قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(79) لسنة 2023
بشأن
إلغاء
رسم إصدار
الملصق الخاص بتحديد
تاريخ انتهاء
ترخيص
المركبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحكومة دبي،
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتها،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2020 بشأن اعتماد
رسوم بعض
الخدمات لدى
هيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
الرسم
المادة
(1)
يُلغى
بموجب هذا
القرار،
الرسم الذي
تستوفيه هيئة
الطرق
والمواصلات على
خدمة إصدار
ملصق بتحديد
تاريخ انتهاء
ترخيص
المركبة،
المنصوص عليه
في قرار
المجلس التنفيذي
رقم (3) لسنة 2020
المُشار
إليه،
والبالغ قيمته
(10) عشرة دراهم.
النشر
والسريان
المادة
(2)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به بعد
(30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 14
سبتمبر 2023م>>>>
الموافـــــــــــــــــــــــق
29 صفر 1445هـ