قرار
رقم (11) لسنة 2023
بشأن
ندب
مدير محاكم
دبي للقيام
بمهام رئيس
محاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2013 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمديرين
العموم في
حكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (16) لسنة
2014 بتعيين مدير
محاكم دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لمحاكم دبي،
قررنا
ما يلي:
الندب
المادة
(1)
يُندب
السيد/ طارش
عيد المنصوري،
مدير محاكم
دبي، للقيام
بمهام
وصلاحيات رئيس
محاكم دبي،
المقررة
بموجب
التشريعات
السارية في
إمارة دبي،
وذلك
بالإضافة إلى
مهام وظيفته
الأصلية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 يونيو 2023م
الموافـــــــــــــق 25 ذو
القعدة 1444هـ