قرار المجلس التنفيذي رقم (61) لسنة 2023

بتعيين
رئيس تنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي


بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقمية،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2023 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي الرقمية والجهات الملحقة بها،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (59) لسنة 2022 بترقية وتعيين المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية،


قررنا ما يلي:

تعيين الرئيس التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ مطر سعيد عبيد خليفة الحميري، رئيساً تنفيذياً لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، مع احتفاظه بحُقوقه المُكتسبة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 19 يونيو 2023م

الموافـــــــــــــــق 1 ذو الحجة 1444هـ