قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(53) لسنة 2023
بتعديل
بعض
أحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2017
بشأن
تنظيم
السكك
الحديدية في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس التنفيذي
رقم (1) لسنة 2017
بشأن تنظيم
السكك الحديدية
في إمارة دبي،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "القرار
الأصلي"،
قررنا ما
يلي:
المادة
(1)
تُستبدل
بنصوص المواد
(1)، (4)، (6)، (7)، (10)، (15)، (17)
و(18) من القرار
الأصلي،
النصوص
التالية:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
المدير
العام |
: |
مدير
عام الهيئة
ورئيس مجلس
المديرين. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
القطارات
بالهيئة. |
جهة
تنظيم
السلامة |
: |
الوحدة
التنظيمية
المعنيّة في
الهيئة بتخطيط
وتنظيم
السلامة في
كل ما يتعلق
بأنظمة
السكك
الحديدية. |
الجهة
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية،
والهيئات
والمؤسسات
العامة،
والمجالس
الحكومية
والسلطات
العامة، بما فيها
السلطات
المشرفة على
مناطق
التطوير الخاصة
والمناطق
الحرة، وأي
جهة عامة
أخرى تابعة
لحكومة دبي. |
السكك
الحديدية |
: |
أنظمة
النقل
المحكومة
بمسارات
مُحدّدة والمُخصّصة
لنقل الركاب
والبضائع،
وتشمل دونما
حصر خطوط
السكك
الحديدية
الثقيلة
والخفيفة. |
البنية
التحتية |
: |
المنشآت
والمرافق
والبرمجيات
اللازمة لتشغيل
السكك
الحديدية،
وتشمل دونما
حصر محطات صعود
ونزول
الركاب،
وتحميل
وتفريغ
البضائع،
ونظم
الإشارات،
والاتصالات،
والعلامات، ومصادر
الطاقة،
ونظم
القاطرات،
وورش الصيانة. |
عربة
السكك
الحديدية |
: |
أي
وسيلة
تستخدم
السكك الحديدية،
وتشمل دونما
حصر
القاطرات،
والقطارات،
والترام،
وعربات
التفتيش
الخفيفة، وعربات
الصيانة
ذاتية
الدفع،
وعربات
الشحن،
والعربات
أحادية الخط. |
شبكة
السكك
الحديدية
العامة |
: |
أنظمة
السكك
الحديدية
العائدة
للهيئة. |
شبكة
السكك
الحديدية
الخاصة |
: |
أنظمة
السكك
الحديدية
غير العائدة
للهيئة. |
أنظمة
السكك
الحديدية |
: |
السكك
الحديدية
والبنية
التحتية
وعربات السكك
الحديدية. |
المركبة |
: |
آلة
ميكانيكية
أو دراجة
عادية أو
نارية أو عربة
أو أي جهاز
آخر يسير على
الطريق بقوة
ميكانيكية
أو بأي وسيلة
أخرى، ويشمل
الجرار. |
عمليات
التشغيل |
: |
تطوير
وصيانة
أنظمة السكك
الحديدية،
وتشغيل
وتحريك
عربات السكك
الحديدية،
أو المساهمة
في تشغيلها
وتحريكها. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي
والشخص
الاعتباري. |
المالك |
: |
الشخص
الذي يمتلك
كل أو بعض
أنظمة السكك
الحديدية. |
المُشغّل |
: |
الشخص
المصرّح له
من الهيئة
بالقيام
بعمليات
التشغيل،
وفقاً لأحكام
هذا القرار. |
المقاول |
: |
الشخص
المرخّص له
بمزاولة
مهنة
المقاولات، وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة،
المُكلّف من
المالك أو
المُشغّل
بالقيام
بأعمال تتعلق
بأنظمة
السكك
الحديدية. |
الاستشاري |
: |
الشخص
المرخّص له
بمزاولة
مهنة
الاستشارات
الهندسية،
وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة،
الذي يتولى
تقديم الاستشارات
الهندسية أو
الفنّية
بشأن أي أمر يتعلق
أو يؤثّر على
أنظمة السكك
الحديدية. |
المصرّح
له |
: |
الشخص
الذي تصدر له
شهادة
المطابقة أو
شهادة وضع
السلامة أو
شهادة
السلامة
التشغيلية
أو شهادة عدم
الممانعة،
وفقاً
لأحكام هذا
القرار. |
حرم
السكك
الحديدية |
: |
المنطقة
المعتمدة من
الهيئة على
امتداد اليابسة
أو الماء،
المخصّصة
لأنظمة
السكك الحديدية. |
المنطقة
المحظورة |
: |
مساحة
تحدِّدها
المؤسسة ضمن
حرم السكك
الحديدية
بعلامات أو
إشارات أو
سياج يحظر
الوقوف أو
الدخول
إليها من
المركبات أو الأشخاص
غير
المخولين. |
منطقة
الحماية
الحرجة |
: |
حرم
السكك
الحديدية
القائمة
والمساحة
المحيطة بها
وفقاً لما
تحدده
الهيئة. |
منطقة
الحماية
الكلية |
: |
منطقة
الحماية
الحرجة
والمساحة
المحيطة بها
وفقاً لما
تحدده
الهيئة. |
الأنشطة
المقيّدة |
: |
الأنشطة
المعتمدة من
المؤسسة،
التي قد يشكّل
القيام بها
خطراً على
شبكة السكك
الحديدية العامة.
|
شهادة
عدم
الممانعة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة من
خلال النظام الإلكتروني
المعتمد في
الإمارة
لإصدار شهادات
عدم
الممانعة،
التي يصرّح
بموجبها للشخص
بممارسة أي
أنشطة أو
أعمال
إنشائية ضمن
منطقة
الحماية
الكلية. |
شهادة
إتمام
المراجعة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة
للمالك أو من
يمثله، التي
تفيد بأن
مخططات
تصميم
وإنشاء شبكة
السكك
الحديدية
الخاصة أو أي
من
مكوّناتها،
قد تمت
مراجعتها من
المؤسسة،
وأنه يتوفر
فيها الشروط
والمتطلبات
المحددة
بموجب هذا القرار
ودليل
الإرشادات
العامة. |
شهادة
المطابقة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة،
التي تفيد
التزام
المالك أو من
يُمثّله
بدليل
الإرشادات العامة
خلال قيامه
بأعمال
الإنشاء
المتعلقة بشبكة
السكك
الحديدية
الخاصة. |
شروط
السلامة |
: |
مجموعة
الضوابط
والمعايير
المعتمدة
لدى الهيئة،
التي يجب
الالتزام
بها في تصميم
أنظمة السكك
الحديدية،
بهدف إزالة
المخاطر
التي قد تؤدي
إلى وقوع
الحوادث أو
تجاوز
المعدّلات المعتمدة
دولياً لنسب
الحوادث أو
تجاوز مستويات
الضوضاء
والاهتزازات
المحدّدة في
الجداول
المُلحقة
بهذا القرار. |
أدلة
السلامة |
: |
مجموعة
الوثائق
والمستندات
المقدّمة من
المالك أو
المُشغّل أو
المقاول
التي تُثبِت
بأن أنظمة
السكك
الحديدية
وأنظمة
إدارة السلامة
المطبّقة
صالحة
للتشغيل
والنقل
الآمن خلال
أعمال
الإنشاء أو
عمليات
التشغيل أو
بعد الانتهاء
منها. |
شهادة
وضع السلامة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
جهة تنظيم
السلامة
للمالك،
التي تفيد
سلامة أنظمة
السكك
الحديدية أو
أي جزء منها. |
شهادة
السلامة
التشغيلية |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
جهة تنظيم
السلامة
للمُشغِّل،
التي تتضمن
موافقتها
على قيامه
بعمليات
التشغيل بعد
التحقق من
أدلة
السلامة
وشروط
السلامة. |
مُقيّم
السلامة
المُستقِل |
: |
أي
شركة أو
مؤسسة
يُصرّح لها
من جهة تنظيم
السلامة،
بمراجعة
أدلة
السلامة،
والتحقق من
