قرار
رقم (133) لسنة 2023
بشأن
تنظيم
أعمال
التفتيش على
الخبراء في
محاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
محاكم دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون اتحادي
رقم (35) لسنة 2022
بإصدار قانون
الإثبات في المُعاملات
المدنيّة
والتجاريّة،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2020 بشأن
تنظيم أعمال الخِبرة
أمام الجِهات
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لمحاكم دبي،
وعلى
القرار رقم (103)
لسنة 2023 بشأن
اعتماد ميثاق
عمل الخُبراء
أمام الجِهات
القضائيّة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
المحاكم |
: |
محاكم
دبي. |
القانون |
: |
القانون
رقم (13) لسنة 2020 بشأن
تنظيم أعمال
الخِبرة
أمام
الجِهات القضائيّة
في إمارة دبي. |
الإدارة |
: |
إدارة
الخُبراء
والمُحكمين
في المحاكم. |
اللجنة |
: |
لجنة
شؤون
الخُبراء،
المُشكّلة
وفقاً
لأحكام
القانون. |
الخبير |
: |
الشخص
الطبيعي
وبيت الخبرة
المُقيّدين
في جدول
الخُبراء
بالمحاكم. |
الميثاق |
: |
ميثاق
عمل
الخُبراء،
المُعتمد
بمُوجب القرار
رقم (103) لسنة 2023
المُشار
إليه. |
التفتيش |
: |
المهام
التي
يُمارِسها
مُوظّفو
الإدارة المُختصون
بالتفتيش
والرقابة
على أعمال
الخبراء المُقيّدين
في جدول
الخُبراء
بالمحاكم،
للتأكد من
التزامهم
بأحكام
القانون
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِه،
بما في ذلك
الميثاق. |
واجبات
مُوظّفي
الإدارة
المادة (2)
يجب على
مُوظّفي
الإدارة
المُختصين
عند قيامهم
بأعمال
التفتيش
الالتزام بما
يلي:
1.
التحلي
بالموضوعيّة
والحياديّة
والنزاهة عند
القيام
بأعمال
التفتيش.
2.
تنفيذ
أعمال
التفتيش من
خلال زيارة
مقار عمل الخُبراء
أو أماكن
انعقاد
اجتماعات
مأموريّة
الخِبرة،
وفقاً للأصول
المرعية في
هذا الشأن،
على أن يُبرز
مُوظّف
الإدارة ما
يُثبت صفته
عند مُباشرة
المهام
المنوطة به،
وشرح مُهمته
والغرض من
زيارته للخُبراء
الخاضعين
للتفتيش.
3.
التحقق
من التزام
الخُبراء
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم
القانون
والقرارات
الصّادرة بمُوجبه
والميثاق
والتعاميم
المُنظمة لأعمال
الخِبرة في
الإمارة، عن
طريق إجراء
الزيارات
التفتيشية
وفحص السجلات
والمُستندات
ذات الصّلة
بمأمورية
الخبرة،
وضمان عدم
مخالفتهم
لأحكامها.
4.
تَوخي
الحرص
والأمانة
والدقة في
القيام بأعمال
التفتيش،
وتدوين
ملحوظاته على
ما يُشاهده
بنفسه،
والامتناع عن
إبداء أي
ملحوظة تتعلق
بمسائل فنية
غير مُلم بها
إلماماً
كافياً.
الإخطار المُسبق
لاجتماعات
الخِبرة
والمُعاينات
المادة (3)
يتم
إخطار
الإدارة
بمُواعيد
وأماكن
انعقاد اجتماعات
الخِبرة
المُزمع
عقدها
والمُعاينات
التي يُجريها
الخبير وأي
تغيير قد يطرأ
على هذه
المواعيد
والأماكن، من
خلال القنوات المُعتمدة
لدى المحاكم
في هذا الشأن.
صلاحيات
مُوظّفي
الإدارة
المادة (4)
يكون
لمُوظّفي
الإدارة
المُختصين
عند القيام
بأعمال
التفتيش
مُمارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
إجراء
المُعاينة
وفحص السجلات
والأوراق والدفاتر
والملفات وأي
مستند آخر ذي
علاقة، وطلب
الحصول على
نسخة ورقية أو
إلكترونية
منها.
2.
