قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(96) لسنة 2023
بشأن
اللجنة
التوجيهيّة
لمشروع مدارس
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم
الشّراكة بين
القطاعيْن
العام والخاص
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي لحُكومة
دبي، ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (16)
لسنة 2017 بشأن
مؤسسة صندوق المعرفة
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس التنفيذي
رقم (40) لسنة 2015
بشأن
اختصاصات
الأمانة العامّة
للمجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2021 بتشكيل
اللجنة
التوجيهيّة
لمشروع مدارس
دبي،
وعلى
التشريعات
السارية في
إمارة دبي
بشأن التعليم
والمؤسسات
التعليمية،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الأمانة العامّة |
: |
الأمانة
العامّة
للمجلس
التنفيذي. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
صندوق
المعرفة. |
اللجنة
التوجيهية |
: |
اللجنة المسؤولة
وفقاً
لأحكام هذا
القرار
للإشراف على
إنجاز
المشروع. |
المشروع |
: |
مشروع
المدارس. |
المدارس |
: |
مدارس
دبي
المشمولة في
المشروع. |
المُشغِّل |
: |
أي مؤسسة فردية
أو شركة
مرخصة في
الإمارة
لمزاولة نشاط
تشغيل أو
إدارة
المؤسسات
التعليمية،
تتولى تنفيذ
عقد تشغيل
المدارس
لمدة معينة،
وفق الحقوق
والالتزامات
والشروط
التي يحددها
هذا العقد. |
سريان
القرار على
اللجنة
التوجيهية
المادة
(2)
تسري
أحكام هذا
القرار على "اللجنة
التوجيهيّة
لمشروع مدارس
دبي"
المشكلة
بموجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2021
المشار إليه،
وتتألف على
النحو التالي:
1.
أمين
عام المجلس
التنفيذي رئيساً
2.
مدير
عام دائرة
المالية نائباً
للرئيس
3.
مدير
عام هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في دبي عضواً
4.
رئيس مجلس
إدارة
المُؤسّسة عضواً
اختصاصات
اللجنة
التوجيهية
المادة
(3)
تتولّى
اللجنة
التوجيهية
الإشراف
العام على
المشروع،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
إعداد
الرؤية
والخطة
الإستراتيجية
والأهداف
العامة
للمشروع،
ورفعها إلى
المجلس التنفيذي
لاعتمادِها.
2.
اعتماد
خطة العمل
السنوية
المعدة من
المشغل لكل
مدرسة من
المدارس
المشمولة
بالمشروع.
3.
اعتماد
شروط استحقاق
المنح
الدراسية
المخصصة
للطلبة
المستفيدين
للدراسة في
المدارس.
4.
إقرار
المُوازنة
والخطة
الماليّة
للمشروع المعدة
من قبل
المؤسسة، بما
في ذلك
المُخصّصات
الماليّة
اللازمة
لتنفيذ كُل مرحلة
من مراحل
تنفيذ
المشروع،
ومصادر تمويلِه،
ورفعها
للاعتماد
وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة.
5.
اعتماد
الخطة
الشاملة
للمشروع وفق
مراحل التنفيذ
المُحدّدة
له، بما في
ذلك اعتماد
مُخرجات
وتوصِيات كُل
مرحلة
وجداولها الزمنيّة.
6.
اعتماد
مقترحات
استغلال أو
تطوير أو بناء
المباني
اللازمة
لتشغيل
المدارس، بما
يتلاءم مع
الطلبة
المُستهدفين.
7.
اعتماد
نمط الشّراكة
المقترح من
المؤسسة لتأسيس
وتشغيل
المشروع مع
القطاع
الخاص، واعتماد
آليّة تسديد
المدفوعات
المُستحقّة
للمُشغِّل
المُختار،
وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة.
8.
اعتماد
آليّات
وإجراءات
تشغيل
المشروع وفق خطة
العمل
المقترحة من
قبل المؤسسة
بالتنسيق مع
المشغل.
9.
اعتماد
أُطر مُتابعة
الأداء
والرّقابة
على المُشغِّل
المُختار.
10. اعتماد
تصاميم
المباني
المدرسية
بشكلها النهائي،
وإصدار أمر
البدء في
تنفيذ بناء
المدارس.
11. مُراجعة
وتقييم
مُخرجات
المشروع في
كُل مرحلة من
مراحِلِه
المُعتمدة،
ورفع
المُخرجات النِّهائيّة
لرئيس المجلس
التنفيذي أو
من يُفوِّضُه
لاعتمادِها
أو للتوجيه
بما يراه مُناسِباً
بشأنِها.
12. الاستعانة
بمن تراه
مناسباً من
ذوي الخِبرة والاختصاص،
دون أن يكون
لهُم صوت
معدود في مُداولات
اللجنة
التوجيهيّة.