مدى التزام
المالك أو
المُشغّل أو
المقاول بمتطلبات
السلامة،
وفقاً لشروط
السلامة
وأدلة السلامة
ومتطلبات جهة
تنظيم
السلامة. |
الحادث |
: |
حدث
غير مُتوقّع
وغير مرغوب
فيه يرتبط
مباشرةً
بأنظمة
السكك
الحديدية
ينجم أو قد
ينجم عنه
إصابات
بشرية أو
أضرار مادية. |
التحقيق |
: |
إجراء
فنّي يهدف
إلى تحديد
أسباب
الحادث والآثار
الناجمة
عنه، وتحديد
الإجراءات
والوسائل
الكفيلة لمعالجة
أسبابه
وضمان عدم
تكراره. |
الإصابة |
: |
أي
أذى جسدي
يتعرض له شخص
طبيعي نتيجة
خطأ أو إهمال
يتعلق
بأنظمة
السكك
الحديدية. |
المفتش |
: |
كل
من يتمتع
بصفة
الضبطية
القضائية
وفقاً لأحكام
هذا القرار،
يكون تابعاً
للمؤسسة أو
لجهة تنظيم
السلامة أو
مُكلّفاً من
الهيئة. |
إشعار
الحظر |
: |
كتاب
خطّي
يُوجِّهه
المفتش إلى
أي شخص، يطالبه
فيه بالتوقف
عن القيام
بأي عمل أو
اتخاذ أي
تدبير يكون
لازماً
للحيلولة
دون تعرض
أنظمة السكك
الحديدية
للخطر. |
إشعار
التحسين |
: |
كتاب
خطّي
يُوجِّهه
المفتش
للمصرّح له
الذي يُخالف
أحكام هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه
وأدلة
السلامة
وشروط السلامة،
يتضمن طلب
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
لإدارة
المخاطر
المُحتملة
بأنظمة
السكك
الحديدية. |
دليل
الإرشادات
العامة |
: |
الوثيقة
التي تتضمن
الإرشادات
العامة لإنشاء
وتطوير شبكة
السكك
الحديدية
الخاصة في الإمارة.
|
دليل
المعايير
التخطيطية
والتصميمية |
: |
الوثيقة
التي تتضمن
المتطلبات
والمعايير الفنّية
لتخطيط
وتصميم شبكة
السكك
الحديدية العامة. |
دليل
قواعد حماية
السكك
الحديدية |
: |
الوثيقة
التي تتضمن
المعايير
والمتطلبات
والإجراءات
اللازمة
لإصدار
شهادات عدم
الممانعة. |
الضوضاء |
: |
الأصوات
أو الذبذبات
الصوتية
المزعجة أو
الضارة
بالصحة
العامة. |
الاهتزازات |
: |
حركة
جُزيْئات
المواد حول
نقطة ما على
شكل ذبذبات،
تنتشر بصورة
ضارة بالصحة
العامة والبنية
التحتية. |
اختصاصات
الهيئة
المادة (4)
يكون
للهيئة في
سبيل تحقيق
أهداف هذا
القرار،
القيام بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1. تخطيط
وتصميم
وتطوير شبكة
السكك
الحديدية العامة
في الإمارة.
2. تنظيم
أعمال إنشاء
وتشغيل
وصيانة شبكة
السكك
الحديدية
الخاصة في
الإمارة.
3. اعتماد
الشروط
والإجراءات
والضوابط
والمعايير
والمواصفات
المطبّقة من
المؤسسة وجهة تنظيم
السلامة.
4. اعتماد
الشروط
والضوابط
والإجراءات
التي يتم
الاستناد
إليها في
إصدار
الشهادات
المحدّدة في
هذا القرار من
المؤسسة وجهة
تنظيم
السلامة.
5. التأكد
من أن
الشهادات
الصادرة عن
المؤسسة وجهة
تنظيم
السلامة
والتحقيقات
التي يقوم بها
المفتشون
خالية من وجود
أي تعارض في المصالح،
وأنها تؤدّى
باستقلال تام
عن الملاك
والمُشغّلين
والمُقاولين
وغيرهم من الأشخاص
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
6. التعاون
والتنسيق مع
الجهات
المعنيّة في
الإمارة
والإمارات
المُجاورة في
كل ما من شأنه تحقيق
أهداف هذا
القرار، بما
في ذلك تحقيق
التكامل بين
أنظمة السكك
الحديدية
وغيرها من
أنظمة النقل
الأخرى.
