قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2023

بشأن

تمديد مُدّة عمل مكتب إكسبو دبي 2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم          ولي عهد دبي          رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (49) لسنة 2013 بتشكيل اللجنة التحضيريّة لمعرض إكسبو الدّولي 2020 وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "اللجنة التحضيريّة"،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2014 بإنشاء مكتب إكسبو دبي 2020،

وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2014 بتعيين مُدير عام مكتب إكسبو دبي 2020،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2022 بشأن مكتب إكسبو دبي 2020،

وبناءً على توصِية رئيس اللجنة التحضيريّة، 

 

قررنا ما يلي:

تمديد مُدّة العمل

المادة (1)

 

تُمَدّد المُدّة المُقرَّرة لاستمرار كُل من اللجنة التحضيريّة ومكتب إكسبو دبي 2020 ومُدير عام مكتب إكسبو دبي 2020 في أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة بهِم بمُوجب التشريعات السّارية في إمارة دبي، وذلك لمُدّة (6) ستّة أشهُر، تبدأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأوّل من أكتوبر 2022، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 فبراير 2023م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 رجب 1444هـ