قرار
رقم (18) لسنة 2023
بتشكيل
مجلس
إدارة مركز
دبي للأمن
الاقتصادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (4) لسنة 2016
بشأن مركز دبي
للأمن الاقتصادي
وتعديلاته،
ويُشار إليه
فيما بعد بـِ "المركز"،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2016 بشأن
مجلس إدارة مركز
دبي للأمن
الاقتصادي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس واللجان
التابعة لحكومة
دبي،
وعلى
القرار رقم (16)
لسنة 2020 بتشكيل
مجلس إدارة مركز
دبي للأمن
الاقتصادي،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
يُشكل
مجلس إدارة
المركز،
برئاسة معالي/
طلال حميد
بالهول،
وعُضويّة
كُلّ من:
1. السيّد/
عوض حاضر
المهيري نائباً
للرئيس
2. السيّد/
تميـــم محمد
المهيـــري عضواً
3. الدكتور/
رياض محمد
بالهـول عضواً
4. السيّد/
سيف عبيـد
المنصـوري عضواً
5. السيّد/
فيــصل محمد
العوضـي عضواً
6. المُـديـــر
التنفيــــذي
للمــــركز عضواً
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
13 سبتمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــق
28 صفر 1445هـ