7. إبرام
العقود
والاتفاقيات
الخاصة
بأنظمة السكك
الحديدية.
8. اتخاذ
التدابير
اللازمة
لحماية أنظمة
السكك
الحديدية.
9. اعتماد
السياسات
والخطط
والبرامج
المرفوعة
إليها من
المؤسسة وجهة
تنظيم
السلامة في كل
ما يتعلق
بأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
10. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
هذا القرار.
اختصاصات
المؤسسة
المادة (6)
يكون
للمؤسسة في
سبيل تحقيق
أهداف هذا
القرار
المهام
والصلاحيات
التالية:
1.
اقتراح
السياسات
والخطط
والبرامج
اللازمة لتخطيط
وتصميم شبكة السكك
الحديدية
العامة، بما
في ذلك عمليات
التشغيل،
ورفعها إلى
المدير العام
لاعتمادها،
والإشراف على
تنفيذها بعد
اعتمادها.
2.
اعتماد
دليل قواعد
حماية السكك
الحديدية ودليل
الإرشادات
العامة ودليل
المعايير
التخطيطية
والتصميمية،
بما في ذلك
تحديد مستويات
الضوضاء والاهتزازات
المسموح بها
خلال تصميم
أنظمة السكك
الحديدية
والقيام
بأعمال
الإنشاء
وعمليات
التشغيل.
3.
تحديد أسس
ومعايير
تأهيل
واعتماد
المقاولين
والاستشاريين
والمُشغّلين.
4.
إصدار
شهادات عدم
الممانعة
وشهادات
المطابقة،
والتحقق من
الالتزام
بشروط
إصدارها.
5.
تحديد
المساحات الخاصة
بحرم السكك
الحديدية
لشبكة السكك
الحديدية
العامة،
والمساحات
المحيطة به،
وفقاً لما هو
محدّد بموجب
هذا القرار،
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية
المعنيّة،
ورفعها إلى المدير
العام
لاعتمادها.
6.
التنسيق مع
المطورين
والجهات
المعنيّة لتحديد
المساحات
الخاصة بحرم
السكك
الحديدية
لشبكة السكك
الحديدية
الخاصة، والمساحات
المحيطة بها،
ورفعها إلى
المدير العام
لاعتمادها.
7.
اعتماد
الأنشطة
المُقيّدة
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية
المعنيّة.
8.
أي مهام أو
صلاحيات أخرى
تتعلق
باختصاصاتها،
تكون لازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، يتم
تكليفها بها
من المدير
العام.
إنشاء
وتشغيل أنظمة
السكك
الحديدية
المادة (7)
أ-
يُحظر على
أي شخص القيام
بأعمال
الإنشاء أو عمليات
التشغيل
المتعلقة
بأنظمة السكك
الحديدية في
الإمارة، أو
ممارسة أي
أنشطة أو أعمال
تتعلق بهذه
الأنظمة، إلا
بعد الحصول، وبحسب
الأحوال، على
أي من
الشهادات
التالية:
1.
شهادة وضع
السلامة.
2.
شهادة
السلامة
التشغيلية.
3.
شهادة
إتمام
المراجعة.
4.
شهادة
المطابقة.
ب- على
المالك أو
المُقاول أو
المُشغّل قبل
البدء بأعمال
الإنشاء أو
عمليات
التشغيل
تقديم وثيقة
تأمين شامل
صادرة عن إحدى
شركات التأمين
المرخّص لها
بالعمل في
الإمارة،
ويُحدِّد
المدير العام
بموجب قرار
يصدر عنه في
هذا الشأن
الضوابط
والاشتراطات
الواجب
توفّرها في
وثيقة
التأمين.
