قرار المجلس التنفيذي رقم (56) لسنة 2023

بتشكيل

اللجنة التوجيهية لمشروع الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2017 في شأن الآثار ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثّقافة والفُنون في دبي،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المُؤسّسات التابعة لبلديّة دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التّابعة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 2023 بشأن نقل قسم الآثار بإدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي إلى هيئة الثقافة والفنون في دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى القرار رقم (39) لسنة 2021 بشأن المُفوّض العام لمسار البنية التحتيّة والتخطيط العمراني وجوْدة الحياة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (66) لسنة 2017 بتشكيل مجلس الشُّؤون الإستراتيجيّة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الثّقافة والفُنون في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس

:

مجلس الشُّؤون الإستراتيجيّة في المجلس التنفيذي.

الأمانة العامّة

:

الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي.

اللجنة التوجيهيّة

:

اللجنة التوجيهيّة المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القرار لإنجاز المشروع.

البلديّة

:

بلديّة دبي.

الهيئة

:

هيئة الثّقافة والفُنون في دبي.

المشروع

:

مشروع نقل المهام والاختصاصات المُتعلِّقة بقسم الآثار بإدارة التُّراث العمراني والآثار في البلديّة إلى الهيئة.

 

تشكيل اللجنة التوجيهية

المادة (2)

 

 تُشكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهيّة لمشروع الآثار والمواقع الأثريّة في إمارة دبي" برئاسة أمين عام المجلس التنفيذي، وعُضويّة كُلٍّ من:

1.      مُدير عام دائرة الماليّة.

2.      مُدير عام دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي.

3.      مُدير عام بلديّة دبي.

4.      مُدير عام هيئة الثّقافة والفُنون في دبي.

5.      مُدير عام جهاز الرقابة الماليّة.

6.      أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات.

7.      مُمثِّل عن الأمانة العامّة، يُسمّيه أمينها العام.

8.      مُمثِّل عن مسار البنية التحتيّة والتخطيط العمراني وجوْدة الحياة، يُسمّيه المُفوّض العام للمسار.


 

اختصاصات اللجنة التوجيهيّة

المادة (3)

 

تتولّى اللجنة التوجيهيّة الإشراف العام على المشروع، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      الإشراف على تصنيف الآثار والمواقع الأثريّة التابعة للإمارة.

2.      الإشراف على إنشاء قاعدة بيانات لكافّة الآثار والمواقع الأثريّة بالإمارة.

3.      الإشراف على جرد واستلام وتسليم كافّة الأصول والمُمتلكات والمواقع والمباني والمتاحِف التي تُعَدّ ضمن الآثار والمواقع الأثريّة بالإمارة، على أن يتم التدقيق عليها من قبل مدقق خارجي تعينه اللجنة التوجيهية لهذه الغاية.

4.      الإشراف على نقل الأصول والمُمتلكات والأدوار والمهام والمسؤوليّات ذات الصِّلة بالآثار والمواقع الأثريّة بين البلديّة والهيئة. 

5.      الإشراف على نقل الوحدات التنظيميّة المعنيّة والمُوظّفين العامِلين فيها من البلديّة إلى الهيئة، بالإضافة إلى المُخصّصات الماليّة المُعتمدة لهذه الوحدات التنظيميّة وهؤلاء المُوظّفين.

6.      اعتماد خطّة العمل المُشتركة الموضوعيّة والزمنيّة لتنفيذ مهام نقل الأصول والمُمتلكات، ومُتابعة تنفيذها، بما يتماشى مع الأولويّات والتوجُّهات الإستراتيجيّة، وضمان قيام الجهات المعنيّة بتنفيذ المهام المنُوطة بها وفق برنامج زمني مُحدَّد.

7.      التنسيق مع الجهات المعنيّة المحلّية والاتحاديّة لأغراض إتمام مهام اللجنة التوجيهيّة متى لزم الأمر ذلك.

8.      إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذيّة اللازمة التي تُسهِم في تحقيق أهداف المشروع.

9.      رفع التقارير الدوريّة عن حُسن سير المشروع إلى المجلس.      

10. التأكُّد من توفُّر الموارد الماليّة والبشريّة والبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق الأولويّات التي تعتمِدها اللجنة التوجيهيّة.

