قرار رقم (2) لسنة 2023
بتحديد الأندية الرياضية الخاضعة لأحكام القرار رقم (1) لسنة 2020
بشأن
 حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن         منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم         رئيس مجلس دبي الرياضي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرِّياضي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي،

ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل،

 

قـررنا ما يـلي:

الأندية الرياضية الخاضعة للقرار

المادة (1)

 

يطّبق القرار رقم (1) لسنة 2020 المشار إليه على الأندية الرياضية التالية:

1.      نادي شباب الأهلي - دبي.

2.      نادي النصر الثقافي الرياضي.

3.      نادي الوصل الرياضي.

4.      نادي حتا الرياضي الثقافي الاجتماعي.

5.      نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

6.      نادي دبي لأصحاب الهمم.

7.      نادي دبي للشطرنج والثقافة.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (2)

 

يُصدر أمين عام مجلس دبي الرياضي القرارات والتعاميم والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وعلى جميع الأندية الرياضية المشار إليها في المادة (1) منه الالتزام التام بأحكام القرار رقم (1) لسنة 2020 المشار إليه، والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس دبي الرياضي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 أكتوبر 2023م

الموافــــــــــق 19 ربيع الأول 1445هـ