شهادة عدم
الممانعة
المادة (10)
أ-
يُحظر على
أي شخص القيام
بأي أعمال أو
أنشطة في
منطقة
الحماية
الكلية بما في
ذلك الأنشطة المقيّدة،
إلا بعد
الحصول على
شهادة عدم
الممانعة،
ويتم إصدار
هذه الشهادة
وفقاً للشروط والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
ب- على
الرغم مما ورد
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة:
1.
يجوز للجهة
الحكومية
المختصة، في
الحالات الطارئة،
القيام بأي
أعمال حتى لو
كانت من بين الأنشطة
المقيّدة قبل
الحصول على
شهادة عدم الممانعة،
شريطة إخطار
المؤسسة قبل
مباشرة هذه
الأعمال.
2.
يجوز
للمؤسسة
استثناء بعض
الأعمال أو
الأنشطة من
الحصول على
شهادة عدم
الممانعة في
منطقة
الحماية
الكلية التي
لا يشكّل
القيام بها خطراً
على أنظمة
السكك
الحديدية، ويتم هذا
الاستثناء
وفقاً
للإجراءات
التي تحددها
المؤسسة في
هذا الشأن.
الجزاءات
والتدابير
الإدارية
المادة
(15)
أ-
مع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
كل من يرتكب
أيّاً من
المخالفات
المنصوص
عليها في
الجدولين
رقمي (5) و(6) المُلحقيْن
بهذا القرار
بالغرامة
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها.
ب-
على الرغم
مما ورد في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجب أن يسبق
فرض الغرامة
على مرتكبي
المُخالفات
التي يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير
العام، توجيه
إنذار خطّي،
يتضمن طلب
تصويب
المخالفة وإزالة
أسبابها خلال
المهلة التي
تحدِّدها المؤسسة
أو جهة تنظيم
السلامة،
وبخلاف ذلك
فإنه يتم فرض
الغرامة على
مُرتكِب
المخالفة.
ج-
تُضاعف قيمة
الغرامة
الواردة في
الجدولين
المُشار إليهما
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، في
حال معاودة
ارتكاب
المخالفة
ذاتها في نفس
الموقع أو
المشروع،
خلال سنة
واحدة من
تاريخ ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
على ألا تزيد
قيمة الغرامة
في حال
مُضاعفتها
على (500,000) خمسمئة ألف
درهم.
د-
بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المُقرّرة
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة، يكون
للمدير العام
أو من
يُفوّضه،
اتخاذ أي من
التدابير
التالية بحق
المُخالف:
1.
إيقاف
العمل لحين
إزالة أسباب
المخالفة.
2.
إلغاء
الشهادة
الصادرة له.
3.
إلزام
المخالف
بإزالة أسباب
المخالفة خلال
المهلة التي
يحددها،
وبخلاف ذلك
فإنه يجوز
للهيئة من
خلال أجهزتها
الذاتية أو
الاستعانة
بأي جهة أخرى
إزالة أسباب
تلك المخالفة
على نفقة
مرتكبها،
بالإضافة إلى
تحميله ما نسبته
(25%) من تكلفة
الإزالة،
كمصاريف
إدارية، ويعتبر
تقدير الهيئة
لهذه
المصاريف
نهائياً.
الضبطية
القضائية
المادة
(17)
تكون
لموظفي
الهيئة، وللعاملين
في المؤسسات
والشركات
التي تتعاقد
معها الهيئة، الذين يصدر
بتسميتهم
قرار من
المدير
العام، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
تُرتكب
بالمخالفة
لأحكام هذا
القرار والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر
الضبط اللازمة
والاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
التظلم
المادة
(18)
يجوز
لكل ذي مصلحة،
التظلم
خطّياً إلى
المدير العام
من القرارات
والإجراءات
والتدابير المُتّخذة
بحقه بموجب
هذا القرار،
خلال (30) ثلاثين يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير المتظلم
منه، ويتم
البت في هذا
التظلم خلال (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
تقديمه من قبل
لجنة يُشكّلها
المدير العام
لهذه الغاية،
ويكون القرار الصادر
بشأن التظلم
نهائياً.
