قرار المجلس التنفيذي رقم (82) لسنة 2023

بشأن

إنهاء أعمال لجنة تسكين الموظفين على قانون

إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2020 بتشكيل لجنة تسكين الموظفين على قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2021 بشأن تخويل بعض الصلاحيات إلى لجنة تسكين الموظفين على قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

إنهاء أعمال اللجنة

المادة (1)

 

تُنهى أعمال اللجنة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، وتُنقل إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي جميع الاختصاصات وتكون لها ذات الصلاحيات المنوطة باللجنة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، بما فيها قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2020 وقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2021 المُشار إليهما، وعلى وجه الخصوص قطعية القرارات والإجراءات التي تتخذها وعدم التظلم منها.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2020 وقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2021 المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2023م

الموافــــــــــــــــــــــق 29 صفر 1445هـ