قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(99) لسنة 2023
بشأن
تحديد نسبة
أسهُم شركة تاكسي دبي
(ش.م.ع) التي
يُمكِن طرحها
للاكتتاب العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(4) لسنة 2000 بشأن
هيئة وسُوق
الإمارات
للأوراق
الماليّة
والسِّلع
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (32)
لسنة 2021 بشأن
الشّركات
التجاريّة،
وعلى
قرار مجلس
الوزراء رقم (12)
لسنة 2000 بشأن
النِّظام الخاص
بإدراج
الأوراق
الماليّة
والسِّلع وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (21)
لسنة
2023 بشأن شركة
تاكسي دبي،
وعلى
المرسوم رقم (3)
لسنة 2021 بشأن إدراج
أسهُم
الشّركات
المُساهِمة
بأسواق الأوراق
الماليّة في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(93) لسنة 2023 باعتماد
النِّظام
الأساسي
لشركة تاكسي
دبي (ش.م.ع)،
قررنا
ما يلي:
تحديد نسبة
الأسهُم
المادة (1)
تتحدّد
نسبة أسهُم
شركة تاكسي
دبي (ش.م.ع) التي
يُمكِن طرحها
للاكتتاب
العام ونقل
ملكيّتها
للغير بنسبة
لا تُجاوز (99.24%) من رأسمال
الشّركة.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار اعتباراً
من تاريخ 20
نوفمبر 2023،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 21
نوفمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــق
7 جمادى
الأولى 1445هـ