قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(9) لسنة 2023
بشأن
نقل
نائب مُدير
عام هيئة
الصِّحة في
دبي
إلى
مُؤسّسة دبي
الصِّحية
الأكاديميّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
ولائحته التنفيذيّة
وتعديلاتها،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصِّحة
في دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2021 بإنشاء
مُؤسّسة دبي
الصِّحية
الأكاديميّة،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2021 بتعيين
نائب مُدير
عام هيئة
الصِّحة في
دبي،
قررنا
ما يلي:
نقل
نائب المُدير
العام
المادة
(1)
يُنقل الأستاذ
الدُّكتور/
علوي علي محمد
الشيخ علي البريكي، نائب
مُدير عام
هيئة الصِّحة
في دبي، إلى
مُؤسّسة دبي
الصِّحية
الأكاديميّة،
مع احتفاظِه
بحُقوقه
المُكتسَبة
والمزايا الوظيفيّة
التي يحصل
عليها وفقاً
للقانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة بمُوجبه.
نقل
المُخصّصات
الماليّة
المادة
(2)
تُنقل
المُخصّصات
الماليّة
المُقرَّرة
لدرجة "نائب
مُدير عام
هيئة الصِّحة
في دبي" من
المُوازنة
السنويّة
المُخصَّصة
لهيئة الصِّحة
في دبي، إلى
المُوازنة
السنويّة المُعتمدة
لمُؤسّسة دبي
الصِّحية
الأكاديميّة،
وفقاً
للإجراءات
والقواعِد
المُعتمدة لدى
دائرة
الماليّة في
هذا الشأن.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 16
فبراير 2023م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
25 رجب 1444هـ