قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(97) لسنة 2023
بتعيين
مُساعد
المُدير
التنفيذي
لقطاع الدعم
المُؤسّسي
بمُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2023 بشأن
مُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(72) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لمُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان،
قررنا ما
يلي:
تعيين
مُساعِد
المُدير
التنفيذي
المادة (1)
يُعيّن
السيّد/ ظلال
خليفة سعيد بن
قريش الفلاسي،
مُساعِداً
للمُدير
التنفيذي
لقطاع الدّعم
المُؤسّسي
بمُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان،
ويُمنح درجة
مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات الصادرة
بمُوجبه.
السّريان
النّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 11
ديسمبر 2023،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 21
نوفمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــق
7 جمادى
الأولى 1445هـ