قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(81) لسنة 2023
بشأن
إنهاء
أعمال اللجنة
التوجيهية
لمشروع النموذج
المدرسي
المبتكر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة 2022 بتشكيل
اللجنة
التوجيهية
لمشروع
النموذج المدرسي
المُبتكر،
وبناءً
على توصية
رئيس اللجنة
التوجيهية،
قررنا
ما يلي:
إنهاء
أعمال اللجنة
التوجيهية
المادة
(1)
تُنهى
بموجب هذا
القرار أعمال
اللجنة التوجيهية
لمشروع
النموذج
المدرسي
المُبتكر، المُشكلة
بموجب قرار المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة 2022
المُشار إليه.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة 2022 المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 30 أغسطس
2023، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 14
سبتمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــق
29 صفر 1445هـ