قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2023
بشأن
تشكيل
مجلس دبي
للشّباب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2016 بإنشاء
مجلس دبي
للشّباب
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(21) لسنة 2022 بتشكيل
مجلس دبي للشباب،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2023 بتحديد
المجالس
واللجان
الخاضعة
للمرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة لحكومة
دبي،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
المجلس
المادة
(1)
أ-
يُشكّل
مجلس دبي
للشّباب، على
النّحو التالي:
1. السيّد/
راشد محمد
عبدالله
الزرعوني.
2. السيّد/
عبدالله ماجد
سيف الحثبور
الرميثي.
3. السيّد/
حسن خالد حسن
محمد سبت.
4. السيّدة/
عفراء سلطان
علي سلطان
السويدي.
5. السيّدة/
هند إبراهيم
محمد الحمادي.
6. السيّد/
سالم صقر ماجد
بن صقر المري.
7. السيّدة/
هند سعيد محمد
مطر الكتبي.
ب- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
دبي للشباب
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
دبي للشباب في
أداء مهامّهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدد بدلاً
عنهم.
الاستثناء
من المرسوم
المادة
(2)
يُستثنى
مجلس دبي
للشباب من
تطبيق أحكام المرسوم
رقم (1) لسنة 2023
المشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 3 أبريل
2023، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 19
يونيو 2023م
الموافـــــــــــــــق
1 ذو الحجة 1444هـ