قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(82) لسنة 2023
بشأن
إنهاء
أعمال لجنة
تسكين
الموظفين على
قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بإنشاء
دائرة الموارد
البشرية
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2020 بتشكيل
لجنة تسكين
الموظفين على
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "اللجنة"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2021 بشأن تخويل
بعض
الصلاحيات إلى
لجنة تسكين
الموظفين على
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي،
قررنا
ما يلي:
إنهاء
أعمال اللجنة
المادة
(1)
تُنهى
أعمال اللجنة
اعتباراً من
تاريخ العمل
بهذا القرار،
وتُنقل إلى
دائرة
الموارد البشرية
لحكومة دبي
جميع
الاختصاصات
وتكون لها ذات
الصلاحيات المنوطة
باللجنة
بموجب
التشريعات
السارية في
إمارة دبي،
بما فيها قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2020 وقرار
المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2021
المُشار
إليهما، وعلى
وجه الخصوص
قطعية القرارات
والإجراءات
التي تتخذها
وعدم التظلم
منها.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2020 وقرار
المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2021
المُشار
إليهما، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 14
سبتمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــق
29 صفر 1445هـ