قرار المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2023

بتعيين
مدير تنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي بهيئة دبي الرقمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن           حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي         رئيس المجلس التنفيذي


بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقمية،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2023 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي الرقمية والجهات الملحقة بها،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014 بشأن تعيين نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء،


قررنا ما يلي:

تعيين المدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ طارق يوسف أحمد يوسف الجناحي، مديراً تنفيذياً لقطاع التمكين المؤسسي بهيئة دبي الرقمية، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، مع احتفاظه بحقوقه المُكتسبة.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 19 يونيو 2023م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 1 ذو الحجة 1444هـ