قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2023
باعتماد
الرُّسوم
والغرامات
الخاصّة
بنظام اقتسام الوقت
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2006 بشأن
التسجيل
العقاري في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحُكوميّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم
مُزاولة
الأنشِطة
الاقتصاديّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2013 بشأن
دائرة
الأراضي والأملاك،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
ولائحته
التنفيذيّة
وتعديلاتها،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2019 بشأن
ملكيّة
العقارات
المُشتركة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم
(14) لسنة 2020 بشأن
نظام اقتسام
الوقت في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة
الاقتصاد
والسِّياحة
في إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2009 بشأن اعتماد
الرُّسوم
الخاصّة
بمُؤسّسة
التنظيم
العقاري،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار،
ذات المعاني
المُوضّحة
لها في
القانون رقم (14)
لسنة 2020
المُشار إليه.
الرُّسوم
المادة
(2)
تُعتَمد
بمُوجب هذا
القرار رُسوم
إصدار التّصاريح
والمُوافقات
وسائر
الخدمات التي
تُقدِّمها
كُل من
الدّائرة
ودائرة
الأراضي والأملاك
للمُتعامِلين
معهُما بشأن
نظام اقتسام
الوقت، وذلك
وفقاً لما هو
مُبيّن في
الجدوليْن
رقم (1) و(2)
المُلحقيْن
بهذا القرار.
الغرامات
المادة
(3)
مع عدم
الإخلال بأي
عُقوبة أشد
ينُص عليها أي
قرار آخر،
تُعتَمد
الغرامات
الماليّة
للمُخالفات
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، والمُوضَّحة
في الجدول رقم
(3) المُلحق
بهذا القرار.
أيلولة
الرُّسوم
والغرامات
المادة
(4)
تؤول
حصيلة
الرُّسوم
والغرامات
التي تُستوفى
بمُوجب هذا
القرار لحساب
الخزانة
العامّة
لحُكومة دبي.
الإلغاءات
المادة
(5)
يُلغى
البندان رقم (10)
و(13) من الجدول
رقم (1) المُلحق
بقرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2009 المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النّشر
والسّريان
المادة
(6)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 16
فبراير 2023م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
25 رجب 1444هـ
الجدول
رقم (1)
بتحديد
الرُّسوم
الخاصّة
بدائرة
الاقتصاد والسِّياحة
بشأن
نظام اقتسام
الوقت
م |
البيان |
الرّسم
(بالدِّرهم) |
1 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
مُزاولة
النّشاط. |
500 سنويّاً |
2 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
التسويق
والدِّعاية
