قرار المجلس التنفيذي رقم (69) لسنة 2023

بتعيين

مُساعد المُدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2022 بشأن تعديل الفئة الوظيفية لمُساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمُؤسّسة محمد بن راشد للإسكان،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (72) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لمُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،

 

قررنا ما يلي:

تعيين مُساعِد المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ محمد حسن محمد حسن الشحي، مُساعِداً للمُدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبه، ويُسكّن على الفئة الوظيفيّة المُعتمدة وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2022 المُشار إليه.


 

السّريان النّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 19 يونيو 2023م

الموافـــــــــــــــق 1 ذو الحجة 1444هـ