قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(39) لسنة 2023
بشأن
قبول
استقالة
المُدير
التنفيذي
لمُؤسّسة مدارس
راشد ولطيفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2022 بإنشاء
مُؤسّسة
مدارس راشد
ولطيفة،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(27) لسنة 2017 بتعيين
مُدير تنفيذي
لمُؤسّسة
مدارس راشد
ولطيفة في
هيئة المعرفة
والتنمِية
البشريّة في
دبي،
قررنا
ما يلي:
قبول
الاستقالة
المادة
(1)
تُقبل
استقالة السيّد/
عبدالسلام
محمد خليفة صقر
المري،
المُدير
التنفيذي
لمُؤسّسة
مدارس راشد
ولطيفة.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 27 فبراير
2023، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
28 أبريل 2023م
الموافــــــــــــــــــــق
8 شوال 1444هـ