قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(62) لسنة 2023
بتعيين
مدير تنفيذي
لقطاع
التمكين
المؤسسي
بهيئة دبي
الرقمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2021 بإنشاء
هيئة دبي الرقمية،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة الموارد
البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين في
حُكومة دبي،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2023
باعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة دبي
الرقمية
والجهات
الملحقة بها،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2014 بشأن تعيين
نائب المدير
التنفيذي
لمركز دبي
للإحصاء،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المدير
التنفيذي
المادة (1)
يُعيّن السيّد/
طارق يوسف
أحمد يوسف
الجناحي، مديراً
تنفيذياً
لقطاع
التمكين
المؤسسي بهيئة
دبي الرقمية،
ويُمنح درجة
مُدير تنفيذي وفقاً
لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِه، مع
احتفاظه بحقوقه
المُكتسبة.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
19 يونيو 2023م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
1 ذو الحجة 1444هـ