قرار رقم (103) لسنة 2023

بشأن

اعتماد ميثاق عمل الخبراء أمام الجهات القضائية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي،
وعلى القرار رقم (43) لسنة 2021 بشأن باعتماد ميثاق عمل الخبراء أمام الجهات القضائية في إمارة دبي،

وبناءً على ميثاق عمل الخبراء الذي أقرّته لجنة شؤون الخبراء، المشكلة بموجب القرار الصادر عن سمو رئيس المجلس القضائي رقم (2) لسنة 2021،

واستناداً للصلاحيات القانونية المنوطة بنا بموجب البند (2) من المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الميثاق

المادة (1)

 

يُعتمد بموجب هذا القرار "ميثاق عمل الخبراء أمام الجهات القضائية في إمارة دبي" المُلحق، بما يتضمنه من ضوابط وقواعد.

 

إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (2)

 

تُصدر لجنة شؤون الخبراء التعليمات التنفيذية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

 


 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى القرار رقم (43) لسنة 2021 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

 

النّشر والسّريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

طارش عيد المنصوري

مدير محاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 يوليو 2023م

الموافـــــــــق 16 ذو الحجة 1444هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ميثاق عمل الخبراء أمام الجهات القضائية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المقدمة:

 

يهدف هذا الميثاق إلى وضع القواعد المهنية والأخلاقية والسلوكية، التي يجب على الخبير المقيد لدى الجهة القضائية في إمارة دبي الالتزام بها، وضمان إبداء رأيه الفني في أي واقعة أو حالة، بكل حياد واستقلال، بما يعزز الثقة والمصداقية لدى المتقاضين، ويساهم في تحقيق العدالة القضائية الناجزة.

 

علاقة الخبراء بالجهات القضائية

المادة (1)

 

الخبراء أعوان القضاة، يساعدونهم في أداء رسالتهم، وينيرون طريقهم إلى الحقيقة، بما يقومون به من أعمال متخصصة، وما يقدّمونه من تقارير فنية، وما يدلون به من آراء، أو يصلون إليه من نتائج بشأن المهام التي يكلفون بها في الدعاوى والمنازعات.

 

رأي الخبير

المادة (2)

 

يعتبر رأي الخبير عنصراً من عناصر الإثبات، يكرس فيه علمه وخبرته وتخصصه، يكوّنه بناءً على أعمال واطلاع وأبحاث ودراسات يقوم بها، ويعرضه بوضوح وشفافية، مستنداً إلى أسباب فنية أو علمية، واستخلاصات منطقية، ولا يعيب الخبير الرجوع إلى الحق طالما ظهر له ولو كان ذلك على خلاف رأي سابق تقدّم به ذات الخبير.

 

نطاق مهمة الخبير وأساسها القانوني

المادة (3)

 

يمارس الخبير أعمال الخبرة بناءً على تكليف من الجهة القضائية، وبمقتضى حكم أو قرار قضائي يصدر بندبه وتحديد مهمته، والإجراءات التي يؤذن له في اتخاذها، وعلى الخبير أن يبلغ الجهة القضائية في حال عدم تمكنه من أداء مهمته بسبب خارج عن إرادته.

 


 

الإفصاح عن الاختصاص بالمهمة

المادة (4)

 

على الخبير الإفصاح عن اختصاصه بالمهمة التي تسند إليه وارتباطها بخبرته فور الاطلاع عليها وبالوسيلة التي حددها القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه، ولا يجوز له الاعتذار عن عدم أدائها إلا لأسباب قانونية أو قهرية تقدرها الجهة القضائية التي ندبته وتوافق عليها.

 

المذكرة المختصرة

المادة (5)

 

على الخبير الالتزام بما يرد في المذكّرة المختصرة من مراحل زمنية، وأن يؤدي المهمة كما كُلف بها، وأن يعرض أي عقبات أو صعوبات أو تحديات يواجهها على الجهة القضائية التي ندبته، وأن يبادر إلى حضور الجلسات التي تستدعيه فيها للرد على استفساراتها، وأن يودع تقريره خلال الفترة الزمنية المحددة من قبلها.

 

علاقة الخبير بأطراف النزاع

المادة (6)

 

‌أ-        يقف الخبير على مسافات متساوية من أطراف النزاع، ويؤدي عمله بدقة وإخلاص وحياد واستقلال، بما يمليه عليه ضميره المهني، مراعياً تجنب مواطن الريبة أو الشبهات.

‌ب-   على الخبير أن يطلع الخصوم على ما يقدم إليه من أدلة جوهرية يرى أنه سيستند إليها في تكوين رأيه أو تقريره، ويمنحهم مدة مناسبة للتعقيب عليها.

‌ج-    على الخبير إبراز بطاقة قيده في جدول الخبراء أثناء اجتماعاته مع أطراف النزاع حتى يتعرفوا عليه، ولا يجوز له استعمال شعار الجهات القضائية في أعماله أو أوراقه الخاصة.

‌د-      لا يجوز للخبير أن يناقش الخصوم في أتعابه، ولا يجوز له أن يطلب أو يقبل مالاً، أو خدمة، أو أي منفعة لنفسه، أو لغيره سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 

علاقة الخبير بالمحامين

المادة (7)

 

يدرك الخبير دور المحامين في تقديم المساعدة القضائية والقانونية للخصوم، وعليه يلتزم الخبير بتمكين المحامين من تقديم المساعدة لهم وأداء عملهم، في إطار من الاحترام والتقدير بين الطرفين.

