قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(40) لسنة 2023
بشأن
قبول
استقالة
المُدير
التنفيذي
لقطاع الرّقابة
الداخليّة
بدائرة
الاقتصاد
والسِّياحة
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة الاقتصاد
والسِّياحة
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2016 بتعيين
المُدير
التنفيذي
لقطاع
الرّقابة
الداخليّة
بدائرة
التنمِية
الاقتصاديّة،
قررنا
ما يلي:
قبول
الاستقالة
المادة
(1)
تُقبل
استقالة السيّد/
محمد هلال
سعيد مروشد
المهيري،
المُدير
التنفيذي
لقطاع
الرّقابة
الداخليّة
بدائرة
الاقتصاد
والسِّياحة
في إمارة دبي.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
الأول من أبريل
2023، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
28 أبريل 2023م
الموافـــــــــــــــــــــق
8 شوال 1444هـ