ
نحن منصور
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
رئيس مجلس
دبي الرياضي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2009 بشأن مجلس
دبي
الرِّياضي
وتعديلاته،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2020 بشأن
حوكمة
الأندية الرياضية
في إمارة دبي،
ووفقاً
لما تقتضيه
مصلحة العمل،
قـررنا
ما يـلي:
الأندية الرياضية
الخاضعة
للقرار
المادة (1)
يطّبق
القرار رقم (1)
لسنة 2020 المشار
إليه على الأندية
الرياضية
التالية:
1. نادي
شباب الأهلي -
دبي.
2. نادي
النصر
الثقافي
الرياضي.
3. نادي
الوصل
الرياضي.
4. نادي حتا
الرياضي
الثقافي
الاجتماعي.
5. نادي دبي
الدولي
للرياضات
البحرية.
6. نادي دبي
لأصحاب الهمم.
7. نادي دبي
للشطرنج
والثقافة.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (2)
يُصدر
أمين عام مجلس
دبي الرياضي
القرارات والتعاميم
والتعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
وعلى جميع
الأندية
الرياضية المشار
إليها في
المادة (1) منه
الالتزام
التام بأحكام
القرار رقم (1)
لسنة 2020 المشار
إليه، والقرارات
والتعاميم
والتعليمات
الصادرة تنفيذاً
لأحكامه.
السريان
والنشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
منصور بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
رئيس مجلس
دبي الرياضي
صدر في
دبي بتاريخ 4
أكتوبر 2023م
الموافــــــــــق
19 ربيع الأول
1445هـ