قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(59) لسنة 2023
بتعيين
رئيس تنفيذي
لمركز دبي
للأمن
الإلكتروني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2021 بإنشاء
هيئة دبي الرقمية،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2023
باعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة دبي
الرقمية
والجهات
الملحقة بها،
قررنا
ما يلي:
تعيين
الرئيس
التنفيذي
المادة
(1)
يُعيّن السيّد/
يوسف حمد
الشيباني، رئيساً
تنفيذياً
لمركز دبي
للأمن
الإلكتروني.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 19
يونيو 2023م
الموافـــــــــــــــق
1 ذو الحجة 1444هـ