قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(61) لسنة 2023
بتعيين
رئيس تنفيذي
لمؤسسة حكومة
دبي الرقمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2021 بإنشاء
هيئة دبي الرقمية،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2023
باعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة دبي
الرقمية
والجهات
الملحقة بها،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(59) لسنة 2022 بترقية
وتعيين
المدير
التنفيذي
لمؤسسة حكومة
دبي الذكية،
قررنا
ما يلي:
تعيين
الرئيس
التنفيذي
المادة
(1)
يُعيّن السيّد/
مطر سعيد عبيد
خليفة
الحميري، رئيساً
تنفيذياً
لمؤسسة حكومة
دبي الرقمية،
ويُمنح درجة
مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات الصّادرة
بمُوجبِه،
مع احتفاظه
بحُقوقه
المُكتسبة.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 19
يونيو 2023م
الموافـــــــــــــــق
1 ذو الحجة 1444هـ