قرار المجلس التنفيذي رقم (86) لسنة 2023

بشأن

إنهاء خدمة مساعد لمُدير عام دائرة الأراضي والأملاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم        ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2007 بتعيين مساعد لمدير عام دائرة الأراضي والأملاك،

 

قررنا ما يلي:

إنهاء الخدمة

المادة (1)

 

تُنهى خدمة السيّد/ محمد سلطان بن ثاني، مساعد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، لبلوغِه سن الإحالة إلى التقاعُد.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2023م

الموافــــــــــــــــــــــق 29 صفر 1445هـ