قرار المجلس التنفيذي رقم (81) لسنة 2023

بشأن

إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لمشروع النموذج المدرسي المبتكر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2022 بتشكيل اللجنة التوجيهية لمشروع النموذج المدرسي المُبتكر،

وبناءً على توصية رئيس اللجنة التوجيهية،

 

قررنا ما يلي:

إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية

المادة (1)

 

تُنهى بموجب هذا القرار أعمال اللجنة التوجيهية لمشروع النموذج المدرسي المُبتكر، المُشكلة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2022 المُشار إليه.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2022 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.


 

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 أغسطس 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2023م

الموافــــــــــــــــــــــق 29 صفر 1445هـ