الجداول
المستبدلة
المادة (2)
يُستبدل
بالجدولين
رقمي (4) و(6)
المُلحقين
بالقرار
الأصلي،
الجدولان المُلحقان
بهذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(3)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 19
يونيو 2023م>>>>
الموافـــــــــــــــق
1 ذو الحجة 1444هـ
الجدول رقم
(4)
بتحديد
رسوم إصدار
الشهادات
وتقديم
الخدمات
م |
البيان |
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
إصدار
شهادة وضع
السلامة. |
2,000,000 |
2 |
إصدار
شهادة وضع
السلامة
لعربة سكك
حديدية. |
2,000,000
لكل نوع |
3 |
إصدار
شهادة وضع السلامة
لمستودع. |
200,000 |
4 |
إصدار
شهادة وضع
السلامة
لمحطة. |
75,000 |
5 |
إصدار
شهادة وضع
السلامة
لمركز
مراقبة تشغيل. |
40,000 |
6 |
إصدار
شهادة وضع
السلامة
لمسار. |
20,000
لكل كيلو متر |
7 |
إصدار
شهادة
السلامة
التشغيلية. |
2,000,000 |
8 |
إصدار
شهادة
السلامة
التشغيلية
لعربة سكك
حديدية. |
40,000 بالإضافة
إلى (25٪) من قيمة
الرسم تدفع
سنوياً لكل
عربة |
9 |
إصدار
شهادة
السلامة
التشغيلية
لمستودع. |
400,000 بالإضافة
إلى (25٪) من قيمة
الرسم تدفع
سنوياً |
10 |
إصدار
شهادة
السلامة
التشغيلية
لمحطة. |
2000 بالإضافة
إلى (25٪) من قيمة
الرسم تدفع سنوياً |
11 |
إصدار
شهادة
السلامة
التشغيلية
لمركز مراقبة
تشغيل. |
200,000 بالإضافة
إلى (25٪) من قيمة
الرسم تدفع
سنوياً |
12 |
إصدار
شهادة
السلامة
التشغيلية
لمسار. |
2000
لكل كيلو متر بالإضافة
إلى (25٪) من قيمة
الرسم تدفع
سنوياً |
13 |
إصدار
شهادة عدم
الممانعة. |
2000 |
14 |
تجديد
شهادة عدم
الممانعة. |
1000 |
15 |
إصدار
تصريح
لمُقيّم
السلامة
المستقل. |
50,000 |
16 |
مراجعة
المخططات
المبدئية
لمحطة. |
24٬000
لكل محطة |
17 |
مراجعة
المخططات
النهائية
لمحطة. |
98٬000
لكل محطة |
18 |
إصدار
شهادة
المطابقة
لمحطة. |
98٬000
لكل محطة |
19 |
مراجعة
المخططات المبدئية
لمرآب. |
24٬000
لكل مرآب |
20 |
مراجعة
المخططات
النهائية
لمرآب. |
108٬000
لكل مرآب |
21 |
إصدار
شهادة
المطابقة
لمرآب. |
108٬000
لكل مرآب |
22 |
مراجعة
المخططات
المبدئية
لمركز
مراقبة تشغيل. |
21٬000
لكل مركز
مراقبة
تشغيل |
23 |
مراجعة
المخططات
النهائية
لمركز
مراقبة تشغيل. |
85٬000
لكل مركز
مراقبة
تشغيل |
24 |
إصدار
شهادة
المطابقة
لمركز
مراقبة
تشغيل. |
85٬000
لكل مركز
مراقبة
تشغيل |
25 |
مراجعة
المخططات
المبدئية
للمسار. |
8000
لكل 1 كم من
المسار |
26 |
مراجعة
المخططات
النهائية
للمسار. |
40٬000
لكل 1 كم من
المسار |
27 |
إصدار
شهادة المطابقة
للمسار. |
40٬000
لكل 1 كم من
المسار |
28 |
إصدار
شهادة
المطابقة
لنظام السكك
الحديدية
الذي لا تزيد
سعته
التشغيلية
في ساعة
الذروة في
الاتجاه
الواحد على (9000)
تسعة آلاف
راكب. |
1٬063٬000 |
29 |
إصدار