والإعلان. |
500
سنويّاً |
3 |
تعديل
بيانات
التصريح. |
50
لِكُل تعديل |
4 |
إصدار
أو تجديد
المُوافقة
لوحدة
الإقامة. |
100
سنويّاً لكل
وحدة إذا
كانت واقعة
في فُندق أو
مُنتجع فئة
تصنيفهم
أربع نجوم |
115
سنويّاً
لِكُل وحدة
إذا كانت
واقعة في
فُندق أو
مُنتجع فئة تصنيفهم
خمس نجوم |
||
40
سنويّاً لكل
وحدة إذا
كانت واقعة
في شقق فُندقيّة
فئة تصنيفها
فاخرة |
||
60
سنويّاً لكل
وحدة إذا
كانت واقعة
في شقق فُندقيّة
فئة تصنيفها
فخمة |
||
5 |
تعديل
بيانات
المُوافقة. |
50
لِكُل تعديل |
6 |
الاشتراك
في البرنامج
الإلكتروني
لنظام
اقتسام الوقت. |
1500 تُدفع
لمرّة واحدة
فقط |
7 |
طلب
التفتيش أو
إعادة
التفتيش على
وحدة الإقامة. |
100
سنويّاً
لِكُل وحدة
إذا كانت
واقعة في
فُندق أو
مُنتجع فئة
تصنيفهم
أربع نجوم |
115
سنويّاً
لِكُل وحدة
إذا كانت
واقعة في
فُندق أو مُنتجع
فئة تصنيفهم
خمس نجوم |
||
40
سنويّاً
لِكُل وحدة
إذا كانت
واقعة في شقق
فُندقيّة
فئة تصنيفها
فاخرة |
||
60
سنويّاً
لِكُل وحدة
إذا كانت
واقعة في شقق
فُندقيّة
فئة تصنيفها
فخمة |
||
8 |
المُوافقة
على إعادة
فتح وحدة
الإقامة بعد
إغلاقِها. |
200 |
9 |
إصدار
شهادة لمن يهُمّه
الأمر. |
100 |
10 |
طلب
استخراج
نُسخة من أي
وثيقة أو
مُستند. |
50 |
الجدول
رقم (2)
بتحديد
الرُّسوم
الخاصّة
بدائرة
الأراضي والأملاك
بشأن
نظام اقتسام
الوقت
م |
البيان |
الرّسم
(بالدِّرهم) |
1 |
قيد
عقد اقتسام
الوقت في
السِّجل
العقاري. |
1000 |
2 |
تعديل
بيانات عقد اقتسام
الوقت
المُقيَّد
في السِّجل
العقاري. |
500 |
الجدول
رقم (3)
بتحديد
المُخالفات
والغرامات
م |
وصف
المُخالفة |
الغرامة
(بالدِّرهم) |
1 |
مُزاولة
النّشاط
بدون تصريح. |
5000 |
2 |
عدم
الحُصول على
تصريح
التسويق
والدِّعاية والإعلان. |
5000 |
3 |
عدم
الالتزام بالمُتطلّبات
والاشتراطات
المُعتَمدة
لدى الدائرة
بشأن التصريح،
أو
عدم
التقيُّد
بنطاق
التصريح. |
2000 |
4 |
عدم
الحُصول على
المُوافقة
المُسبقة من
الدّائرة
لاستخدام
وحدة
الإقامة في
مُزاولة النّشاط. |
3000 |
5 |
عدم
الالتزام
بشُروط
ومُتطلّبات
المُوافقة،
أو عدم
التقيُّد
بنطاق المُوافقة. |
500 |
6 |
عدم
تجديد أو
التأخُّر في
تجديد
التصريح أو المُوافقة
قبل (30) ثلاثين
يوماً على
الأقل من تاريخ
انتهاء
مُدّتِهِما
بدون عُذر
تقبلُه الدّائرة. |
1000
عن كُل شهر |
7 |
عدم
التقيُّد
بالشُّروط
والمُتطلّبات
والمعايير
الخاصّة
بفئة تصنيف
وحدة
الإقامة أو تغييرها
بدون
مُوافقة
الدّائرة. |
2000 |
8 |
عدم
الالتزام
بالشُّروط
والمُتطلّبات
والمعايير
الفنّية
الواجب
توفُّرها في
المُنشأة. |
2000 |
9 |
عدم
التقيُّد
بفئة تصنيف وحدة
الإقامة أو
الإعلان عن
