قرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2023

بشأن

تشكيل مجلس دبي للشّباب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2016 بإنشاء مجلس دبي للشّباب وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2022 بتشكيل مجلس دبي للشباب،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2023 بتحديد المجالس واللجان الخاضعة للمرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل المجلس

المادة (1)

 

‌أ-        يُشكّل مجلس دبي للشّباب، على النّحو التالي:

1.      السيّد/ راشد محمد عبدالله الزرعوني.

2.      السيّد/ عبدالله ماجد سيف الحثبور الرميثي.

3.      السيّد/ حسن خالد حسن محمد سبت.

4.      السيّدة/ عفراء سلطان علي سلطان السويدي.

5.      السيّدة/ هند إبراهيم محمد الحمادي.

6.      السيّد/ سالم صقر ماجد بن صقر المري.

7.      السيّدة/ هند سعيد محمد مطر الكتبي.

‌ب-   إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس دبي للشباب المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس دبي للشباب في أداء مهامّهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدد بدلاً عنهم.


 

الاستثناء من المرسوم

المادة (2)

 

يُستثنى مجلس دبي للشباب من تطبيق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المشار إليه.  

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 3 أبريل 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 19 يونيو 2023م

الموافـــــــــــــــق 1 ذو الحجة 1444هـ