قرار المجلس التنفيذي رقم (79) لسنة 2023

بشأن

إلغاء رسم إصدار الملصق الخاص بتحديد تاريخ انتهاء ترخيص المركبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي  عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2020 بشأن اعتماد رسوم بعض الخدمات لدى هيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

إلغاء الرسم

المادة (1)

 

يُلغى بموجب هذا القرار، الرسم الذي تستوفيه هيئة الطرق والمواصلات على خدمة إصدار ملصق بتحديد تاريخ انتهاء ترخيص المركبة، المنصوص عليه في قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2020 المُشار إليه، والبالغ قيمته (10) عشرة دراهم.

 

النشر والسريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2023م>>>>

الموافـــــــــــــــــــــــق 29 صفر 1445هـ