وحدة إقامة
مُغايرة
للتصنيف. |
5000 |
10 |
إجراء
أي تغيير في
وحدة
الإقامة دون الحُصول
على مُوافقة
مُسبقة من
الدّائرة. |
2000 |
11 |
عدم
توفير وحدة
الإقامة
للمُستفيد
في الموعد
المُحدَّد
في العقد. |
2000 |
12 |
عدم
تسليم وحدة
الإقامة
للمُستفيد
طبقاً للشُّروط
المُتّفق
عليها في
العقد. |
1000 |
13 |
عدم
إخطار
الدّائرة
قبل
الشُّروع في
تغيير أي
بيانات أو
وثائق أو
مُستندات
خاصّة بالتصريح
أو
المُوافقة
أو المُنشأة. |
1500 |
14 |
تقديم
بيانات أو
معلومات أو
مُستندات أو
وثائق أو
إحصائيّات
غير صحيحة للدّائرة
عند
التقدُّم
بطلب إصدار
التصريح أو
المُوافقة
أو عند تصنيف
وحدة
الإقامة أو عند
طلب
الدّائرة. |
1000 |
15 |
تقديم
مُستندات أو
وثائق
مُزوّرة
للدّائرة
عند التقدُّم
بطلب إصدار
التصريح أو
المُوافقة
أو عند تصنيف
وحدة
الإقامة أو
عند طلب
الدّائرة. |
15,000 |
16 |
عدم
تزويد
المُستفيد
بنُسخة من
العقد مُرفق به
كافّة
المُستندات
ذات الصِّلة. |
5000 |
17 |
عدم
الوفاء
بكافّة
الالتزامات التعاقُديّة
تجاه
المُستفيدين
حسب ما هو مُبيّن
في المواد
الإعلانيّة
والترويجيّة
أو عقد
اقتسام
الوقت أو عقد
النّقاط. |
5000 |
18 |
عدم
الالتزام
بالمُتطلّبات
والاشتراطات
الواجب
توفُّرها في
عُقود
اقتسام
الوقت أو عُقود
النّقاط أو
العُقود
الخاصّة
ببرنامج التبادُل
أو عُقود بيع
وحدات
الإقامة
العائِدة
للمُنشآت
الموجودة في
الإمارة. |
1000 |
19 |
عدم
مسك
السِّجلات
الورقيّة أو
الإلكترونيّة
التي تتضمّن
جميع
البيانات
والمُستندات
المُتعلِّقة
بعُقود
اقتسام
الوقت
وعُقود النّقاط
وكافة
السِّجلات
الأخرى التي
تُحدِّدها
الدّائرة أو
عدم تحديثها،
أو عدم
الاحتفاظ
بها خلال
المُدّة التي
تُحدِّدها
الدّائرة،
أو عدم
إتاحتها لمُوظّفي
الدّائرة
للاطلاع
عليها. |
1000 |
20 |
عرض
وحدة
الإقامة أو
وصفها في
الإعلانات
الترويجيّة
والتسويقيّة
بشكلٍ
مُضلّل أو
غير صحيح أو لغرض
لا يتّفق مع
أحكام
القانون رقم (14)
لسنة 2020
المُشار
إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه. |
5000 |
21 |
عدم
إدراج جميع
البيانات
التي
تُحدِّدها
الدّائرة في
المواد
الترويجيّة
والإعلان. |
500 |
22 |
عدم
تزويد
المُستفيدين
ببيانات
صحيحة وكامِلة
عن وحدات
الإقامة
وفئة
تصنيفها أو
عدم صِحّة
البيانات
الواردة في
عقد اقتسام
الوقت أو عقد
النّقاط. |
2000 |
23 |
عدم
تطابُق
الخدمات
المُقدَّمة
للمُستفيدين
مع العقد أو
عدم تمكين
المُستفيد
من استعمال
المرافق
المُشتركة
في وحدة
الإقامة
وإتاحة
التسهيلات
وتقديم
الخدمات
للمُستفيد
بما يتوافق
مع العقد. |
3000 |
24 |
فرض
تكاليف
إداريّة
إضافيّة على
المُستفيد
نظير خدمات
الكهرباء
والماء والصّرف
الصِّحي
