قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(63) لسنة 2023
بتعيين
مدير تنفيذي
لقطاع أنظمة
وخدمات الأمن
السيبراني
بمركز
دبي للأمن
الإلكتروني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2021 بإنشاء
هيئة دبي الرقمية،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2023
باعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة دبي
الرقمية
والجهات
الملحقة بها،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المدير
التنفيذي
المادة
(1)
يُعيّن السيّد/
عامر السيّد
شرف الدين شرف
الهاشمي، مديراً
تنفيذياً
لقطاع أنظمة
وخدمات الأمن السيبراني
بمركز دبي
للأمن
الإلكتروني.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 19
يونيو 2023م
الموافـــــــــــــــق
1 ذو الحجة 1444هـ