توجيه
الأسئلة
والاستيضاحات
للخُبراء على
انفراد أو
بحضور
مسؤوليهم في
أي من
الموضوعات
المُتصلة بأعمال
التفتيش.
3.
تدوين
ملحوظاتهم
والمُخالفات
المرصودة، والمُعوقات
التي اعترضت
أعمال
التفتيش، وتوثيق
أي تجاوزات أو
مُخالفات أو
ما يشكل إخلالاً
باشتراطات
مقار عمل
الخُبراء.
4.
دخول
أماكن عمل
الخُبراء
وذلك بعد
إبلاغ صاحب
العمل أو
مُمثله قبل
دخولها، ما لم
ير المُوظّف
أن هذا
الإبلاغ قد
يضر بمُهمّة
التفتيش، أو
في حالات
التفتيش
المفاجئ.
5.
حضور
أماكن انعقاد
اجتماعات
مُهمّة
الخِبرة بين
الخصوم.
6.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمُحافظة
على الأدلة
المُتعلقة
بالمُخالفات
التي يرصدونها.
7.
إعداد
التقارير
اللازمة بشأن
أعمال التفتيش،
تتضمن
المُخالفات
أو التجاوزات
التي قام بها
الخبير،
ورفعها للجنة
لاتخاذ ما
تراه مُناسباً
في حق الخبير.
محتويات
التقرير
المادة (5)
يجب
أن يتضمن
التقرير الذي
يعده مُوظّف
الإدارة
المُختص عن
أعمال
التفتيش
البيانات
التالية:
1.
اسم
المُوظّف
وتاريخ
الزيارة
ومكانها ووقتها.
2.
أسماء
الخُبراء
الخاضعين
للتفتيش واسم
المنشأة التي
يعملون فيها.
3.
مُلخص
عن الوقائع
والإجراءات
التي اتخذها المُوظّف
خلال عملية
التفتيش.
4.
الأسئلة
التي قام
المُوظّف بتوجيهها
للخُبراء
الخاضعين
للتفتيش
وأقوالهم
وإجاباتهم.
آثار
تقرير أعمال
التفتيش
المادة (6)
مع
مراعاة أحكام
القانون،
للجنة بناءً
على التقرير
المرفوع
إليها من
الإدارة،
اتخاذ أيٍّ
مما يلي:
1.
حفظ
التقرير.
2.
إحالة
الخبير
للتحقيق، إما
من قبلها أو
من خلال لجنة
تحقيق فرعية
تُشكلها لهذه
الغاية، وتقوم
اللجنة
بتسمية
أعضائها
وتحديد
مهامها وواجباتها
ومصاريفها
لإبداء الرأي
بشأن ما ورد
بقرار
الإحالة
للتحقيق.
3.
فرض
الجزاءات
التأديبيّة
المُقررة
بمُوجب القانون
على
الخُبراء، في
حال ثبوت
ارتكابهم
للأفعال التي
تُشكل مخالفة
لأحكام
القانون
والقرارات
الصادرة بمُوجبِه
والميثاق.
آلية
توزيع العمل
المادة (7)
يتولى
مُدير
الإدارة وضع
آلية لتنظيم
توزيع أعمال
التفتيش على
مُوظّفي
الإدارة، على
أن يراعى في
هذه الآلية
عدد الخُبراء
الخاضعين
للتفتيش
وتخصصاتهم
وطبيعة
المأموريات المُسندة
إليهم
وحجمها، وعدد
الزيارات
التفتيشية
المطلوبة.
السّرية
المادة (8)
يجب
على مُوظّفي
الإدارة
الالتزام
بالسّرية
التامة، وعدم
الإفصاح عن أي
معلومات
اطلعوا عليها
بسبب وظيفتهم
أو قيامهم
بأعمال التفتيش،
إلا في
الأحوال
المقررة
قانونًا.
المراجعة
والتقييم
المادة (9)
تتولى
الإدارة
مُراجعة
وتقييم نتائج
تطبيق أحكام
هذا القرار كل
سنتين أو
كُلما دعت
الحاجة إلى
ذلك، واقتراح
ما يلزم
لتحديثه.
الإلغاءات
المادة (10)
يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه مع أحكام
هذا القرار.
النّشر
والسّريان
المادة (11)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
طارش عيد
المنصوري
مدير
محاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
28 أغسطس 2023م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
12 صفر 1445هـ