شهادة
المطابقة
لنظام السكك
الحديدية
الذي تزيد
سعته
التشغيلية
في ساعة
الذروة في
الاتجاه
الواحد على (9000)
تسعة آلاف
راكب. |
1٬304٬000 |
30 |
مراجعة
المخططات
المبدئية
لإنشاء وصلة
ربط مع محطات
أو منشآت
قطارات. |
30٬000 لكل
وصلة |
31 |
مراجعة
المخططات
النهائية
لإنشاء وصلة
ربط مع محطات
أو منشآت
قطارات. |
40,000 لكل
وصلة |
32 |
مراجعة
المخططات
المبدئية
لإنشاء محطة
إضافية لأنظمة
قطارات. |
50,000 لكل
محطة |
33 |
مراجعة
المخططات
النهائية
لإنشاء محطة
إضافية
لأنظمة
قطارات. |
128,000 لكل
محطة |
34 |
إصدار
شهادة
مطابقة – وصلة
ربط مع محطات
أو منشآت
قطارات. |
430,000 لكل
وصلة |
35 |
إصدار
شهادة
مطابقة – محطة إضافية
لأنظمة
قطارات. |
1,130,000 لكل
محطة |
36 |
استغلال
فضاء حرم
الطريق الذي
ينشأ عليه
وصلة الربط
مع محطات أو
منشآت
قطارات. |
رسم
سنوي متغير
بقيمة (5
– 12٪) من قيمة
الأرض التي
ينشأ عليها
وصلة الربط |
37 |
إصدار
دليل
المعايير
التخطيطية
والتصميمية
للسكك
الحديدية. |
5000 لكل
مجلد من
الدليل |
الجدول رقم
(6)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
الخاصة بالمؤسسة
م |
بيان
المخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
|
1 |
قيام
أو محاولة
قيام أي شخص
بأنشطة ضمن
منطقة الحماية
الحرجة دون
الحصول على
شهادة عدم الممانعة. |
50,000 |
|
2 |
قيام
أو محاولة
قيام أي شخص بأنشطة
خارج منطقة
الحماية
الحرجة وضمن
منطقة
الحماية
الكلية دون
الحصول على
شهادة عدم الممانعة. |
10,000 |
|
3 |
عدم
الالتزام
بالعمل وفق
شروط شهادة
عدم الممانعة. |
20,000 |
|
4 |
التسبب
بوقوع حادث
يضر بالبنية
التحتية للسكك
الحديدية. |
50,000 |
|
5 |
القيام
أو السماح
بالقيام بأي عمل
يُمكن أن
ينتج عنه
إلحاق ضرر
بالبنية التحتية
للسكك
الحديدية أو
يُعرِّض
سلامتها للخطر. |
10,000 |
|
6 |
عدم
قيام
المصرّح له
بإبلاغ
المؤسسة
بوقوع حادث. |
20,000 |
|
7 |
منع
أو عرقلة
المفتش أو أي
شخص مُخوّل
من الهيئة عن
القيام
بمهامه بأي
صورة من
الصور أو بأي
شكل من الأشكال. |
50,000 |
|
8 |
عدم
الالتزام
بالإشعار
القانوني
الصادر عن المؤسسة
ضمن المدة
المحددة. |
إشعار
حظر |
100,000 |
إشعار
تحسين |
20,000 |
||
9 |
إنشاء
أو تشغيل
بنية تحتية
للسكك
الحديدية أو
أي عمل يتعلق
بأنظمة
السكك
الحديدية
دون الحصول
على شهادة
المطابقة من
المؤسسة. |
500,000 |
|
10 |
القيام
أو محاولة
القيام بأي
نشاط
مُخالِف لشهادة
المطابقة. |
300,000 |
|
11 |
إيقاف
العمل في
إنشاء بنية
تحتية للسكك
الحديدية أو
أي أعمال
تتعلق
بأنظمة
السكك
الحديدية
دون الحصول
على شهادة
عدم
الممانعة
لإيقاف
العمل. |
300,000 |
|
12 |
تجاوز
الحدود
القصوى لمستويات
الضوضاء أو
الاهتزازات
المسموح بها. |
20,000 |
|
13 |
وقوف
المركبات في
المناطق
المحظورة. |
200 |