13. تشكيل
اللجان وفرق
العمل
الفرعية،
لمعاونة اللجنة
التوجيهية في
أداء مهامها
المقررة لها
بمقتضى هذا
القرار،
بمُوجب
قرارات
يُصدِرها
رئيس اللجنة
التوجيهيّة،
يُحدِّد
بمُوجبِها
مهامّها
وصلاحيّاتِها
وآليّة
عملِها، وأي
مسائل أخرى
تتعلّق بها.
14. إصدار
التوجيهات
والتعليمات
التنفيذية اللازمة
التي تسهم في
إنجاز
المشروع.
15. مُتابعة
تنفيذ
التوصِيات
والتوجيهات
الصّادرة عن
المجلس
التنفيذي
المُتعلِّقة
بالمشروع.
16. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُها بها
من رئيس المجلس
التنفيذي أو
من يفوضه.
حوْكمة
أعمال اللجنة
التوجيهية
المادة (4)
تُطبّق
أحكام
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه، في
كُل ما يتعلّق
بالشُّؤون
المُرتبِطة
بحوْكمة
أعمال اللجنة التوجيهية،
وآليّة عقد
اجتماعاتِها،
واتخاذ
قراراتِها
وتوصِياتها،
وواجبات
رئيسِها
وأعضائِها
ومقرر اللجنة
التوجيهية.
مهام
المؤسسة
المادة (5)
لغايات
هذا القرار،
تتولى
المؤسسة
القيام بما
يلي:
1.
مراجعة
الخطة
الإستراتيجية
وخطة العمل
السنوية
المُعدّة من
المشغل لكل
مدرسة من
المدارس
المشمولة
بالمشروع، ورفعها
إلى اللجنة
التوجيهية
لاعتمادها.
2.
اقتراح
نمط الشّراكة
لتأسيس
وتشغيل
المشروع مع
القطاع
الخاص،
واقتراح
آليّة تسديد
المدفوعات
المُستحقّة
للمُشغِّل
المُختار، ورفعها
إلى اللجنة
التوجيهية
لاعتمادها.
3.
اقتراح
آليّات وإجراءات
تشغيل
المشروع،
وتحديد مصادر
تمويله، ورفعها
إلى اللجنة
التوجيهية
لاعتمادها.
4.
التأكد
من التزام
المشغل
بتحقيق جميع
مُخرجات
وتوصِيات كُل
مرحلة من
مراحل
المشروع وفق جداولها
الزمنيّة.
5.
تطبيق
الأطر
المعتمدة من
اللجنة
التوجيهية لمُتابعة
الأداء
والرّقابة
على المُشغِّل
المُختار.
6.
ضمان تطبيق
سياسة تحسين
جودة التعليم
للطلبة الإماراتيين
المُعدّة من
قبل المشغل.
7.
وضع
مقترحات
استغلال أو
تطوير أو بناء
المباني اللازمة
لتشغيل
المدارس، بما
يتلاءم مع
الطلبة
المُستهدفين.
8.
تحديد
متطلبات
المشروع بشكل
دقيق في مرحلة
ما قبل تصميم
المباني
المدرسية،
بالتنسيق مع
الأمانة العامة
والمشغل،
والاتفاق على
التصميم
المبدئي لتلك
المباني،
ورفعها إلى
اللجنة
التوجيهية
لاعتمادها.
9.
توقيع
العُقود
اللازمة
لتنفيذ
المشروع، بما
فيها العقود
المُزمع
إبرامها مع
المُشغِّل،
والعقود
الخاصة بإنشاء
أو صيانة أو
استئجار المباني
المدرسية أو
معاينتها،
وذلك بناءً على
تكليف اللجنة
التوجيهية.
10. التأكُّد من
توفُّر
الموارد
الماليّة
والبشريّة
والبيانات
والمعلومات
اللازمة
لتنفيذ
المشروع وفق
الأولويّات
المُعتمدة
بمُقتضى
الخطة الشاملة
للمشروع.
11. إعداد
مقترح
المُوازنة
والخطة
الماليّة
للمشروع، بما
في ذلك
المُخصّصات
الماليّة اللازمة
لتنفيذ كُل
مرحلة من
مراحل
تنفيذِه، ومصادر
تمويلِه،
ورفعها إلى
اللجنة
التوجيهية
لإقرارها.
12. إدارة
المبالغ
المالية
المخصصة من
المؤسسة لصالح
المشروع،
بالإضافة إلى
أموال الرعاية
المقدمة من
الأفراد
والشركات
والمؤسسات الخاصة.
13. إجراء
المعاينة الدورية
للمدارس، والتأكد
من عدم وجود
أي عيوب
إنشائية
ظاهرة، وذلك بإسناد
المهمة إلى
استشاري
متخصص أو تعهيدها
إلى أي من
الجهات
المختصة،
لضمان
مستويات
عالية من
الجودة،
ورفع
التقارير
اللازمة إلى
اللجنة
التوجيهية.
14. مُتابعة
ورصد مراحل
إنجاز
المشروع، بما
في ذلك إقرار
الترتيبات
اللازمة وفق
الخطة المعتمدة.
15. احتساب
تقدير المنح
الدراسية
المخصصة للطلبة
المستفيدين،
وفقاً لشروط الاستحقاق
المعتمدة من
اللجنة
التوجيهية.
