قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2023
بشأن
تمديد
مُدّة عمل
مكتب إكسبو
دبي 2020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (49)
لسنة 2013 بتشكيل
اللجنة التحضيريّة
لمعرض إكسبو
الدّولي 2020
وتعديلاته، ويُشار
إليها فيما
بعد بِـ "اللجنة
التحضيريّة"،
وعلى
المرسوم رقم (30)
لسنة 2014 بإنشاء
مكتب إكسبو
دبي 2020،
وعلى
المرسوم رقم (31)
لسنة 2014 بتعيين
مُدير عام مكتب
إكسبو دبي 2020،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2022 بشأن
مكتب إكسبو دبي
2020،
وبناءً
على توصِية
رئيس اللجنة
التحضيريّة،
قررنا
ما يلي:
تمديد
مُدّة العمل
المادة
(1)
تُمَدّد
المُدّة
المُقرَّرة
لاستمرار كُل من
اللجنة
التحضيريّة
ومكتب إكسبو
دبي 2020 ومُدير
عام مكتب
إكسبو دبي 2020 في
أداء المهام
والصلاحيّات
المنُوطة
بهِم بمُوجب
التشريعات السّارية
في إمارة دبي،
وذلك لمُدّة (6)
ستّة أشهُر،
تبدأ
اعتباراً من
تاريخ العمل
بهذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
الأوّل من أكتوبر
2022، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
صدر في
دبي بتاريخ 16
فبراير 2023م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 رجب 1444هـ