قرار المجلس التنفيذي رقم (37) لسنة 2023

بشأن

نقل وتعيين مُستشارين بهيئة الصِّحة في دبي

ـــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2014 بشأن تعيين المُدير التنفيذي لقطاع الرِّعاية الصِّحية الأوّلية بهيئة الصِّحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصِّحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2018 بشأن تعيين مُدير تنفيذي لمُؤسّسة دبي للرِّعاية الصِّحية بهيئة الصِّحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2018 بشأن تعيين مُدير تنفيذي لقطاع الرِّعاية الصِّحية التخصُّصية بهيئة الصِّحة في دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين مُستشاري الهيئة

المادة (1)

 

‌أ-        يُنقل ويُعيّن مُستشاراً بالهيئة، كُلٌّ من:

1.      الدكتور/ أحمد إبراهيم سيف بن كلبان.

2.      الدكتور/ يونس محمد أمين أحمد كاظم.

3.      الدكتورة/ منال محمد عمران تريم.

‌ب-   يحتفظ مُستشارو الهيئة برواتبهم الإجماليّة والامتيازات الوظيفيّة التي يحصلون عليها بمُوجب القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادِرة بمُوجبه.


 

مهام المُستشار

المادة (2)

 

يتولّى مُدير عام الهيئة تحديد المهام الوظيفيّة التي يُكلّف بها مُستشارو الهيئة المُشار إليهم في المادة (1) من هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

‌أ-        يُلغى بمُوجب هذا القرار، قرارات المجلس التنفيذي التالية:

1.      قرار المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2014 بشأن تعيين المُدير التنفيذي لقطاع الرِّعاية الصِّحية الأوّلية بهيئة الصِّحة في دبي.

2.      قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2018 بشأن تعيين مُدير تنفيذي لمُؤسّسة دبي للرِّعاية الصِّحية بهيئة الصِّحة في دبي.

3.      قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2018 بشأن تعيين مُدير تنفيذي لقطاع الرِّعاية الصِّحية التخصُّصية بهيئة الصِّحة في دبي.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 20 سبتمبر 2022، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 أبريل 2023 م

الموافـــــــــــــــــــــق 8 شوال 1444 هـ