قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(92) لسنة 2023
بتشكيل
مجلس
إدارة شركة
تاكسي دبي
(ش.م.ع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (21)
لسنة 2023 بشأن شركة
تاكسي دبي،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الشّركة"،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
أ-
يُشكّل
مجلس إدارة
الشّركة،
برئاسة السيّد/
عبدالمحسن
إبراهيم يونس،
وعُضويّة
كُلّ من:
1.
السيّد/
أحـــمـــد
عــلي
الكـعـــبي نائباً
للرئيس
2.
السيّد/
شـهــاب
حمــد
بوشـهــاب عُضواً
3.
السيّد/
يـوسف أحمـد
بن غليــطه عُضواً
4.
الدكتورة/
حنان سليمان
السويدي عُضواً
5.
السيّد/
عبـدالله
محمــد بن
دميـثان عُضواً
6.
السيّد/
عيــسى عبـدالله
بن نتـوف عُضواً
ب-
إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
إدارة الشّركة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
إدارة
الشّركة في
أداء
مهامِّهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً عنهم.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
9 نوفمبر 2023م
الموافـــــــــــــــــــق
25 ربيع الآخر 1445هـ