11. مُتابعة ورصد مراحل التقدُّم في إنجاز المشروع، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي تواجه إنجازه في جميع مراحله، والمُقترحات والحلول التي تراها اللجنة التوجيهية مُناسِبة لتجاوز وتذليل تلك الصُّعوبات والعراقيل، ورفع التقارير اللازمة بشأنِها إلى المجلس.

12. تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل، بمُوجب قرارات يُصدِرها رئيس اللجنة التوجيهيّة، يُحدِّد بمُوجبِها مهامّها وصلاحيّاتِها وآليّة عملِها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها.

13. الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولات اللجنة التوجيهيّة.

14. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي أو رئيس المجلس.

 

حوْكمة أعمال اللجنة التوجيهيّة

المادة (4)

 

تُطبّق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المُشار إليه، في كُل ما يتعلّق بالشُّؤون المُرتبِطة بحوْكمة أعمال اللجنة التوجيهية، وآليّة عقد اجتماعاتِها، واتخاذ قراراتِها وتوصِياتها، وواجبات رئيسِها وأعضائِها.

 

اختصاصات الهيئة

المادة (5)

 

بالإضافة إلى الاختصاصات المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، تتولّى الهيئة لغايات إنجاز المشروع القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      وضع الضّوابط والمُتطلّبات اللازمة للمسح الأثري، واستخدام واختيار بعثات التنقيب أو الترميم وتحليل العيّنات، لتتوافق مع أفضل المعايير والمُمارسات العالميّة المُتّبعة في هذا الشأن.

2.      وضع السِّياسات والقواعد والضّوابط والمُتطلّبات والعمليّات والإجراءات الرقابيّة والأمنيّة لحِماية الآثار ومواقِعها، بما يتوافق مع المعايير الدوليّة المُتعارف عليها في هذا الشأن، وإصدار تصاريح الدُّخول للمواقع الأثريّة وللعامِلين بها.

3.      وضع الإجراءات والقواعِد والضّوابط اللازمة لإصدار خرائط المواقع الأثريّة، وتسجيلها كمواقع أثريّة وفقاً للمُتطلّبات التي تُحدِّدها الاتفاقيّات الدوليّة ذات العلاقة.

4.      اقتراح التشريعات اللازمة للمُحافظة على الآثار والمواقع الأثريّة وصِيانتها وترميمِها وحِفظها، ورفعها للسُّلطات المُختصة في الإمارة لاعتِمادها وفقاً للإجراءات المُتّبعة لديها في هذا الشأن.

5.      وضع إجراءات ترميم الآثار وتوثيقِها والتنقيب عنها وإعارتِها وفحصِها وإعادتِها.

6.      إعداد دليل تطبيقي لإدارة المخاطِر المُتوقّعة وغير المُتوقّعة وفقاً للأصُول العلميّة والمِهَنِيّة المُتّبعة في حِماية الآثار.

7.      وضع آليّة للتنسيق مع الجهات المُختصّة لضبط الآثار المُهرَّبة أو المعثور عليها في المنافذ الحدوديّة، وفحص المضبوطات الواردة من إدارات الجمارك المُختصّة أو حِفظها أو تخزينها.

8.      اعتماد برنامج تقييم الكفاءة والتدريب المِهَني للمُوظّفين، لضمان جاهزيّتهم لتنفيذ المهام المنُوطة بهم في المواقع الأثريّة.

9.      أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي أو رئيس المجلس.

 

التعاون مع اللجنة التوجيهيّة

المادة (6)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة المعنيّة التّعاون التّام مع اللجنة التوجيهيّة واللجان الفرعيّة وفِرَق العمل التّابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلُبها في الوقت المُحدّد ودون أي تأخير، والتي تراها اللجنة التوجيهيّة لازمة لتنفيذ وإنجاز المشروع، وتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

رفع التّقارير الختاميّة

المادة (7)

 

‌أ-        ترفع اللجنة التوجيهيّة إلى رئيس المجلس في مُدّة أقصاها (9) تسعة أشهُر من تاريخ العمل بهذا القرار تقريراً ختاميّاً يتضمّن نتائج أعمالها والإنجازات التي حقّقتها، والصُّعوبات والعراقيل التي واجهتها في مُزاولة مهامّها.

‌ب-      يجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد المُهلة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمرّة واحِدة فقط، بناءً على توصِية رئيس اللجنة التوجيهيّة ومُوافقة رئيس المجلس.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (8)

 

 يُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (9)

 

 يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 19 يونيو 2023م

الموافـــــــــــــــق 1 ذو الحجة 1444هـ