قرار رقم (11) لسنة 2023

بشأن

ندب مدير محاكم دبي للقيام بمهام رئيس محاكم دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي      

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين العموم في حكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2014 بتعيين مدير محاكم دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي،

 

قررنا ما يلي:

الندب

المادة (1)

 

يُندب السيد/ طارش عيد المنصوري، مدير محاكم دبي، للقيام بمهام وصلاحيات رئيس محاكم دبي، المقررة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، وذلك بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م

الموافـــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