قرار
رقم (1) لسنة 2023
باعتماد
دليل
استقطاب
اللاعبين في
شركات وأندية
كرة القدم في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن منصور بن
محمد بن راشد
آل مكتوم رئيس مجلس
دبي الرياضي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (11) لسنة 2009
بشأن مجلس دبي
الرياضي
وتعديلاته،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "المجلس"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2020 بشأن تنظيم
المؤسسات
والفعاليات
الرياضية في
إمارة دبي،
وعلى القرار
رقم (1) لسنة 2020
بشأن حوكمة
الأندية الرِّياضيّة
في إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
الدليل
المادة (1)
أ-
يُعتمد
بموجب هذا
القرار "دليل
استقطاب
اللاعبين في
شركات وأندية
كرة القدم في
إمارة دبي" المُلحق،
بما يتضمنه من
ضوابط وشروط
وإجراءات،
ويُشار إليه
في هذا القرار
بـ "الدليل".
ب- على
الأمانة
العامة
للمجلس نشر
الدليل وأي تعديل
يطرأ عليه على
موقعها
الإلكتروني،
ويكون للدليل
ذات الحجية
المقررة
للتشريعات المنشورة
في الجريدة
الرسمية.
نطاق
التطبيق
المادة (2)
يطبق الدليل
على جميع
شركات وأندية
كرة القدم في
إمارة دبي.
مهام
الأمانة
العامة
للمجلس
المادة (3)
لغايات
هذا القرار،
تتولى
الأمانة
العامة للمجلس
القيام بما
يلي:
1.
تعميم
الدليل على
جميع شركات
وأندية كرة
القدم في
إمارة دبي.
2.
مراجعة
الدليل بشكل
مستمر، واقتراح ما
يلزم من
تعديلات لتحديثه
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية، ورفع تلك
المقترحات
إلى رئيس
المجلس
لاعتمادها.
3.
الإشراف
على مدى
التزام شركات
وأندية كرة القدم
بالدليل،
وإعداد تقرير
دوري بذلك
ورفعه إلى
مجلس إدارة
المجلس
لاتخاذ ما
يلزم بشأنه.
توفيق
الأوضاع
المادة (4)
على جميع
شركات وأندية
كرة القدم في
إمارة دبي
توفيق أوضاعهم
بما يتفق
وأحكامه،
خلال (3) ثلاثة
أشهر من تاريخ
العمل به، ويجوز
لأمين
عام المجلس
تمديد هذه
المهلة لمدة
مماثلة في
الأحوال التي
تستدعي ذلك.
تطبيق
الدليل
المادة (5)
على جميع
شركات وأندية
كرة القدم في
إمارة دبي
الالتزام
بتطبيق
الدليل،
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لوضعه موضع
التطبيق.
إصدار
التعليمات
التنفيذية
المادة (6)
يُصدر أمين
عام المجلس
التعليمات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار
والدليل.
النشر
والسريان
المادة (7)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
منصور بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
رئيس مجلس
دبي الرياضي
صدر في
دبي بتاريخ 10
مارس 2023م
المــــــــــــــــــوافق
18 شعبان 1444هـ