والخدمات
الفُندقيّة. |
2000 |
25 |
عدم
وجود وثيقة
التأمين
لوحدة
الإقامة
سارية
المفعول
طيلة مُدّة
المُوافقة. |
2000 |
26 |
عدم
توفير
الخدمات
المُتعلِّقة
بنظافة وصِيانة
وحدة
الإقامة
بشكلٍ دوري،
بما في ذلك أعمال
الإحلال
والتجديد
للأثاث
والتجهيزات
الداخليّة
والخارجيّة. |
2000 |
27 |
عدم
التزام
المُنشأة
بضمان
المُستفيد
عن جميع
العيوب التي
تحول دون
الانتفاع
بوحدة الإقامة
أو تُنقِص من
هذا الانتفاع. |
3000 |
28 |
التعاقُد
أو مُزاولة
النّشاط في
وحدة الإقامة
التي قرّرت
الدّائرة إغلاقها. |
5000 |
29 |
عدم
التقيُّد
بالحد
الأقصى
لاستيعاب
وحدة الإقامة. |
1000 |
30 |
القيام
بدور الوسيط
بين
المُستفيدين
وجهات غير
مُصرَّح لها
بمُزاولة
النّشاط. |
10,000 |
31 |
عدم
الرّد على
الشّكاوى
المُقدَّمة
للدّائرة
خلال
المُدَّة
التي
تُحدِّدها. |
1000 |
32 |
عدم
وضع سياسة
تُحدِّد
كيفيّة
التعامُل مع
النِّزاعات
أو
الشّكاوى،
أو عدم
الالتزام
بآليّات حل
النِّزاعات
والشّكاوى
وفقاً لما هو
مُعتَمد لدى
الدّائرة
والتقيُّد
بها. |
2000 |
33 |
عدم
التعاون مع
مُوظّفي
الدّائرة أو
عرقلة عملهم. |
5000 |
34 |
عدم
تزويد
الدّائرة
بالبيانات
أو المعلومات
أو
المُستندات
التي
تطلُبها خلال
المُدّة
المُحدَّدة. |
500 |
35 |
نقل
موقع
المُنشأة
بدون إخطار
الدّائرة. |
1000 |
36 |
عدم
إخطار
الدّائرة
عند
التوقُّف عن
مُزاولة
النّشاط
خلال (10) عشرة
أيّام من
تاريخ ذلك
التوقُّف. |
5000 |
37 |
عدم الالتزام
بالحُضور
لمُراجعة الدّائرة
عند الطلب. |
500 |
38 |
عدم
تسجيل عُقود
اقتسام
الوقت في
السِّجل العقاري
لدى دائرة
الأراضي
والأملاك. |
5000 |
39 |
عدم
الالتزام
بقرار
الدّائرة
الصّادر
بشأن الشّكاوى
المُحالة
إليها. |
3000 |
40 |
عدم
التقيُّد
بالقانون
رقم (14) لسنة 2020
المُشار إليه
أو مُخالفة القرارات
والتعليمات
والتعاميم
الصّادرة عن
الدّائرة. |
2000 |
41 |
عدم
وجود لوحة
تحمل اسم
المُنشأة
خارج المكتب. |
1000 |
42 |
عدم
تطابُق اسم
المُنشأة
المُثبت على
اللوحة مع
الاسم
الوارد في
تصريح
مُزاولة
النّشاط. |
1000 |
43 |
عدم
إجراء
الصِّيانة
اللازمة
للوحة
الخارجيّة
للمُنشأة. |
1000 |
44 |
عدم
تخصيص ما لا
يقل عن 50% من
مساحة
اللوحة الكلّية
الخارجيّة
لاسم
المُنشأة
باللغة
العربيّة. |
1000 |
45 |
عدم
الالتزام
بالمُتطلّبات
والاشتراطات
اللازمة
لنقل حُقوق
المُستفيد
الواردة على
الحصّة
الزمنيّة أو
النّقاط إلى
مُستفيد آخر. |
3000 |
46 |
تحميل
المُستفيد
رُسوم
وبدلات
ماليّة
بخلاف ما هو منصوص
عليه في عقد
اقتسام
الوقت أو عقد
النّقاط
المُبرم معه. |
5000 |
47 |
عدم
تسجيل عُقود
اقتسام
الوقت
وعُقود
النّقاط في
سجل
المُنشأة. |
3000 |