قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2023

بتعيين
مُدير تنفيذي لسُلطة دبي البحريّة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي          رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مُؤسّسة الموانِئ والجمارك والمنطقة الحُرّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن سُلطة دبي البحريّة،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2006 بتعيين رئيس مُؤسّسة الموانِئ والجمارك والمنطقة الحُرّة،

وبناءً على توصِية رئيس مُؤسّسة الموانِئ والجمارك والمنطقة الحُرّة،

قررنا ما يلي:

 

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن الشيخ الدُّكتور/ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، مُديراً تنفيذيّاً لسُلطة دبي البحريّة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 28 أبريل 2023 م

الموافــــــــــــــــــــق 8 شوال 1444 هـ