16. ضمان
تسجيل الطلبة
الجدد وإعادة
تسجيل الطلبة
المستمرين في
الدراسة، قبل
حلول شهر مايو
من كل عام
دراسي.
17. رفع
تقارير
دوريّة إلى
اللجنة
التوجيهية، تتضمّن
توصِياتها،
ونتائِج
أعمالِها
والإنجازات
التي
حقّقتها،
والصُّعوبات
والعراقيل
التي واجهتها
في
مُزاولتِها
لمهامِّها،
وسُبل
تجاوزها
وتذليلها.
18. أي
مهام أخرى يتم
تكليفها أو
تفويضها بها
من اللجنة
التوجيهية،
تكون ذات
علاقة
بالمشروع.
حظر
التصرفات
القانونية
الناقلة
للملكية
المادة
(6)
يحظر
على المؤسسة
والجهات
المختصة في
الإمارة
إجراء أي تصرف
قانوني ناقل
للملكية
للأصول
والحقوق
المملوكة
للحكومة
والمخصصة
للمشروع، بما في
ذلك إبرام أي
عقد رهن أو
تعهيد، إلا
بعد الحصول
على الموافقة
الخطية
المسبقة من
اللجنة
التوجيهية.
مهام
الأمانة
العامّة
المادة
(7)
لغايات
هذا القرار،
تتولى
الأمانة
العامّة تقديم
جميع أوجُه
الدّعم
الإداري
والفنّي لتسهيل
عمل اللجنة
التوجيهية،
وعلى وجه الخُصوص
ما يلي:
1.
مُتابعة
حسن سير
المشروع وفق
الخطط
المعتمدة له،
لضمان تنفيذ
الالتزامات
المالية والإدارية
ضمن الأطر
الزمنية
المحددة في
العقود المبرمة
مع المشغل،
ورفع
التقارير الدوريّة
في هذا الشأن
إلى اللجنة
التوجيهية.
2.
اعتماد
الخطة
الإعلامية
للمشروع.
3.
إدارة
أجِندة
اجتماعات
اللجنة
التوجيهية.
4.
إجراء
المُراجعة
الفنّية
لجميع
الموضوعات المطروحة
على جدول
أعمال اللجنة
التوجيهية،
بالتنسيق مع
رئيس اللجنة
التوجيهية.
5.
مُتابعة
تنفيذ
القرارات والتوصِيات
والتوجيهات
الصّادرة عن
اللجنة
التوجيهية.
6.
مُتابعة
عمل اللجان
وفرق العمل
الفرعيّة، ورفع
التوصِيات
والمُلاحظات
والتقارير
التي
تُعِدّها هذه
اللجان وفرق
العمل إلى
اللجنة
التوجيهية.
7.
أي
مهام أخرى
تكون لازمة
لتمكين
اللجنة التوجيهية
من تنفيذ
المهام والصلاحيّات
المنُوطة بها
بمُوجب هذا
القرار على أكمل
وجه.
التعاون
مع اللجنة
التوجيهية
المادة
(8)
على
جميع الجهات
الحُكوميّة
في الإمارة
التعاون
التام مع
اللجنة
التوجيهية
واللجان الفرعيّة
وفرق العمل
التابعة لها،
وتوفير البيانات
والمعلومات
والإحصائيّات
والمُستندات
التي تطلُبها
في الوقت
المُحدّد
ودون أي تأخير،
والتي تراها
اللجنة
التوجيهيّة
لازمة لتنفيذ
وإنجاز
المشروع
وتمكينها من
أداء المهام المنُوطة
بها بمُوجب
هذا القرار
والقرارات الصّادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
التّقارير
الدورية
المادة
(9)
ترفع
اللجنة
التوجيهيّة
من خلال
رئيسها إلى رئيس
المجلس
التنفيذي في
نهاية كل عام
دراسي تقريراً دورياً،
يتضمّن
مخرجات
المشروع، ونتائج
أعمال اللجنة
التوجيهية
واللجان وفرق
العمل
التابعة لها
والإنجازات
التي حقّقتها،
والصُّعوبات
والعراقيل
التي واجهتها في
مُزاولة
مهامّها،
والحلول
والمقترحات
التي توصي بها
لتذليل هذه
الصعوبات
والعراقيل.
المُخصّصات
الماليّة
المادة
(10)
تتولى
دائرة
الماليّة
توفير
المُخصّصات
الماليّة
اللازمة
لتمكين
اللجنة
التوجيهية من
القيام
بالاختصاصات
المنُوطة بها
بمُوجب أحكام
هذا القرار.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(11)
يُصدِر
رئيس اللجنة
التوجيهيّة
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الحلول
والإلغاءات
المادة
(12)
يحل
هذا القرار
محل قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2021
المشار إليه،
كما يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام هذا
القرار.
السّريان
والنّشر
المادة
(13)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 21
نوفمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــق
7 جمادى
الأولى 1445هـ