قرار المجلس التنفيذي رقم (59) لسنة 2023

بتعيين
رئيس تنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي


بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقمية،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2023 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي الرقمية والجهات الملحقة بها،


قررنا ما يلي:

تعيين الرئيس التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ يوسف حمد الشيباني، رئيساً تنفيذياً لمركز دبي للأمن الإلكتروني.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 19 يونيو 2023م

الموافـــــــــــــــق 1 ذو الحجة 1444هـ