قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(95) لسنة 2023
بتشكيل
مجلس إدارة
مُؤسّسة
الأوقاف
وإدارة أموال
القُصَّر في
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2022 بشأن
مؤسسة
الأوقاف
وإدارة أموال
القصر في دبي، ويُشار
إليها فيما
بعد بِـ "المُؤسّسة"،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
قررنا
ما يلي:
تشكيل مجلس
الإدارة
المادة (1)
أ-
يُشكّل
مجلس إدارة
المُؤسّسة،
برئاسة السيّد/
عيسى عبدالله
أحمد الغرير،
وعضويّة
كُلٍّ من:
1.
السيّد/
حـمــد
مبـارك محمـد
بوعميــم نائباً
للرئيس
2.
السيّدة/
حمـدة
إبراهيم محمد
السويـدي عضواً
3.
السيّد/
عبدالله علي
عبدالرزاق
المدني عضواً
4.
السيّد/
عبــدالله
سعيــد ماجد
باليــوحة عضواً
5.
السيّدة/
هـدى عيـسى
عبدالله
بوحميــد عضواً
6.
ممثل
عن دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل الخيري
بدبي عضواً
7.
ممثل
عن هيئة تنمية
المجتمع في
دبي عضواً
8.
المدير
التنفيذي
للمؤسسة عضواً
ب- تتم تسمية
مُمثّلي
الجهات
الحكومية
المُشار
إليها في
البندين (6) و(7) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة من
مسؤولي هذه
الجهات، على
أن يكونوا من
ذوي الخبرة
والاختصاص في
مجال العمل
الخيري والتمكين
المالي.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 21
نوفمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــق
7 جمادى
الأولى 1445هـ