قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(86) لسنة 2023
بشأن
إنهاء
خدمة مساعد
لمُدير عام
دائرة
الأراضي والأملاك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999 بشأن
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعيّة وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2013 بشأن دائرة
الأراضي
والأملاك،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2007 بتعيين
مساعد لمدير
عام دائرة
الأراضي
والأملاك،
قررنا ما
يلي:
إنهاء
الخدمة
المادة (1)
تُنهى
خدمة السيّد/ محمد
سلطان بن ثاني، مساعد
مدير عام
دائرة
الأراضي
والأملاك، لبلوغِه
سن الإحالة
إلى التقاعُد.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
14 سبتمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــق
29 صفر 1445هـ