 

 

 

حرية الخبير في تحديد طريقة عمله

المادة (8)

 

على الخبير أن يباشر أعمال الخبرة بنفسه، وله حرية أدائها بالكيفية التي يراها مناسبة مع الالتزام بقواعد وآداب المهنة، وعدم السماح للخصوم بتحديد مسار أو طريقة عمله، أو أن يسمح لهم بالخروج عن الإطار الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال والمهام الموكلة إليه، ويكون له الاستعانة بالجهة القضائية كلما ظهرت له عقبات قد تؤثر على نتيجة الأعمال أو ظروف قد تنحرف به عن مسار خطة تنفيذ المأمورية.

 

استعانة الخبير بالغير

المادة (9)

 

يجوز للخبير الاستعانة بالغير لمساعدته وتمكينه من أداء مهمته في حدود القانون، وذلك في الحالات التالية:

1.      الاستعانة بأي شخص لمساعدته وتمكينه من  الأعمال الإدارية المرتبطة بمهمة الخبرة، بما يشمل إعداد المستندات والمعلومات وطلبها وترتيبها وتدوين محاضر الاجتماعات، على أن يراعى في ذلك ما يلي:

‌أ-        لا يجوز لمعاوني الخبير التواصل المباشر مع الخصوم أو وكلائهم.

‌ب-   لا يجوز لمعاوني الخبير الاطلاع على المستندات والوثائق والمعلومات التي يقرر أي من الخصوم سريّتها.

‌ج-    لا يجوز الاستعانة بشخص مشطوب من جدول الخبراء، أو تم وقف إسناد القضايا إليه في أي من الحالات المقررة قانونًا، وذلك أثناء فترة الشطب أو الوقف.

2.      الاستعانة بغيره من الخبراء لمساعدته في مسألة فرعية في المهمة المسندة إليه، شريطة موافقة الجهة القضائية المكلِّفة بمهمته القضائية على ذلك وتحديدها لدوره واختصاصه وأتعابه.

3.      على الرغم مما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، لا تخل استعانة الخبير بالغير بمسؤوليته عن التزاماته المقررة قانونًا بما يشمل المهمة المسندة إليه والأعمال المرتبطة بها.

 


 

تقرير الخبير

المادة (10)

 

‌أ-        على الخبير أن يولي تقرير الخبرة العناية الواجبة شكلاً وموضوعاً، وأن يستخدم في إعداده وتحريره وسائل التقنية المتطورة، وأن يراعي تقسيمه إلى فصول بحسب المراحل والإجراءات التي اتبعها في تنفيذ المهمة، وأن يتضمن التقرير الإجابة على كل عنصر من عناصر المهمة التي كلف بها، وأن يصيغه بأسلوب علمي ومهني واضح لا لبس فيه ولا غموض، ويربط فيه بين النتائج والأسباب والأدلة، وأن ينتهي فيه إلى نتيجة حاسمة.

‌ب-    لا يعتبر تكرار أو تلخيص المستندات المعروضة على الجهة القضائية قبل تكليف الخبير بالمهمة إنجازاً لها.

 

علاقة الخبير بالوحدة التنظيمية للخبراء

المادة (11)

 

على الخبير التعاون مع الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون الخبراء في محاكم دبي، والالتزام بتنفيذ القرارات والتعاميم التي تصدرها، فيما يتعلق بتنظيم ممارسة أعمال الخبرة، وعدم عرقلة عملها وتمكينها من مباشرة اختصاصاتها في الإشراف والرقابة والتفتيش، وأن يرد على الشكاوى التي تخطره بها خلال المدة الزمنية التي تحددها، وأن يخطرها بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه أو بيانات قيده، أو أي ظرف قد يؤدي إلى غيابه عن مقره أو توقفه عن ممارسة المهنة.

 

التزام الخبير بتطوير معارفه ومهاراته

المادة (12)

 

‌أ-        على الخبير المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والحلقات النقاشية التي تعقدها الوحدة التنظيمية، وعليه أن يطور مهاراته في مجال تخصصه بشكل مستمر من خلال الدورات التدريبية التي تعقدها الجهات المعتمدة من قبل الوحدة التنظيمية، وأن يؤدي أعماله بأساليب متطورة يستخدم فيها تقنيات حديثة ومبتكرة.

‌ب-    على الخبير أن يطلع على التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة والإلمام بأحكامها والالتزام بها ومتابعة كل ما يطرأ على تلك التشريعات من تعديل والمبادرة إلى تطبيقها.

 


 

المساهمة في تطوير المهنة

المادة (13)

 

على الخبير أن يساهم في تطوير مهنة الخبرة بدراسات وأفكار وتقديمها للجهات المعنية، وعليه أن يرصد مشكلات العمل واقتراح الحلول المبتكرة لمواجهة العقبات والتحديات التي تعتري ممارسة المهنة، وأن يلتزم بالمحافظة على سمعة المهنة وتقديم صورة مشرفة للخبراء.

 

التعاون بين الخبراء

المادة (14)

 

‌أ-        إذا أسندت مهمة الخبرة إلى لجنة من الخبراء، يتعين عليهم أن يعملوا كفريق واحد، وأن يؤدوا عملهم في جو من الود والتعاون والتقدير، وأن يسندوا رئاسة الفريق إلى أقدمهم قيداً في جدول الخبراء المعتمد في الجهة القضائية، ما لم يتفقوا على غير ذلك، ويجوز لهم أن يؤدوا العمل مجتمعين أو يتم تقسيمه بينهم، وأن ينتهوا بإعداد تقرير واحد كلما أمكن ذلك، يتضمن النتائج التي توصلوا إليها.

‌ب-    على الخبير الأقدم قيداً في جدول الخبراء أن يعمل على نقل خبراته للأحدث قيداً، والمساهمة في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع.

 

سرية المعلومات

المادة (15)

 

على الخبير المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء مباشرته لأعمال الخبرة، ولا يجوز له استغلال تلك المعلومات لصالحه أو لصالح غيره.