قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2023
بشأن
تمديد مُدّة تكليف مُوظّف للقيام بمهام

المُدير التنفيذي لمُؤسّسة البيئة والصِّحة والسّلامة ببلديّة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي         رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (45) لسنة 2022 بشأن تكليف مُوظّف بالقيام بمهام المُدير التنفيذي لمُؤسّسة البيئة والصِّحة والسّلامة ببلديّة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

تمديد مُدّة التكليف
المادة (1)

 

تُمدَّد المُدَّة المُقرَّرة لتكليف السيّدة/ علياء عبدالرحيم عبدالله الهرمودي، بالقيام بمهام المُدير التنفيذي لمُؤسّسة البيئة والصِّحة والسّلامة ببلديّة دبي، لمُدّة (3) ثلاثة أشهُر، وتكون هذه المُدّة قابلة للتمديد بقرار من مُدير عام بلديّة دبي.


 

السّريان والنّشر
المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 28 يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 أبريل 2023 م

الموافــــــــــــــــــــق 8 شوال 1444 هـ